الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع ما تصح إعارته
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
ضابط ما تصح إعارته.
2 -
أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
تصح العارية في كل عين يباح نفعها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.
المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته
من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:
1 -
السيارات.
2 -
البيوت.
3 -
الأجهزة والأدوات.
4 -
الأثاث والمعدات.