الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: المشروعية:
إذا قبل قول صاحب الأرض بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لصاحب الأرض إذا قبل قوله بلا بينة.
دفع احتمال صدق الطرف الآخر.
المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض
وفيه مسألتان هما:
1 -
المرجع في فصل الخلاف.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: المرجع للفصل في الخلاف:
إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد كان المرجع العرف والعادة في موضع العقد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في فصل الخلاف فيما يلزم كل واحد: أن ذلك يختلف من مكان إلى مكان، فيرجع إلى عرف موضع العقد؛ لأن العادة محكمة.
المطلب السادس شرط كون البذر والغراس من رب الأرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
3 -
الترجيح.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في شرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المزارعة عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من رب المال كالمساقاة والمضاربة.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها واستمر على ذلك في عهد أبي بكر وبعض خلافة عمر، وفيها الزرع ولم يرد أن البذر كان من المسلمين. ولو كان ذلك لنقل.
2 -
أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر من عندهم فلهم كذا، وهذا صريح في عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وجواز كونه من العامل.
المسألة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط كون البذر من رب الأرض في المزارعة: أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل على الاشتراط.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس في مقابله ما ورد من الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم المتقدم بعضها في أدلة القول بعدم الاشتراط فلا يعتد به.