الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم الرجوع.
3 -
استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:
1 -
الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.
2 -
الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.
3 -
الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.
4 -
الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.
المسألة الثاثية: حكم الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضرراً جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضرراً ما يأتي:
1 -
أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.
2 -
أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.
المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 -
في المدة المعتبرة لردها.
2 -
في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.
الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الاستحقاق:
إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.
الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم الأجرة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:
إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.