الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: بيان المناسبة:
مناسبة إركاب المنقطع للثواب لباب العارية: أنه يشبه العارية من حيث بذل المنفعة من غير عوض.
المسألة الثانية: ما تختلف فيه عن العارية:
يختلف إركاب المنقطع للثواب عن العارية من حيث التمكين من التصرف في العين، فالمستعير يتصرف في العين أما المركب للثواب فليس له التصرف فيها؛ لأنها بيد صاحبها.
المطلب الثالث تكييف المسألة
إركاب المنقطع للثواب من باب الصدقة بالمنفعة كقضاء الحوائج وحمل المتاع. قال صلى الله عليه وسلم: (وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه)(1).
المطلب الرابع تضمين الراكب
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أركب شخصاً للثواب فلا ضمان عليه، لا للعين ولا للمنفعة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تضمين الراكب ما يأتي:
(1) صحيح مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف (1009).
1 -
أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.
2 -
أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعاً له وتغريراً به وهذا لا يجوز.
3 -
أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.