الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
إجارة الظئر بطعامها.
2 -
إجارة العامل بطعامه.
3 -
إجارة الدابة بعلفها ومؤنتها.
المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
المراد بإجارة الظئر.
2 -
حكم إجارة الظئر.
3 -
تحديد الطعام والكسوة.
المسألة الأولى: بيان المراد بإجارة الظئر:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالظئر.
2 -
بيان المراد بإجارتها.
الفرع الأول: بيان المراد بالظئر:
الظئر: المرضعة لولد غيرها، واشتقاقه، من الناقة إذا عطفت على ولد غيرها، فإنه يقال لها: ظئر.
الفرع الثاني: بيان المراد بإجارة الظئر:
المراد بإجارة الظئر: أن تستأجر المرأة لإرضاع ولد غيرها.
المسألة الثانية: حكم إجارة الظئر بطعامها.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.
2 -
أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.
3 -
أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.
الفرع الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.
الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.
2 -
لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا تم الاتفاق عليها.
2 -
إذا لم يتم الاتفاق عليها.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.