الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة
وفيه أربعة مطالب هي:
1 -
مسؤولية الرد.
2 -
مؤنة الرد.
3 -
الحفظ إلى حصول الرد.
4 -
الضمان بعدم الرد.
المطلب الأول مسؤولية الرد
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيانه الخلاف:
اختلف في مسؤولية المستأجر عن رد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: أنه لا يلزمه بشرط ولا غيره.
القول الثاني: أنه يلزمه مطلقًا شرط عليه أولًا.
القول الثالث: أنه يلزمه إن شرط عليه ولا يلزمه إن لم يشرط.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الفرع الأول: توجيه القول الأولى:
وجه هذا القول: بأن العقد لم يتضمن الرد؛ لأنه في الانتفاع وليس في الحفظ.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المستأجر كالمستعير؛ لأن كلا منهما قبض العين لمصلحته، والمستعير يلزمه الرد فكذلك المستأجر.
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بحديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
وهذا الشرط صحيح فيلزم الوفاء به.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اللزوم بالشرط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه لزوم الرد بالشرط.
2 -
توجيه عدم لزوم الرد بغير الشرط.
الأمر الأول: توجيه لزوم الرد بالشرط:
وجه ذلك: أن المؤجر قد اعتبر الرد في العقد واحتسبه في الأجرة وعدم الوفاء به خداع له وتغرير به فلا يجوز؛ لأنه لو لم يلتزم له المستأجر بهذا الشرط ما أجرة.
(1) سنن أبي داود (3594).