الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني حكم المناضلة
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
المناضلة جائزة، وإذا قصد بها التدرب على آلات الجهاد والاستعداد له كانت مستحبة.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية المناضلة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (1).
فإن الرمي بأشكاله وأنواعه واختلاف وسائله ومعداته من أهم أنواع القوة.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن القوة الرمي)(2).
3 -
حرص الصحابة عليه واشتغالهم به (3).
4 -
قول عمر رضي الله عنه: "إذا لهوتم فالهوا بالرمي"(4).
المطلب الثالث شروطها
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
معرفة الرمي من المشتركين فيه.
2 -
تحديد عدد الرمي وعدد الإصابات.
3 -
بيان ما يعتبر به السبق.
4 -
تحديد مساحة الغرض وشكله.
(1) سورة الأنفال [60].
(2)
سنن أبي داود، باب في الرمي (2514).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، باب الحث على تعلم الفرائض (6/ 209).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي، باب الحث على تعلم الفرائض (209).
المسألة الأولى: معرفة الرمي من المشتركين:
وفيها فرعان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
حكم ما إذا بان عدم معرفة الرمي في أحد الطرفين.
الفرع الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط معرفة الرمي: أن المقصود من المناضلة المفاضلة بين الطرفين وتمييز الفاضل من المفضول، فإذا كان أحد الطرفين لا يحسن الرمي فلا مجال للمفاضلة؛ لأن الفاضل يعرف من غير مفاضلة.
الفرع الثاني: إذا بان عدم معرفة الرمي فما أحد الطرفين.
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان النضال بين اثنين.
2 -
إذا كان النضال بين جماعتين.
الأمر الأول: إذا كان النضال بين اثنين.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا كان النضال بين اثنين فبان أن أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد إذا بأن أحد المتسابقين لا يحسن الرمي: أن الهدف من السباق لا يتحقق به وهو المفاضلة بين التسابقين؛ لأنه إذا كان أحدهما لا يحسن الرمي كانت النتيجة معلومة من غير نضال، فلا يكون للنضال ثمرة.
الأمر الثاني: إذا كان النضال بين جماعتين:
وفيه أربعة جوانب:
1 -
حكم العقد في الذي لا يحسن الرمي.
2 -
حكم العقد فيمن يقابله من الفرقة السليمة.
3 -
حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها.
4 -
ثبوت الخيار.
الجانب الأول: حكم العقد في الذي لا يحسن الرمي:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بأن في أحد أفراد إحدى الفرقتين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد في الذي لا يحسن الرمي: أنه لا فائدة فيه لفرقته فيصبح وجوده كعدمه.
الجانب الثاني: حكم العقد بالنسبة لمن يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة السليمة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أخرج من لا يحسن الرمي في إحدى الفرقتين بطل العقد فيمن يقابله من الفرقة السليمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بمن يقابل من لا يحسن الرمي: أنه بعد إخراج من يقابله يصبح عضواً زائداً في الفرقة السليمة فيختل التعادل بينهما فيبطل العقد فيه ليتحقق التعادل بإخراجه.
الجانب الثالث: حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم العقد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد:
إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى، لم يؤثر ذلك في صحة العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان العقد بإخراج المخرج من الفرقة السليمة: أنه يمكن تنفيذ العقد بمن بقي؛ لأن المخرج لا يؤثر في أدائهم فلم يبطل العقد كما في تفريق الصفقة.
الجانب الرابع: الخيار:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخيار للفرقة المعيبة.
2 -
الخيار للفرقة السليمة.
الجزء الأول: الخيار للفرقة المعيبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا أخرج بعض أفراد إحدى الفرقتين لعدم معرفته بالرمي لم يثبت لها الخيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للفرقة المعيبة بإخراج بعض أفرادها لعدم معرفته بالرمي: أن بطلان العقد جاء من قبلها كحدوث العيب، عند المشتري.
الجزء الثاني: الخيار للفرقة السليمة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الخيار:
إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى كان لها الخيار بين تنفيذ العقد بمن بقي وبين فسخه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للفرقة السليمة بإخراج من يقابل المخرج من الفرقة المعيبة: أن بطلان العقد بالمخرجين من أفرادها لم يأت من قبلها، بل جاء لضرورة التعديل بين الفرقتين.
الموضوع الثاني والعشرون العارية