الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن تكون الأرض صخرية لا تصلح للزرع.
4 -
أن تكون الأرض حفر لا تنزرع.
5 -
أن تكون الأرض ذات أعشاب تغمر الزرع وتتلفه.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج.
وجه إخراج الأرض التي تصلح للزرع: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الثالث شروط النصيب المشروط
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
العلم به.
2 -
كونه مشاعًا.
3 -
كونه من محل العقد.
المسألة الأولى: العلم بالمشروط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
ما يحصل به العلم.
2 -
وجه الاشتراط.
3 -
ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
يحصل العلم بالنصيب بتحديد نسبته من المحصول كالثلث والربع والنصف السدس ونحوها.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالنصيب ما يأتي:
1 -
أنه إذا لم يكن معلومًا حصل الخلاف في تحديده.
2 -
أنه إذا لم يكن معلومًا لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: المجهول، فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالنصيب المشروط ما يأتي:
1 -
أن يقول رب الأرض: زارعتك على هذه الأرض بجزء مما يخرج منها.
2 -
أن يقول: زارعتك على أرضي ببعض ما يخرج منها.
3 -
أن يقول: إزرع هذه الأرض بشيء مما يخرج منها.
الأمر الثالث: توجيه الخروج.
وجه إخراج النصيب المجهول ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثانية: كون المشروط مشاعًا:
وفيها أربعة فروع:
1 -
معنى المشاع.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
ما يخرج.
الفرع الأول: معنى المشاع:
المشاع: هو الداخل في كل جزئية من أجزاء الشيء بحيث لا يمكن فصله وإفراده.
الفرع الثاني: أمثلته:
من أمثلة المشاع ما يأتي:
1 -
النصف.
2 -
الثلث.
3 -
الربع.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب مشاعًا: أن غير المشاع وهو القدر المعين قد لا يوجد فيتضرر المشروط له، وقد لا يوجد غيره فيتضرر الذي لم يشرط له.
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أمور.
1 -
بيانه.
2 -
أمثلته.
3 -
وجه إخراجه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المعين فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: أمثلته:
من أمثلة غير المشاع ما يأتي:
1 -
تحديد مقدار معين كألف كيلو.
2 -
تحديد زرع موضع معين كشمالي المزرعة أو شرقيها ونحو ذلك.
3 -
تحديد ثمرة موسم معين كأول العام أو آخر العام.
4 -
تحديد نوع معين من الزرع كالبر أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك.
الأمر الثالث: توجيه الإخراج:
وجه إخراج غير المشاع مما يصح العقد عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: كون ما يشترط من محل العقد نفسه:
وفيه فرعان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون المشروط من محل العقد: أن في جعله من غيره غررًا وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يحصل المشروط فيتضرر المشروط له، وقد يحصل هو دون ما في محل العقد فيتضرر من لم يشرط له.
الوجه الثاني: أنه قد يستغرق المشروط جميع ما يحصل من محل العقد فيتضرر الذي لم يشرط له، وقد يكون قليلًا بالنسبة لما يخرج في محل العقد فيتضرر المشروط له.
الفرع الثاني: ما يخرج باشتراط كونه المشروط من محل العقد.
وفيه ثلاثة أمور هى:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المشروط من محل العقد ما يكون من خارج محل العقد فلا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة كون المشروط من غير محل العقد ما يأتي:
1 -
اشتراط مقدار في الذمة.