الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.
المسألة الثالثة: مدة الأجرة:
وفيها فرعان:
1 -
بيان المدة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيان المدة:
مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.
المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة ما ليس له أجرة.
2 -
حكم الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما ليس له أجرة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الكلب.
2 -
جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدباغ.
3 -
الصبي الذي لا يطيق العمل.
4 -
العاجز عن العمل.
المسألة الثانية: حكم الأجرة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان المغصوب ليس له أجرة فليس على الغاصب له أجرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة.
2 -
التوجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل.
الأمر الأول: توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة:
وجه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد اليتة: أن ثمنها حرام لتحريم بيعهما، والأجرة ثمن النفعة وبيع المنفعة كبيع العين.
الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل:
وجه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل: أنه لم يفت بحبسه منفعة تستوجب التعويض فلم يوجد موجب للأجرة فلا تجب.