الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:
وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:
1 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
2 -
حديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).
فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.
المطلب الثاني الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة السباق في المحرم.
2 -
أمثلة السباق في الضار.
المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:
من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:
1 -
المسابقة بالقمار.
2 -
المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.
3 -
المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.
4 -
المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضاً كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.
5 -
الملاكمة بين الأوادم.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340).
(2)
أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.
المسألة الثانية: أمثلة المسابقة بالضار:
من أمثلة المسابقة بالضار ما يأتي:
1 -
المسابقة بكثرة الأكل؛ لأنه يؤدي إلى انفجار المعدة أو تفجر الأمعاء.
2 -
المسابقة بكثرة الشرب، كما كان يفعله بعض الشباب في المراهنة على شرب كمية من المعلبات وأحياناً بنفس واحد لما تقدم في المثال الأول.
3 -
المصارعة لغير المكافئ؛ لأن القوي قد يضر الضعيف بضغطه أو الضرب به على الأرض.
4 -
المسابقة بكتم النفس؛ لأنه قد يؤدي إلى الوفاة أو الضرر في الجهاز التنفسي.