المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني أسباب الفسخ - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن عشر المساقاة

- ‌المبحث الأول معنى المساقاة

- ‌المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

- ‌المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

- ‌المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الأول ضابطه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السابع شروط المساقاة

- ‌المطلب الأول شروط المعقود عليه

- ‌المطلب الثاني شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر

- ‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

- ‌المبحث الثامن الشروط في المساقاة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمر

- ‌المطلب الأول بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المساقاة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

- ‌المطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاة

- ‌المطلب الأول انفساخ المساقاة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف فيها

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المبحث الخامس عشر المناصبة

- ‌المطلب الأول تعريف المناصبة

- ‌المطلب الثاني أسماؤها

- ‌المطلب الثالث تسميتها

- ‌المطلب الرابع صورها

- ‌المطلب الخامس حكمها

- ‌الموضوع التاسع عشر المزارعة

- ‌المبحث الأول معنى المزارعة

- ‌المبحث الثاني أسماؤها

- ‌المبحث الثالث اشتقاقها

- ‌المطلب الأول اشتقاق المزارعة

- ‌المطلب الثاني اشتقاق المخابرة

- ‌المطلب الثالث اشتقاق المواكرة

- ‌المطلب الرابع (*) صيغ المزارعة

- ‌المبحث الخامس حكمها

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي

- ‌المبحث السادس شروط المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط في العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط محل العقد

- ‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها

- ‌المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

- ‌المبحث السابع الشروط في المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع

- ‌المطلب الأولى بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

- ‌المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة

- ‌المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

- ‌الموضوع العشرون الإجارة

- ‌المبحث الأول معنى الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

- ‌المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الإجارة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي

- ‌المبحث الرابع موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الأول بيان موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس شروط الإجارة

- ‌المطلب الأول شروط العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

- ‌المبحث السادس الشروط في الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة

- ‌المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة

- ‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

- ‌المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:

- ‌المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

- ‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

- ‌المطلب الرابع أعمال القرب

- ‌المبحث التاسع ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث المجهول

- ‌المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة

- ‌المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

- ‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

- ‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

- ‌المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر

- ‌المطلب الأول بيان الالتزامات

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع عشر التزامات الأجير

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة

- ‌المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

- ‌المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره

- ‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

- ‌المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة

- ‌المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة

- ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

- ‌المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الأول ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

- ‌المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة

- ‌المطلب الأول مسؤولية الرد

- ‌المطلب الثاني مؤنة الرد

- ‌المطلب الثالث الحفظ إلى الرد

- ‌المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

- ‌الموضوع الحادي والعشرون السبق

- ‌المبحث الأول معنى السبق

- ‌المطلب الأول معنى السبق في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السبق

- ‌المطلب الأول حكم السبق التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم السبق الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما يصح فيه

- ‌المطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه

- ‌المطلب الأول المسابقة بين الذكور

- ‌المطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساء

- ‌المطلب الثالث المسابقة بين النساء

- ‌المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

- ‌المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوب

- ‌المطلب الثاني الشروط الخاصة بالرمي

- ‌المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

- ‌المبحث الثامن المناضلة

- ‌المطلب الأول معنى المناضلة

- ‌المطلب الثاني حكم المناضلة

- ‌المطلب الثالث شروطها

- ‌الموضوع الثاني والعشرون العارية

- ‌المبحث الأول معنى العارية

- ‌المطلب الأولى معنى العارية في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العارية

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

- ‌المبحث الثالث صيغ العارية

- ‌المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الرابع ما تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

- ‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس من تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن من تصح له العارية

- ‌المطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر شروط العارية

- ‌المطلب الأول جواز تصرف المعير

- ‌المطلب الثاني جواز تصرف المعار

- ‌المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

- ‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

- ‌المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

- ‌المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث عشر ضمان العارية

- ‌المطلب الأول الضمان

- ‌المطلب الثاني ما تضمن به العارية

- ‌المبحث الرابع عشر رد العارية

- ‌المطلب الأول وقت الرد

- ‌المطلب الثاني مكان الرد

- ‌المطلب الثالث ما ترد إليه

- ‌المطلب الرابع مؤنة الرد

- ‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

- ‌المطلب الأول حكم الإعارة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

- ‌المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب

- ‌المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب

- ‌المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية

- ‌المطلب الثالث تكييف المسألة

- ‌المطلب الرابع تضمين الراكب

- ‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

- ‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

- ‌المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

- ‌الموضوع الثالث والعشرون الغصب

- ‌المبحث الأول تعريف الغصب

- ‌المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الغصب

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

- ‌المبحث الثالث ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع رد المغصوب

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني وقت الرد

- ‌المطلب الثالث رد زيادة المغصوب

- ‌المطلب الرابع رد المحرم

- ‌المطلب الخامس (*) رد جلد الميتة

- ‌المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

- ‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

- ‌المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب

- ‌المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

- ‌المطلب الثاني التبرع به

- ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

- ‌المبحث السادس ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول ضمان العين

- ‌المطلب الثاني ضمان الصفة

- ‌المطلب الثالث ضمان نقص السعر

- ‌المبحث السابع أجرة المغصوب

- ‌المطلب الأول ما له أجرة

- ‌المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

- ‌المبحث الثامن كسب المغصوب

- ‌المطلب الأول كسب ما له أثر في الكسب

- ‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

- ‌المبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوب

- ‌المسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

- ‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

- ‌المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف

- ‌المطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

- ‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

- ‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

- ‌المطلب الثاني الضمان

الفصل: ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

وفيه مطلبان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

أسباب الفسخ.

‌المطلب الأول حكم الفسخ

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

تقدم أن الإجارة من العقود اللازمة فلا يجوز فسخها ولا تنفسخ إلا بسبب صحيح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة: أنها بيع للمنفعة والبيع لا ينفسخ إلا بسبب لحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)(1).

‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

ما يرجع إلى المؤجر.

2 -

ما يرجع إلى المستأجر.

(1) سنن ابن ماجة، باب البيعان بالخيار (2181).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الخامس عشر] أيضا

ص: 198

3 -

ما يرجع إلى العوض ثمناً أو مثمناً.

4 -

ما يرجع إلى أمر خارج.

المسألة الأولى: ما يرجع إلى المؤجر (1):

وفيها ثمانية فروع:

1 -

عدم تسليم الشيء المؤجر.

2 -

غصب العين.

3 -

الفسخ.

4 -

زوال الملك.

5 -

زوال الولاية.

6 -

هرب العامل ومرضه وموته.

7 -

موت المؤجر.

8 -

إلغاء المشروع.

الفرع الأول: عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان سببيته للفسخ.

2 -

استحقاقه للأجرة المسماة.

3 -

لزوم أجرة المثل له.

الأمر الأول: بيان سببية المنع للفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان السببية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان السببية:

إذا امتنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر كان للمستأجر الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بامتناع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر أنه لم يمكن من استيفاء المعقود عليه فكان له الفسخ كما لو امتنع البائع من تسليم البيع بعد دفع الثمن.

(1) ليست هذه الأسباب كلها تخول الفسخ وإنما ذكر ما لا يخوله منها لبيان سببيته أو عدمها.

ص: 199

الأمر الثاني: استحقاق المؤجر للأجرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الاستحقاق:

إذا متنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر لم يستحق على المستأجر شيئاً سواء فسخ المستأجر أم لا. وسواء كان الفسخ قبل مضي مدة أم في أثناء المدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المؤجر لشيء من الأجرة إذا امتنع من تسليم الشيء المؤجر: أن الأجرة في مقابل المنفعة ولم تسلم.

الأمر الثالث: وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا فسخت الإجارة.

2 -

إذا لم تفسخ الإجارة.

الجانب الأول: إذا فسخت الإجارة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاستحقاق:

إذا فسخ المستأجر العقد بسبب منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر لم يستحق على المؤجر شيئاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المستأجر أجرة المثل على المؤجر إذا فسخ العقد بسبب عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر: أن حكم العقد ينتهي بالفسخ فلا يبقى له أثر.

ص: 200

الجانب الثاني: إذا لم تفسخ الإجارة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر ولم يفسخ المستأجر العقد فقد اختلف في استحقاقه أجرة المثل على قولين:

القول الأول: أنه يستحقها.

القول الثاني: أنه لا يستحقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

أن المنفعة للمستأجر حين العقد، فإذا منعه المؤجر من استيفائها وجب عليه ضمانها كالغاصب، وضمانها هو أجرة المثل فيلزمه ما بين قيمة العقد وأجرة المثل.

2 -

أنه لو لم يلزم الضمان لأدى إلى التلاعب بالعقود حيث يكون بإمكان أي عاقد أن يوفض تسليم المعقود عليه إذا شاء ولا يخسر شيئاً.

3 -

أن المستأجر لو رفض استلام المعقود عليه حتى فاتت المدة لزمه ضمان المنفعة المعقود عليها؛ لأنه فوتها على المؤجر فكذلك إذا رفض المؤجر تسليم المعقود عليه لأنه فوت المنفعة على المستأجر.

ص: 201

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه لو تم فسخ العقد لم يترتب على المؤجر شيء؛ لأنه إعادة للأمر على ما كان قبل العقد فكذلك إذا منع التسليم.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: قوة أدلته وضعف دليل القول الثاني.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه إن كان الفسخ باتفاق الطرفين فقد تنازل المستأجر عن حقه وإن كان الفسخ من المؤجر وحده فهو كمنعه؛ لأن الفسخ من طرف واحد غير صحيح.

الفرع الثاني: غصب المؤجر للعين المؤجرة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلته.

2 -

سببيته للفسخ.

3 -

استحقاق المؤجر للأجرة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة غصب المؤجر للعين المؤجرة من المستأجر ما يأتي:

1 -

أن يؤجره الدار ويسلمها له تم يمنعه منها، أو يخرجه منها بعد استلامها.

ص: 202

2 -

أن يؤجره السيارة ويسلمه إياها ثم يأخذها منه.

3 -

أن يؤجره السجاد ويسلمها له ثم يأخذها منه.

الأمر الثاني: سببية غصب المؤجر للعين المؤجرة للفسخ:

وفيه جانبان:

1 -

بيان السببية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان السببية:

إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر كان له الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بغصب المؤجر للعين المؤجرة منه أنه منعه من استيفاء المعقود عليها فكان له الفسخ لفوات محل العقد بسبب المؤجر.

الأمر الثالث: استحقاق المؤجر للأجرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة.

2 -

إذا كان الغصب أثناء المدة.

الجانب الأول: إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة:

إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة كان حكمه كمنع التسليم ابتداء على التفصيل السابق.

الجانب الثاني: إذا كان الغصب أثناء المدة:

وفيه جزءان هما:

1 -

استحقاق الأجرة في مدة الغصب.

2 -

استحقاق الأجرة في المدة الخالية من الغصب.

ص: 203

الجزء الأول: استحقاق الأخرة مدة الغصب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر.

الجزئية الأولى: بيان الاستحقاق.

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الاستحقاق:

1 -

إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر أثناء المدة لم يستحق على المستأجر شيئاً.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المؤجر على المستأجر أجرة مدة الغصب: أنه منعه من المنفعة العقود عليها فلم يستحق عنها شيئاً؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة وقد منعه منها.

الجزئية الثانية: وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر:

حكم أجرة المثل على المؤجر للمستأجر مدة الغصب الحاصل أثناء المدة كحكمها إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة وقد تقدم.

الجزء الثاني: استحقاق المؤجر للأجرة في المدة الخالية من الغصب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الغصب في آخر المدة.

2 -

إذا كان الغصب في أول المدة.

الجزئية الأولى: إذا كان الغصب في آخر المدة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

ص: 204

الفقرة الأولى: بيان الاستحقاق:

إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر لم يستحق من الأجرة شيئاً.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المؤجر أجرة عن المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب في آخر المدة ما يأتي:

1 -

أنه لم يسلم العين المؤجرة على الوجه المتفق عليه في العقد وهو الانتفاع بها في المدة المحددة كلها.

2 -

أن إعطاء المؤجر الأجرة في هذه الحالة وسيلة إلى التلاعب بالعقود حيث يمكن المؤجر أن يرجع في العين المؤجرة متى شاء؛ لأنه لن يخسر شيئاً ما دام سيأخذ أجرة ما مضى وسلعته بيده.

3 -

أنه ظالم برجوعه فيما أجره فلا ينبغى أن يعان على ظلمه.

4 -

أنه السبب في إبطال آثار العقد فيؤاخذ بفعله.

الجزئية الثانية: إذا كان الغصب أول المدة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

مثاله.

2 -

بيان الاستحقاق.

3 -

الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها.

الفقرة الأولى: المثال:

مثال غصب العين المؤجرة أول المدة: أن يمنع المؤجر تسليم العين المؤجرة في أول المدة ثم يسلمها بعد ذلك.

الفقرة الثانية: بيان الاستحقاق:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 205

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في استحقاق المؤجر للأجرة خلال المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب أول المدة على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحق.

القول الثاني: أنه يستحق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

بأن العين المؤجرة لم تسلم للمستأجر على ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة المحددة في العقد.

2 -

أن المؤجر ظالم بغصب العين المؤجرة فلا يعان على ظلمه.

3 -

أن إعطاء المؤجر الأجرة في المدة الخالية من الغصب وسيلة إلى التلاعب في العقود حيث يمكن المؤجر تسليم العين المؤجرة متى شاء وسحبها متى شاء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن المستأجر قد استغل العين المؤجرة في الفترة التي لا غصب فيها باختياره ورضاه فتلزمه أجرتها؛ لأن الغنم بالغرم.

2 -

أنه كان بإمكانه أن يرفض استلام العين بعد الغصب؛ لأنه عيب يجوز له فسخ العقد بسببه فإذا لم يفسخ يكون قد اختار إمضاء العقد فتلزمه آثاره ومنها لزوم الأجرة.

ص: 206

3 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1).

حيث نهى عن أكل الأموال بالباطل، واستغلال المستأجر للعين المؤجرة من غير مقابل خلال المدة الخالية من الغصب من أهل أموال الناس بالباطل، وقد تكون أكثر المدة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحقاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاستحقاق: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين كما سيأتي في مناقشتها.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولًا: الجواب عن عدم تسليم العين على ما تم عليه الاتفاق.

يجاب عن ذلك: بأنه لا يمنع استحقاق الأجرة فيما استغل من المدة كما أن إمساك المبيع المعيب لم يمنع من استحقاق الثمن مع أن مقتضى العقد تسليم المبيع على الوجه المتفق عليه في العقد، وهو السلامة من العيوب.

ثانيًا: الجواب عن الاحتجاج بأن المؤجر ظالم بالغصب.

(1) سورة البقرة [188].

ص: 207

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن منع المؤجر من حقه ظلم، والظلم لا يزال بالظلم، كما أن الضرر لا يزال بالضرر.

2 -

أنه يمكن أن يعزر الظالم بما يردعه ويردع أمثاله ولا يمنع حقه.

3 -

اعتبار حرمان المؤجر من حقه تعزيرًا لا يصح؛ لأن التعزير للحاكم وما يؤخذ تعزيراً لبيت المال وليس للمظلوم.

4 -

التعزير في كل شيء بحسبه وليس قاعدة مطردة بإسقاط الحقوق.

5 -

تعويض المظلوم بما يناسب مظلمته وليس بإسقاط الحقوق مهما كان حجمها.

الفقرة الثالثة: الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها.

الفرق بينهما: أنه إذا كان الغصب ليس في أول المدة لا يعلم المستأجر أن الغصب سيحدث فيفسخ بخلاف ما إذا كان الغصب أول المدة فإنه يكون معلومًا، ويكون استلام المستأجر للعلى بعد الغصب رضي بإمضاء العقد مع الغصب، كمن استلم المبيع مع علمه بالعيب فكما يلزمه الثمن يلزم المستأجر أجرة ما استغله بعد الغصب.

الفرع الثالث: الفسخ.

وفيه أمران هما:

1 -

إذا رضي به المستأجر.

2 -

إذا لم يرض به المستأجر.

الأمر الأول: إذا رضي به المستأجز

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 208

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا رضي المستأجر بفسخ المؤجر للعقد انفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر إذا رضي به المستأجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه جاز.

الأمر الثاني: إذا لم يرض المستأجر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الفسخ:

إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لعقد الإجارة لم تنفسخ ويبقى العقد ساري الآثار.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر إذا لم يرض المستأجر: أن الإجارة من العقود اللازمة فلا تنفسخ إلا باتفاق الطرفين، أو سبب يبيح الفسخ.

الفرع الرابع: زوال الملك:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

انفساخ الإجارة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال الملك عن العين المؤجرة ما يأتي:

1 -

بيع المؤجر للعين المؤجرة.

2 -

انتقال العين المؤجرة إلى ورثة المؤجر.

3 -

انتقال العين المؤجرة إلى الموصى له.

ص: 209

4 -

انتقال العين المؤجرة إلى من وهبت له.

5 -

انتقال العين المؤجرة إلى من جعلت صداقاً لها.

6 -

انتقال العين المؤجرة إلى المخالع بجعلها عوضًا للخلع.

7 -

عتق الرقيق المؤجر.

8 -

وقف العين المؤجرة.

الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا انتقل ملك العين المؤجرة من المؤجر إلى غيره لم ينفسخ عقد الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بانتقال العين المؤجرة عن المؤجر ما يأتي:

1 -

أنه كان حين تأجيرها يملك التأجير فلا تنفسخ الإجارة بزوال ملكه؛ لأنها من العقود اللازمة.

2 -

أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك يضر المستأجر، ولا ضرر بعدم الانفساخ على من انتقل الملك إليه، وعلى فرض الضرر فإنه لا يزال بضرر المستأجر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

3 -

أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك وسيلة إلى التحيل على إبطال العقد بالنقل الصوري.

الفرع الخامس: زوال الولاية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

زوال ولاية ناظر الوقف.

2 -

زوال ولاية المحجور عليه لحظه.

3 -

زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف.

ص: 210

الأمر الأول: زوال ولاية ناظر الوقف:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الانفساخ.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي:

1 -

إذا وقف شخص وقفا وجعل عليه ناظراً خاصا وبعد ما أجر الناظر الوقف عزل أو مات.

2 -

إذا وقف شخص وقفًا على الفقراء فتولى نظارته القاضي وبعدما أجره عزل أو مات.

الجانب الثاني: الانفساخ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا أجر الوقف ناظر الوقف ثم زالت ولايته بموت أو عزل لم تنفسخ الإجارة سواء كان الناظر خاصًا أم عامًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي:

1 -

أن المؤجر حين التأجير كان يملك التأجير فيقع العقد صحيحًا فلا ينفسخ إلا بسبب، وزوال الولاية ليس من أسباب الانفساخ؛ لأنها أمر خارج عن ماهية العقد وليست من شروطه، ولا من أسبابه ولا موانعه.

2 -

انفساخ الإجارة بزوال الولاية يضر بالمستأجر من غير سبب منه فلا يجوز.

ص: 211

3 -

أن انفساخ الإجارة بزوال ولاية المؤجر يؤدي إلى عدم استقرار العقد؛ لأنه ما من لحظة إلا ويحتمل زوال ولايته.

الأمر الثاني: زوال ولاية المحجور عليه لحظه:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

انفساخ الإجارة.

الجانب الأول: الأمثلة.

من أمثلة زوال ولاية المحجور عليه ما يأتي:

1 -

أن يؤجر ولي الصغير عقاره ثم يبلغ الصغير رشيداً في أثناء المدة.

2 -

أن يؤجر ولي المجنون عقاره ثم يزول جنونه قبل نهاية المدة.

3 -

أن يؤجر ولي السفيه عقاره ثم يرشد في أثناء المدة.

الجانب الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جزءان:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا زالت الولاية على المحجور عليه لحظه قبل نهاية مدة الإجارة لم تنفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال الولاية على المحجور عليه لحظه: ما تقدم في الفرع الأول.

الأمر الثالث: زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

انفساخ الإجارة.

3 -

حكم الأجرة.

ص: 212

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف: أن يقف شخص على ولده ثم ولد ولده فيؤجر الولد الوقف ثم يموت في المدة وينتقل الوقف إلى ولده.

الجانب الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا أجر الموقوف عليه الوقف ثم مات في المدة وانتقل الوقف إلى من بعده فقد اختلف في انفساخ الإجارة على قولين:

القول الأول: أنها تنفسخ.

القول الثاني: أنها لا تنفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الموقوف عليه قد أجر ملكه وملك غيره من غير ولاية فتصح في ملكه دون ملك غيره كمن أجر داره ودار غيره.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الموقوف عليه الأول حين التأجير كان يملكه فوقعت الإجارة صحيحة فلا تنفسخ بموته كما لو أجر ملكه ثم مات.

ص: 213

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث حزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انفساخ الإجارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ ما يأتي:

1 -

أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وزوال الولاية أمر خارج عن ماهيته ولشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنه لو كان من موانعه لمنع صحته حين وجوده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.

2 -

أن القول: بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن زوال الولاية محتمل كل لحظة.

3 -

أن انفساخ الإجارة يضر المستأجر بغير سبب منه، وهذا لا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تأجير الموقوف عليه للوقوف مع احتمال انتقاله إلى من بعده على تأجير الشخص لملكه وملك غيره قياس مع الفارق، وذلك أن ملك الغير ثابت حين العقد فلا يصح العقد عليه بغير إذنه، بخلاف ملك من سينتقل إليه الوقف فإنه لا يثبت إلا بعد موت الأول، فلا يكون العقد واقعًا عليه.

ص: 214

الجانب الثالث: حكم الأجرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

كيفية التوزيع.

2 -

المثال.

3 -

متعلق نصيب الثاني.

الجزء الأول: كيفية توزيع الأجرة:

إذا أجر الموقوف عليه الأول الوقف ثم مات في المدة وزعت الأجرة بنسبة المدة الماضية والباقية.

الجزء الثاني: المثال:

من أمثلة ذلك ما يأتى:

1 -

لو أجر الموقوف عليه الأول الوقف اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا، ثم توفي بعد ستة أشهر من بداية المدة فإنه يستحق نصف الأجرة ستة آلاف ريال، وللآخر نصفها ستة آلاف.

2 -

لو أجر الموقوف عليه الأول الوقف اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا ثم توفي بعد ثمانية أشهر من بدء العقد فإنه يستحق ثلثي الأجرة ثمانية آلاف وللثاني ثلثها أربعة آلاف.

الجزء الثالث: متعلق نصيب الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الأول: قد قبض الأجرة كاملة.

2 -

إذا كان لم يقبض إلا نصيبه.

الجزئية الأولى: إذا كان الأول قد قبض الأجرة كاملة:

إذا كان الأول: قد قبض الأجرة كاملة تعلق نصيب الثاني بتركة الأول، فإن لم يخلف تركة بقى في ذمته.

ص: 215

الجزئية الثانية: إذا كان الأول لم يقبض إلا حقه:

إذا كان الأول: لم يقبض إلا نصيبه وإن نصيب الثاني في ذمة المستأجر.

الفرع السادس: هرب العامل أو مرضه أو موته:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

أمثلته.

2 -

ثبوت الفسخ.

3 -

التنفيذ على الحساب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة هرب العامل أو مرضه ما يأتي:

1 -

أن يقاول على تنفيذ مشروع وقبل إنجاز العمل يختفى المقاول.

2 -

أن يقاول على عمل وقبل إنجازه يمرض المقاول.

3 -

أن يقاول على تبليط عمارة وقبل إنجازه يموت المقاول.

الأمر الثاني: ثبوت الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الفسخ:

إذا كانت الإجارة على عمل فاختفى الأجير أو مرض أو مات كان لرب العمل الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ لرب العمل بمرض الأجير أو هربه أو موته: أنه يتضرر بتوقيف العمل أو تأخيره والضرر يزال لحديث: (لا ضرر في الإِسلام)(1).

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه إلى أبي دواد في مراسيله.

ص: 216

الأمر الثالث: التنفيذ على الحساب:

وفيه جانبان هما:

1 -

جواز التنفيذ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: جواز التنفيد:

إذا كانت الإجارة على عمل فهرب الأجير أو مرض أو مات جاز لصاحب العمل التنفيذ على حساب الأجير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التنفيذ على حساب الأجير ما يأتي:

1 -

أن العمل بموجب العقد أصبح دينًا في ذمة الأجير فجاز استيفاؤه من ماله كسائر الديون.

2 -

أنه لو لم يجز التنفيذ على الحساب لأدى إلى التلاعب بالعقود والتهرب من تنفيذها فإذا رأى الأجير أنه لا يقدر على التنفيذ، أو أن العقد ليس في صالحه هرب وترك العمل؛ لأنه لن يخسر شيئًا، فإذا عرف أنه سينفذ على حسابه صبير وتحمل لئلا تزيد الخسارة بالتنفيذ على الحساب.

الفرع السابع: موت المؤجر:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

انفساخ الإجارة به.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة موت المؤجر قبل نهاية مدة الإجارة ما يأتي:

1 -

أن يؤجر ناظر الوقف الوقف ثم يموت قبل نهاية المدة.

2 -

أن يؤجر ولي المحجور عليه لحظه ملك المحجور عليه ثم يموت قبل نهاية المدة.

ص: 217

3 -

أن يؤجر رئيس البلدية بعض أملاكها ثم يموت قبل نهاية المدة.

4 -

أن يؤجر الوكيل ملك الموكل ثم يموت قبل نهاية المدة.

الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا مات المؤجر قبل نهاية المدة لم تنفسخ الإجارة بموته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المؤجر ما يأتي:

1 -

أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وموت المؤجر أمر خارج عن ماهيته وشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنّه لو كان من موانعه لمنع من انعقاده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في عدم الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.

2 -

أن القول بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن موت المؤجر محتمل كل لحظة.

3 -

أن انفساخ الإجارة يضر بالمستأجر من غير سبب منه وهذا لا يجوز.

الفرع الثامن: إلغاء المشروع:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الانفساخ.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة إلغاء المشروع ما يأتي:

1 -

أن يقاول علي بناء مدرسة ثم تلغى هذه المدرسة.

ص: 218

2 -

أن يقاول على تنفيذ مبنى من المباني ثم يلغى هذا المبنى.

3 -

أن يقاول على حفر بئر ثم تلغى هذه البئر.

4 -

أن يقاول على تمديد كيابل أو مواسير ثم يلغى هذا المشروع.

الأمر الثاني: الانفساخ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

جبر الضرر.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا كانت الإجارة على تنفيذ مشروع فألغي انفسخت الإجارة بإلغائه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ الإجارة بالغاء المشروع ما يأتي:

1 -

أن عقد الإجارة لتنفيذ المشروع فإذا ألغي لم يبق محل للتنفيذ فتنفسخ كما لو تلفت العين المؤجرة أو تعذر استيفاء المنفعة منها.

2 -

أنه لو عدم محل العقد انفسخت الإجارة فكذلك إذا ألغي المشروع؛ لأنّه بمعنى انعدام محل العقد.

ومن أمثلة انفساخ الإجارة بانعدام محل العقد ما يأتي:

(أ) انقلاع الضرس المؤجر على قلعه.

(ب) برء الجرح المؤجر على مداواته.

(ص) موت المريض المؤجر على علاجه.

الجانب الثالث: جبر الضرر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

كيفية تقدير الضرر.

ص: 219

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر في الإِسلام)(1).

2 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

3 -

القاعدة الفقهية: [الضرر يزال].

4 -

أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.

الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:

يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

حشد المعدات والأجهزة والأدوات.

2 -

استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.

3 -

الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.

4 -

الضمانات الابتدائية والنهائية.

المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر (3):

وفيها ستة فروع هي:

(1) أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله.

(2)

سنن ابن ماجه، باب في الرجل يبني في حقه ما يضر بجاره (2340).

(3)

ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ وإنما ذكر البيان ثبوت الفسخ به أو عدمه.

ص: 220

1 -

الفسخ.

2 -

موت المرتضع.

3 -

موت الراكب.

4 -

البرء.

5 -

ضياع النفقة.

6 -

موت المستأجر.

الفرع الأول: الفسخ:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا رضي المؤجر.

2 -

إذا لم يرض المؤجر.

الأمر الأول: إذا رضي المؤجر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا رضي المؤجر بفسخ المستأجر لعقد الإجارة انفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المستأجر إذا رضي المؤجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه ورضيا به جاز.

الأمر الثاني: إذا لم يرض المؤجو بفسخ المستأجر:

إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لم تنفسخ الإجارة وبقى العقد ساري المفعول.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بفسخ المستأجر إذا لم يرض به المؤجر: أن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ إلا باتفاق المتعاقدين أو سبب يبيح الفسخ.

ص: 221

الفرع الثاني: موت المرتضع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.

تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.

الفرع الثالث: موت الراكب:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا خلف بدلًا.

2 -

إذا لم يخلف بدلًا.

الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالبدل.

2 -

انفساخ الإجارة.

الجانب الأول: المراد بالبدل:

المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.

الجانب الثاني: الانفساخ:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.

ص: 222

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بموت الراكب إذا خلف بدلًا: أنه أمكن استيفاء المنفعة مع المحافظة على العقد فلم تنفسخ لعدم الموجب للفسخ.

الأمر الثاني: أذا لم يخلف بدلا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات الراكب ولم يخلف بدلاً انفسخت الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلًا: تعذر استيفاء المنفعة بأمر خارج عن الإرادة كتلف العين.

الفرع الرابع: البرء من المرض أن موت المريض:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

الانفساخ به.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة البراء من المرض أو موت المريض ما يأتي:

1 -

برء الضرس المؤجر على خلعه.

2 -

البرء من الألم المؤجر على علاجه.

3 -

أن يؤجر على شيل الزائدة أو المرارة فيموت المريض قبل إجراء العملية.

4 -

أن يؤجر على شيل خراج أو ورم ثم يموت المريض قبل إجراء العملية.

ص: 223

الأمر الثاني: الانفساخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا برئ المريض أو مات قبل العلاج انفسخت الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ الإجارة بموت المريض أو برئه: تعذر استيفاء المنفعة كتلف العين المؤجرة.

الفرع الخامس: ضياع النفقة ونحوه:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الانفساخ.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ضياع نفقة المستأجر ونحوه ما يأتي:

1 -

أن يستأجر سيارة ليسافر عليها فتضيع نفقته.

2 -

أن يستأجر سيارة لينقل عليها بضاعة فتسرق.

3 -

أن يستأجر دكانًا ليبيع فيه بضاعة معينة فتسرق.

الأمر الثاني: الانفساخ:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في انفساخ الإجارة بضياع النفقة ونحوه على قولين:

ص: 224

القول الأول: أنها لا تنفسخ.

القول الثاني: أنها تنفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن المعقود عليه المنفعة وهي لم تتلف.

2 -

أنه لا يتوقف استيفاء المنفعة على النفقة المعينة وذلك لسببين:

الأول: أنه يمكن الاعتياض عنها بالاقتراض أو الاستدانة.

الثاني: أنه يمكن استيفاء المنفعة بطريق تأجير العين وقد تستأجر بأكثر من الأجرة السابقة.

3 -

أنها لو انفسخت الإجارة كان من حق المؤجر أن يتصرف بالعين من غير رضا المستأجر وهذا يفوت عليه المنفعة مع تمسكه بها، وهذا غير صحيح؛ لأنها ملكه، والحكم بانفساخ الإجارة في حق المستأجر دون المؤجر خلاف العدل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بقياس ضياع النفقة ونحوه على الجوائح؛ لأنه بأمر خارج عن الإرادة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 225

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الانفساخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ قوة أدلته وضعف دليل القول الآخر كما سيأتي في الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه في الجوائح لا يمكن التعويض بخلاف ضياع النفقة ونحوه فإنه يمكن التعويض عنه كما تقدم.

الفرع السادس: موت المستأجر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم الانفساخ.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات المستأجر لم تنفسخ الإجارة بموته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المستأجر أن المعقود عليه المنفعة وهي باقية في العين ويمكن لوارثه استيفاؤها.

المسألة الثالثة: ما يرجع إلى العين (1).

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ثبوت الفسخ.

(1) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ، وإنما ذكر ما لا يثبت به الفسخ لبيان عدم ثبوت الفسخ به.

ص: 226

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة أسباب الفسخ التي ترجع إلى العين ما يأتي:

(أ) تلف العين ومنه ما يأتي:

1 -

انهدام الدار.

2 -

موت الدابة.

3 -

احتراق السيارة.

4 -

موت المرضعة.

(ب) تعذر استيفاء المنفعة مع بقاء العين ومنه ما يأتي:

1 -

إباق الرقيق.

2 -

شرود الدابة.

3 -

ضياع الدابة.

4 -

غرق الأرض.

5 -

ذهاب ماء الأرض.

6 -

انقطاع لبن المرضعة.

7 -

تعيب العين المؤجرة.

8 -

غصب العين المؤجرة.

الفرع الثاني: ثبوت الفسخ:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وجد في العين المؤجرة ما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب ثبت للمستأجر الفسخ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب: أن المعقود عليه هو المنفعة فإذا تعذر استيفاؤها أو تعذر استيفاء بعضها لم يحصل المقصود من العقد فيثبت الفسخ لمن فات عليه وهو المستأجر.

ص: 227

المسألة الرابعة: الفسخ لأمر خارج عن المتعاقدين وعن العين:

وفيها فرعان:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم الفسخ.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفسخ الخارجة عن العين وعن المتعاقدين ما يأتي:

1 -

الخوف العام الذي يمنع السكن في العين المؤجرة.

2 -

الحصار العام للبلد الذي يمنع الخروج للحرث والزرع.

الفرع الثاني: حكم الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تعذر استيفاء المنفعة بأمر عام خارج عن المتعاقدين وعن العين كان للمستأجر الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر إذا تعذر استيفاء المنفعة بأمر عام خارج عن المتعاقدين وعن العين: أن المنفعة هي العقود عليها وهي المقصودة بالعقد، فإذا تعذر استيفاؤه لم يتحقق المقصود من العقد فيثبت لمن تعذر عليه الفسخ.

ص: 228