الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيان ما تجب به:
إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.
المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان المراد بالاستحقاق.
2 -
ما يكون به الاستحقاق.
3 -
الفرق بين الوجوب والاستحقاق.
المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:
المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.
المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كانت الإجارة على عين.
2 -
إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.
الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
بيان ما يكون به الاستحقاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة وقوع الإجارة على العين ما يأتي:
1 -
إجارة المساكن.
2 -
إجارة الأراضي.
3 -
إجارة وسائل النقل.
4 -
إجارة الأجهزة والمعدات.
الأمر الثاني: بيان ما يكون به الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يكون به الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يكون به الاستحقاق:
إذا كانت الإجارة على عين استحقت الأجرة بمضى المدة بعد تسليم العين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.
2 -
توجيه عدم استحقاق الأجرة إذا لم يحصل التسليم.
الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:
وجه استحقاق الأجرة بتسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر استلم المنفعة المعقود عليها فاستحق المؤجر العوض المقابل لها كوجوب الصداق وثمن المبيع.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:
وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر لم يستلم المنفعة المعقود عليها، فلا يستحق المؤجر الأجرة المعقود عليها في مقابل المنفعة كثمن المبيع قبل تسليمه.
الفرع الثاني: إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلته.
2 -
بيان ما يستحق به الأجرة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإجارة على عمل في الذمة ما يأتي:
1 -
حرث الأرض.
2 -
تنفيذ المشاريع.
3 -
حفر الآبار.
4 -
خياطة اللابس.
5 -
صيانة الأجهزة والمعدات.
الأمر الثاني: ما تستحق به الأجرة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما تستحق به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما تستحق به الأجرة:
إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة لم تستحق الأجرة إلا بتسليمه.
الجانب الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العمل:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.
2 -
توجيه عدم الاستحقاق قبل التسليم.
الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:
وجه استحقاق الأجير للأجرة بتسليم العمل ما يأتي:
1 -
أن المؤجر استلم المنفعة التي وقع عليها العقد فوجب عليه أن يسلم الأجرة التي وقع عليها العقد.
2 -
أن الأجير سلم المنفعة التي وقع عليها العقد فوجبت له الأجرة التي وقع العقد عليها.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:
وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العمل: أن الأجرة في مقابل العمل فلا تستحق قبل تسليمه كثمن المبيع قبل تسليمه.
المسألة الثالثة: الفرق بين الوجوب والاستحقاق:
الفرق بين وجوب الأجرة والاستحقاق: أن الوجوب هو ثبوت الأجرة في الذمة والاستحقاق هو جواز مطالبة المستأجر للمؤجر بها ووجوب دفعها له على المؤجر.