الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس ما لا تصح إعارته
وفيه مطلبان هما:
1 -
ضابط ما لا تصح إعارته.
2 -
أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
كل ما لا يباح نفعه لا تصح إعارته، سواء كان تحريم النفع لذاته أو بالنسبة للمستعير.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع إعارة ما لا يباح نفعه: أن إعارته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
المطلب الثاني الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه منعها.
(1) سورة المائدة 2.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:
1 -
البضع.
2 -
العبد المسلم للكافر.
3 -
الصيد ونحوه للمحوم.
4 -
الأمة لغير امرأة أو محرم.
5 -
المصحف للكافر ومن يبتذله.
6 -
ما يحرم لبسه للرجال للبسه.
7 -
كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.
المسألة الثانية: توجيه المنع:
وفيها سبعة فروع:
الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بإعارة البضع.
2 -
توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:
المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (1).
(1) سورة المعارج [29 - 31].
الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:
وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بنحو الصيد.
2 -
توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:
المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2).
الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه المنع.
2 -
توجيه الجواز.
الأمر الأول: توجيه المنع:
وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.
(1) سورة النساء 141.
(2)
سورة المائدة 2.
الأمر الثاني: توجيه الجواز:
وجه جواز إعارة الأمة للمرأة والمحرم: أن سبب منع إعارتها للأجنبي الخوف عليها من الفاحشة، وذلك منتف من المرأة والمحرم، فتجوز إعارتها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
الفرع الخامس: توجيه منع إعارة المصحف للكافر ومن يبتذله:
وجه ذلك: أن في إعارته ابتذالاً له وامتهاناً، وذلك لا يجوز لكلام الله فتمتنع إعارته لهما.
الفرع السادس: توجيه إعارة ما يحرم لبسه على الرجال للبسه:
وجه تحريم ذلك: أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز كما تقدم.
الفرع السابع: توجيه منع إعارة ما حرم نفعه:
وجه منع إعارة ما حرم نفعه: ما تقدم في الفرع السادس.