المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن عشر المساقاة

- ‌المبحث الأول معنى المساقاة

- ‌المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

- ‌المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

- ‌المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الأول ضابطه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السابع شروط المساقاة

- ‌المطلب الأول شروط المعقود عليه

- ‌المطلب الثاني شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر

- ‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

- ‌المبحث الثامن الشروط في المساقاة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمر

- ‌المطلب الأول بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المساقاة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

- ‌المطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاة

- ‌المطلب الأول انفساخ المساقاة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف فيها

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المبحث الخامس عشر المناصبة

- ‌المطلب الأول تعريف المناصبة

- ‌المطلب الثاني أسماؤها

- ‌المطلب الثالث تسميتها

- ‌المطلب الرابع صورها

- ‌المطلب الخامس حكمها

- ‌الموضوع التاسع عشر المزارعة

- ‌المبحث الأول معنى المزارعة

- ‌المبحث الثاني أسماؤها

- ‌المبحث الثالث اشتقاقها

- ‌المطلب الأول اشتقاق المزارعة

- ‌المطلب الثاني اشتقاق المخابرة

- ‌المطلب الثالث اشتقاق المواكرة

- ‌المطلب الرابع (*) صيغ المزارعة

- ‌المبحث الخامس حكمها

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي

- ‌المبحث السادس شروط المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط في العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط محل العقد

- ‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها

- ‌المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

- ‌المبحث السابع الشروط في المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع

- ‌المطلب الأولى بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

- ‌المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة

- ‌المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

- ‌الموضوع العشرون الإجارة

- ‌المبحث الأول معنى الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

- ‌المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الإجارة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي

- ‌المبحث الرابع موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الأول بيان موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس شروط الإجارة

- ‌المطلب الأول شروط العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

- ‌المبحث السادس الشروط في الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة

- ‌المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة

- ‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

- ‌المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:

- ‌المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

- ‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

- ‌المطلب الرابع أعمال القرب

- ‌المبحث التاسع ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث المجهول

- ‌المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة

- ‌المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

- ‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

- ‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

- ‌المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر

- ‌المطلب الأول بيان الالتزامات

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع عشر التزامات الأجير

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة

- ‌المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

- ‌المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره

- ‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

- ‌المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة

- ‌المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة

- ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

- ‌المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الأول ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

- ‌المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة

- ‌المطلب الأول مسؤولية الرد

- ‌المطلب الثاني مؤنة الرد

- ‌المطلب الثالث الحفظ إلى الرد

- ‌المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

- ‌الموضوع الحادي والعشرون السبق

- ‌المبحث الأول معنى السبق

- ‌المطلب الأول معنى السبق في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السبق

- ‌المطلب الأول حكم السبق التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم السبق الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما يصح فيه

- ‌المطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه

- ‌المطلب الأول المسابقة بين الذكور

- ‌المطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساء

- ‌المطلب الثالث المسابقة بين النساء

- ‌المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

- ‌المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوب

- ‌المطلب الثاني الشروط الخاصة بالرمي

- ‌المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

- ‌المبحث الثامن المناضلة

- ‌المطلب الأول معنى المناضلة

- ‌المطلب الثاني حكم المناضلة

- ‌المطلب الثالث شروطها

- ‌الموضوع الثاني والعشرون العارية

- ‌المبحث الأول معنى العارية

- ‌المطلب الأولى معنى العارية في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العارية

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

- ‌المبحث الثالث صيغ العارية

- ‌المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الرابع ما تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

- ‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس من تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن من تصح له العارية

- ‌المطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر شروط العارية

- ‌المطلب الأول جواز تصرف المعير

- ‌المطلب الثاني جواز تصرف المعار

- ‌المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

- ‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

- ‌المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

- ‌المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث عشر ضمان العارية

- ‌المطلب الأول الضمان

- ‌المطلب الثاني ما تضمن به العارية

- ‌المبحث الرابع عشر رد العارية

- ‌المطلب الأول وقت الرد

- ‌المطلب الثاني مكان الرد

- ‌المطلب الثالث ما ترد إليه

- ‌المطلب الرابع مؤنة الرد

- ‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

- ‌المطلب الأول حكم الإعارة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

- ‌المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب

- ‌المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب

- ‌المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية

- ‌المطلب الثالث تكييف المسألة

- ‌المطلب الرابع تضمين الراكب

- ‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

- ‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

- ‌المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

- ‌الموضوع الثالث والعشرون الغصب

- ‌المبحث الأول تعريف الغصب

- ‌المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الغصب

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

- ‌المبحث الثالث ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع رد المغصوب

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني وقت الرد

- ‌المطلب الثالث رد زيادة المغصوب

- ‌المطلب الرابع رد المحرم

- ‌المطلب الخامس (*) رد جلد الميتة

- ‌المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

- ‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

- ‌المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب

- ‌المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

- ‌المطلب الثاني التبرع به

- ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

- ‌المبحث السادس ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول ضمان العين

- ‌المطلب الثاني ضمان الصفة

- ‌المطلب الثالث ضمان نقص السعر

- ‌المبحث السابع أجرة المغصوب

- ‌المطلب الأول ما له أجرة

- ‌المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

- ‌المبحث الثامن كسب المغصوب

- ‌المطلب الأول كسب ما له أثر في الكسب

- ‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

- ‌المبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوب

- ‌المسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

- ‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

- ‌المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف

- ‌المطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

- ‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

- ‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

- ‌المطلب الثاني الضمان

الفصل: ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

2 -

المحجور عليه لحظ غيره كالمفلس؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.

3 -

المستعير.

4 -

الغاصب.

5 -

المودع.

6 -

المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن من لا يصح تصرفه لا ينفذ عقده، وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

شروط العين.

2 -

شروط المنفعة.

3 -

شروط العمل.

4 -

شروط الأجرة.

5 -

شروط المدة.

المسألة الأولى: شروط العين:

وفيها سبعة فروع هي:

1 -

ملك المؤجر لها أو الإذن له في تأجيرها.

2 -

إباحة نفعها.

3 -

العلم بها.

4 -

بقاؤها مع الانتفاع بها.

5 -

القدرة على تسليمها.

6 -

اشتمالها على المنفعة.

7 -

القدرة على تسليم المنفعة منها.

الفرع الأول: ملك المؤجر للعين المؤجرة أو الإذن له فيها.

وفيه أمران هما:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

ما يخرج به.

ص: 110

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للعين المؤجرة: أن الإجارة بيع ومن شروط البيع ملك البائع للمبيع؛ لأنه إذا كان لا يملك المبيع ولم يؤذن له فيه لم يصح تصرفه فيه فلا يصح عقده له.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط الملك:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

مما يخرج بشرط ملك المؤجر للعين المؤجرة ما يأتي:

1 -

الغاصب فلا يصح تأجيره للمغصوب.

2 -

الوكيل إذا لم يؤذن له بالتأجير.

3 -

ولي المحجور عليه إذا لم تتناول ولايته التأجير.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه خروج من لا يملك العين المؤجرة ممن يصح تأجيره لها. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراك.

الفرع الثاني: إباحة النفع في العين.

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة النفع في العين المؤجرة: أن العقود عليه هو المنفعة فإذا لم تكن مباحة لم يجز استيفاؤها فلا يتحقق المقصود من الإجارة فلا يصح العقد؛ لعدم الفائدة فيه.

ص: 111

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي:

1 -

الكلب.

2 -

السنور.

3 -

آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي:

1 -

ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

2 -

ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.

الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

ما يحصل به العلم.

2 -

وجه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما تعتبر فيه الرؤية.

2 -

ما يكفي فيه الوصف.

الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

توجيهه.

ص: 112

الجزء الأول: الأمتلة:

من أمثلة ما تعتبر فيه الرؤية ما يأتي:

1 -

المساكن.

2 -

الدكاكين.

3 -

المعارض.

4 -

الورش.

5 -

الأراضي السكنية.

6 -

الأراضي الزراعية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الرؤية لحصول العلم في الأمثلة المذكورة: أنها لا تنضبط بالوصف، فالساكن ونحوها تختلف من حيث التصميم والسعة والضيق والشكل وغير ذلك. والأراضي تختلف من حيث الاستواء والارتفاع والانخفاض ونوع التربة والخلو من المياه والسبخة وغير ذلك.

الجانب الثاني: ما يكفي فيه الوصف:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

توجيهه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكفي فيه الوصف ما يأتي.

1 -

السيارات.

2 -

الحيوانات.

3 -

المسجلات.

4 -

الرواديو.

5 -

التلفزيونات.

6 -

السجاد والفرش.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالوصف في الأمثلة المذكورة ونحوها. أن المقصود العلم بالعين المؤجرة والوصف في هذه الأشياء يعطي العلم بها فيكتفى به.

ص: 113

الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة:

وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي:

1 -

أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطاً لصحة الإجارة.

2 -

أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.

3 -

أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الحانب الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما لم يعلم أصلاً.

2 -

ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.

الجزء الأول: ما لم يعلم أصلاً مثل:

1 -

استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.

2 -

استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.

3 -

استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.

الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية:

من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.

ص: 114

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما تقدم فيما تعتبر فيه الرؤية.

الفرع الرابع: بقاء العين مع الانتفاع بها:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

أمثلته.

2 -

وجه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ينتفع به مع بقاء عينه ما يأتي:

1 -

الكتاب.

2 -

القلم.

3 -

الدار.

4 -

السيارة.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الانتفاع بالعين مع بقائها: أن عقد الإجارة على المنفعة دون العين، فإذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها كان بيعاً وليس إجارة؛ لأن العقد في هذه الحالة يقع على العين وليس على المنفعة.

الأمر الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا الشرط ما لا ينتفع به مع بقاء عينه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ما يأتي:

ص: 115

1 -

الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

2 -

الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

3 -

الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

4 -

البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

5 -

الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

6 -

الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.

الجانب الثالث: توجيه الخروج.

وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الخامس: القدرة على التسليم.

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:

1 -

أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.

2 -

أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.

3 -

أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

ص: 116

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إجارة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:

1 -

العبد الآبق.

2 -

البعير الشارد.

3 -

المغصوب.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السادس: اشتمال العين على المنفعة:

وفيه أمران:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما يأتي:

أن عقد الإجارة على المنفعة فإذا كانت لا توجد في العين المؤجرة. كان العقد على معدوم فلا تصح كبيع المعدوم.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

ص: 117

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.

الجانب الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:

1 -

الدابة الهزيلة.

2 -

السيارة التالفة.

3 -

الأرض الغارقة.

4 -

البيت المتهدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:

وفيه أمران هما.

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:

1 -

أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.

2 -

العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الإخراج.

ص: 118

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي:

1 -

تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.

2 -

تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.

الجاتب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الثانية: شروط المنفعة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

العلم.

2 -

الإباحة.

3 -

الملك.

4 -

القدرة على التسليم.

الفرع الأول: العلم بالمنفعة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

ما يحصل به العلم.

3 -

ما يخرج بهذا الاشتراط.

الأمر الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي:

ص: 119

1 -

أن عدم تحديد المنفعة من الغرر المنهي عنه شرعاً.

2 -

أن عدم تحديد المنفعة يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وذلك منهي عنه.

3 -

أن عدم تحديد المنفعة يؤدي إلى عدم القدرة على التسليم للجهل بها.

الأمر الثاني: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يحصل به العلم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم:

يحصل العلم بالمنفعة بأحد أمرين:

الأول: القول.

الثاني: العرف.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة العلم بالقول.

2 -

أمثلة العلم بالعرف.

الجزء الأول: أمثلة العلم بالقول:

من أمثلة العلم بالمنفعة بالقول ما يأتي:

1 -

أن يذكر المستأجر أنه يريد الدار للسكنى أو محل خياطة أو مدرسة أطفال أو نحو ذلك.

2 -

أن يذكر مستأجر السيارة أنه يريدها للسفر أو للاستعمال في البلد، أو أنه يريدها للركوب فقط أو أنه سيحمل عليها.

الجزء الثاني: أمثلة معرفة المنفعة بالعرف.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ص: 120

1 -

أن تكون الدار محل العقد في حي سكنى فيتعين كون الغوض منها السكن فلا يصح أن تستعمل بما يزعج السكان كأن تجعل ورشة أو محل حدادة أو منجرة أو مدبغة أو نحو ذلك.

2 -

أن تكون السيارة صغيرة، فيتعين كونها للركوب فلا يصح أن تستعمل لتحميل الأتربة والأخشاب ونحوها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار القول أو العرف لحصول العلم بالمنفعة: أن المنفعة تعلم بذلك ويتحدد المراد منها.

الأمر الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالمنفعة الجهل بها بأن لا يبين في العقد الغرض منه ولا يوجد عرف يحدد المراد.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالمنفعة ما يأتي:

1 -

أن يسلم المؤجر البيت للمستأجر ولا يذكر هو ولا المستأجر الغرض منه.

2 -

أن يسلم مؤجر السيارة مفاتيحها للمستأجر ولا يذكر الغرض منها.

3 -

أن يسلم المؤجر الدابة للمستأجر ولا يذكر الغرض منها.

ص: 121

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

أمثلة الشرط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:

1 -

حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)(1) فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حراماً فلا يصح العقد.

2 -

أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:

1 -

سكنى الدار.

2 -

ركوب السيارات.

3 -

زراعة الأرض الزراعية.

4 -

استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.

الأمر الثالث: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488).

ص: 122

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي:

1 -

تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.

2 -

تأجير الدار لتعاطي المحرمات.

3 -

تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.

4 -

تأجير الأواني لشرب المسكرات.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

الأمثلة.

3 -

ما يخرج بالشرط.

4 -

تأجير المرأة نفسها.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

ص: 123

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة ملك المنفعة.

2 -

أمثلة الإذن في المنفعة.

الجزء الأول: أمثلة ملك المنفعة:

من أمثلة ملك المنفعة ما يأتي:

1 -

منفعة العين المؤجرة فإنها ملك للمستأجر ويجوز له أن يؤجرها.

2 -

منفعة العين المملوكة للمؤجر، فإنها ملك لمالك العين فيصح أن يؤجرها.

3 -

المنفعة الموصى بها كمنفعة الدار والسيارة، فإنها ملك للموصى له ويجوز له أن يؤجرها.

الجزء الثاني: أمثلة المأذون بتأجيرها.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

منفعة العين الموكل بتأجيرها.

2 -

منفعة ملك المحجور عليه فإن لوليه تأجيرها.

3 -

منفعة مال المفلس، فإن للحاكم تأجيره إذا كانت المصلحة له في ذلك.

4 -

تأجير المرتهن للرهن إذا أذن له في ذلك.

5 -

تأجير المرأة نفسها للعمل بإذن زوجها.

6 -

تأجير ولي الأمر لموجودات بيت المال لمصلحة المسلمين.

الجانب الثالث: ما يخرج بالشرط.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

ص: 124

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بملك المؤجر المنفعة غير المملوكة وغير المأذون فيها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة غير المملوكة وغير المأذون فيها ما يأتي:

1 -

تأجير الموتهن للرهن من غير إذن الراهن فإنه لا يملك منفعته ولم يؤذن له فيها.

2 -

تأجير الوكيل في الحفظ لما وكل في حفظه فإنه لا يملك منفعته ولم يؤذن له فيها.

3 -

تأجير المستعير للعارية من غير إذن المعير.

4 -

تأجير المودع للوديعة بغير إذن صاحب الوديعة.

5 -

تأجير العين المؤجر قبل انتهاء مدة الإجارة فإن منفعتها للمستأجر.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه خروج المنفعة غير المملوكة مما يصح تأجيره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الأمر الرابع: تأجير المرأة نفسها:

وفيه جانبان هما:

1 -

فيما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة.

2 -

فما يتعارض مع أحكامها الخاصة.

الجانب الأول: إذا كان العمل لا يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم التأجير.

ص: 125

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الأعمال التي لا تتعارض مع أعمال المرأة الخاصة ما يأتي:

1 -

التعليم النسائي.

2 -

تعليم الأطفال.

3 -

الخياطة النسائية.

4 -

المشاغل النسائية.

5 -

التدبير النسائي.

6 -

الخدمة النسائية.

7 -

الرضاعة.

8 -

الخضانة والتربية.

9 -

التجارة النسائية في الأسواق النسائية.

الجزء الثاني: حكم التأجير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا لم تكن ذات زوج.

2 -

إذا كانت ذات زوج.

الجزئية الأولى: إذا لم تكن ذات زوج.

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

حكم التأجير.

2 -

التوجيه.

3 -

الشروط.

الفقرة الأولى: حكم التأجير:

إذا لم تكن المرأة ذات زوج جاز لها أن تؤجر نفسها فيما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة كالأمثلة المتقدمة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تأجير المرأة نفسها إذا لم تكن ذات زوج فيما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة: أن الأصل الجواز ولا معارض له ولا دليل على المنع.

الفقرة الثالثة: الشروط:

من شروط تأجير المرأة لنفسها ما يأتي:

ص: 126

1 -

أن تؤمن فتنتها والافتتان بها.

2 -

أن تخرج محتشمة متسترة.

3 -

ألا تتعامل مع الرجال الأجانب ولا تحتاج إليهم في عملها.

4 -

أن يوجد هيئة إشرافية تراقب مجالات الأعمال النسائية وتمنع الرجال منها.

5 -

ألا يكون عمل المرأة النسائي وسيلة إلى دخولها إلى المجالات الرجالية أو دخول الرجال إليها.

الجزئية الثانية: إذا كانت ذات زوج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أذن لها الزوج.

2 -

إذا لم يأذن لها الزوج.

الفقرة الأولى: إذا أذن لها الزوج:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم التأجير.

2 -

الشروط.

الشيء الأول: بيان حكم التأجير:

إذا أذن الزوج لزوجته بتأجير نفسها جاز بالقيود المتقدمة فيما إذا لم تكن ذات زوج.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تأجير المرأة نفسها إذا أذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فإذا أذن لها بشيء منه جاز؛ لأنه لا منازع له فيه.

الفقرة الثانية: إذا لم يأذن لها:

وفيه شيئان هما:

1 -

حكم التأجير.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم التأجير:

إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تؤجر نفسها لم يجز لها.

ص: 127

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه منع الزوجة من تأجير نفسها إذا لم يأذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حاجته.

ومن أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

حديث: (من باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح)(1).

2 -

حديث: (إذا في الرجل زوجته فلتجب ولو كانت على ظهر قتب)(2).

3 -

حديث: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)(3).

4 -

أنه لو فطرها إذا صامت بغير إذنه جاز في غير الفرض.

5 -

أنه لا يجوز لها أن تحرم بحج النفل بغير إذنه.

الجانب الثاني: تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

ضابط ما يتعارض مع أحكامها الخاصة.

2 -

أمثلة ما يتعارض مع أحكامها الخاصة.

3 -

حكم التأجير.

الجزء الأول: ضابط ما يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة.

ما يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة هو كل ما يخشى منه الفتنة عليها أو الافتتان بها، وهو ما يستلزم مخالطة الرجال والعمل أو التعامل معهم.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيان حقه عليها (7/ 292).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيان حقه عليها (7/ 292).

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيان حقه عليها (7/ 292).

ص: 128

الجزء الثاني: الأمثلة.

من أمثلة الأعمال التي تتعارض مع أحكام المرأة الخاصة ما يأتي:

1 -

تدريس الرجال.

2 -

مزاولة طب الرجال.

3 -

العمل مع الرجال.

4 -

الاتجار مع الرجال.

5 -

الخدمات الرجالية.

الجزء الثالث: حكم التأجير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة لا يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة: خشية فتنتها والافتتان بها؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، ولذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني على من تلزمه الجمعة؛ لأنه يفوتها.

ووجب غض البصر؛ لأن النظر وسيلة إلى الفاحشة وحرمت الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم خوفاً عليها وخوفاً منها.

الفرع الثالث: القدرة على تسليم المنفعة:

وفيه أمران هما:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بهذا الشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة ما يأتي:

1 -

أن العقد على ما لا يقدر على تسليمه من عقود الغرر المنهي عنه.

2 -

أن تأجير ما لا يقدر على تسليمه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

ص: 129

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي:

1 -

تأجير الآبق.

2 -

تأجير الشارد.

3 -

تأجير الغصوب.

4 -

تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئاً.

5 -

تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط العمل:

وفيها ستة فروع هي:

1 -

العلم به.

2 -

الإباحة.

3 -

الملك.

4 -

القدرة على التسليم.

5 -

الانضباط.

6 -

عدم الاختصاص بأهل القربة.

ص: 130

الفرع الأول: العلم بالعمل:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ما يحصل به العلم.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يخرج بهذا الشرط.

الأمر الأول: ما يحصل به العلم:

يحصل العلم بالعمل بما يأتي:

1 -

المشاهدة.

2 -

الوصف.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة العلم بالمشاهدة.

2 -

أمثلة العلم بالوصف.

الجانب الأول: أمثلة العلم بالمشاهدة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

مشاهدة الأرض المراد حرثها.

2 -

مشاهدة الزرع المراد حصاه.

3 -

مشاهدة الزرع المراد دياسه.

4 -

مشاهدة المنقولات المراد نقلها.

الجانب الثاني: أمثلة العلم بالوصف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

البيوت والعمارات، فإنها تعلم بواسطة المخططات والمواصفات.

2 -

خياطة الملابس.

3 -

حفر الآبار.

4 -

عمل الأبواب والشبابيك والدواليب والمكتبات.

الأمر الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالعمل ما يأتي:

1 -

أن العقد على العمل المجهول من عقود الغرر المنهي عنه.

ص: 131

2 -

أن العقد على العمل المجهول يؤدي إلى الخلاف والنزاع.

3 -

أن العمل المجهول لا يمكن تنفيذه لعدم العلم بالمطلوب.

الأمر الرابع: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالعمل العمل المجهول فإنها لا تصح الإجارة عليه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العمل المجهول ما يأتي:

1 -

العقد على تنفيذ بناء عمارة من غير مخططات ولا مواصفات.

2 -

العقد على خياطة ملابس من غير تفصيل ولا بيان لنوع الخياطة والمقاسات.

3 -

العقد على حرث أرض لا تعلم مساحتها ولا نوع تربتها.

4 -

العقد على حصاد زرع لا تعلم مساحته ولا نوعه.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج العمل المجهول مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: الإباحة:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

ص: 132

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردوداً فلا تصح الإجارة عليه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

1 -

الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.

2 -

إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.

3 -

السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.

4 -

قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.

(1) سورة المائدة، الآية 121.

(2)

صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18).

ص: 133

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأعمال المحرمة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: ملك المؤجر للعمل محل العقد أو الإذن له فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بهذا الشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للعمل محل العقد: أنه إذا لم يكن له ولم يؤذن له فيه لم ينفذ تصرف فيه فلا يصح العقد؛ لأن الإجارة نوع من أنواع البيع؛ لأنها بيع المنافع، ومن شرط صحة البيع أن يكون محل العقد مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له فيه لحديث حكيم بن حزام وفيه:(لا تبع ما ليس عندك)(1). أي ما لا تملكه.

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا الشرط الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها بملك ولا إذن، فلا تصح إجارتها.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها ما يأتي:

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (1232).

ص: 134

1 -

أن يقاول شخص على تنفيذ عمارة لا يملكها ولم يأذن له صاحب العمارة في التأجير على تنفيذها.

2 -

أن يقاول شخص على حرث أرض لا يملكها ولم يؤذن له في التأجير عليها.

3 -

أن يقاول شخص على حصاد زرع لا يملكه ولم يؤذن له في التأجير على حصاده.

4 -

أن يقاول شخص على قلع شجر لا يملكه ولم يؤذن له في التأجير على قلعه.

5 -

أن يقاول شخص على هدم عمارة لا يملكها ولم يؤذن له في التأجير على هدمها.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها مما تصح عليه الإجارة: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الرابع: القدرة على تسليم العمل:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم العمل: أنه إذا لم يقدر على التسليم لم يمكن التنفيذ فلم يصح العقد كالعجز عن تسليم المنفعة وكمن أجر أرضاً سبخة للزرع أو دابة هزيلة للركوب أو الحمل عليها.

ص: 135

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على تسليم العمل: الأعمال التي لا يقدر على تسليمها.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

مقاولة المؤجر على تنفيذ عمارة في أرض مغصوبة منه.

2 -

مقاولة المؤجر على حرث أرض مغطاة بالمياه.

3 -

مقاولة المؤجر على هدم عمارة مؤجرة قبل نهاية مدتها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج العمل المعجوز عن تسليمه مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الخامس: ضبط العمل بما يمنع الخلاف فيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ما يحصل به الضبط.

2 -

وجه الاشتراط.

3 -

ما يخرج به.

الأمر الأول: ما يحصل به الضبط:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يحصل به الضبط.

2 -

الأمثلة.

ص: 136

الجانب الأول: بيان ما يحصل به الضبط:

يختلف ما يحصل به الضبط من عمل إلى عمل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

أمثلة ما يحصل به ضبط البناء.

2 -

أمثلة ما يحصل به ضبط حرث الأرض.

3 -

أمثلة ما يحصل به ضبط خياطة الملابس.

4 -

أمثلة ما يحصل به ضبط سفلته الطرق والشوارع.

الجزء الأول: أمثلة ما تضبط به أعمال البناء:

مما تضبط به أعمال البناء ما يأتي:

1 -

تحديد الأساسات.

2 -

تحديد المقاسات.

3 -

تحديد مواد البناء.

4 -

تحديد الدهانات.

الجزء الثاني: أمثلة ما يضبط به حرث الأرض:

من أمثلة ما يضبط به حرث الأرض ما يأتي:

1 -

عمق الحرث.

2 -

تقليب التربة.

3 -

تنعيم التربة.

4 -

خلط التربة طينيها برمليها.

الجزء الثالث: أمثلة ما تضبط به خياطة الملابس:

من أمثلة ما تضبط به خياطة الملابس ما يأتي:

1 -

تحديد المقاسات.

2 -

تحديد نوع التفصيل، قمصان، أو بدل، أو جاكتات.

3 -

مفتوح أو مغلق.

ص: 137

الجزء الرابع: أمثلة ما تضبط به السفلتة:

مما تضبط به السفلتة ما يأتي:

1 -

ضبط المساحات.

2 -

ضبط استقامة الطريق ومنعطفاته.

3 -

ضبط عدد العبارات وصفاتها - إن دخلت في السفلتة.

4 -

ضبط الردميات.

5 -

ضبط التربة.

6 -

ضبط نوع الدك والرش والرص.

7 -

ضبط أوجه السفلتة.

8 -

ضبط سمك السفلت.

9 -

ضبط خلط السفلت.

10 -

ضبط حرارة السفلت.

11 -

ضبط علامات المسارات، عددها وعلاماتها - إن دخلت في السفلتة.

12 -

ضبط الاكتاف ومحلات الوقوف فيها.

الأمر الثاني: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط ضبط العمل لصحة الإجارة عليه ما يأتي:

1 -

أن ترك الضبط يوقع في الخلاف والخصومات.

2 -

أن عدم ضبط العمل من الغرر المنهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج بالشرط:

يخرج بشرط ضبط العمل ما لا يضبط من الأعمال.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يضبط من الأعمال ما يأتي:

ص: 138

1 -

المقاولة على تنفيذ عمارة من غير مخططات ولا رسومات.

2 -

المقاولة على تنفيذ بدل عسكرية غير موصوفة.

3 -

المقاولة على توريد مقاعد للطلاب من غير مواصفات.

الجانب الثالث: توجيه الخروج.

وجه خروج الأعمال التي لا تضبط مما تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السادس: عدم اختصاص العمل بأهل القربة.

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

معنى اختصاص العمل بأهل القربة.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بهذا الشرط.

4 -

الإجارة على عمل يختص بأهل القربة.

الأمر الأول: معنى اختصاص العمل بأهل القربة:

معنى اختصاص العمل بأهل القربة: أنه لا يتولاه إلا أهل القربة وهم أهل الديانة والصلاح.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: أن العمل الخاص بأهل القربة عبادة لله فيتعين أن يكون فعلها لله رجاء ثوابه وإتقاء عقابه فلا ينبغي أخذ العوض عليها؛ لأن ذلك يصرفها عن كونها لله إلى كونها للدنيا.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

ص: 139

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط عدم اختصاص العمل بأهل القربة: ما يختص بأهل القربة من عمال.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي:

1 -

الحج والعمرة.

2 -

الصيام والصلاة.

3 -

الأذان والإقامة.

4 -

قراءة القرآن.

5 -

تعلم العلم وتعليمه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج ما يختص بأهل القرية من الأعمال مما تصح الإجارة عليه:

تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الأمر الرابع: الإجارة على ما يختص بأهل القربة من الأعمال:

وفيها أربعة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بأهل القرية.

2 -

ضابط الأعمال الخاصة بأهل القربة.

3 -

أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة.

4 -

الإجارة على الأعمال الخاصة بأهل القربة.

الجانب الأول: بيان المراد بأهل القربة:

أهل القربة هم المسلمون؛ لأنهم الذين يتقربون إلى الله وتقبل منهم قرباتهم.

الجانب الثاني: ضابط الأعمال الخاصة بأهل القربة:

الأعمال الخاصة بأهل القربة هي الأعمال التي لا تقع إلا قربة.

ص: 140

الجانب الثالث: أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القرية:

من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي:

1 -

الأذان والإقامة.

2 -

الإمامة في الصلاة.

3 -

الزكاة والصلاة.

4 -

الحج والعمرة.

5 -

تعلم العلم وتعليمه.

6 -

قراءة القرآن.

الجانب الرابع: الإجارة على الأعمال الخاصة بأهل القرية:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما لا يتعدى نفعه.

2 -

ما يتعدى نفعه.

الجزء الأول: ما لا يتعدى نفعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم أخذ الأجرة عليه.

الجزئية الأولى: الأمثلة.

من أمثلة ما لا يتعدى نفعه ما يأتي:

1 -

الصلاة بأن يصلي المرء لنفسه.

2 -

الصيام بأن يصوم المرء لنفسه.

3 -

إخراج المرء زكاته بنفسه.

4 -

حج المرء عن نفسه.

5 -

عمرة المرء عن نفسه.

6 -

قراءة المرء القرآن لنفسه.

7 -

تعلم المرء العلم لنفسه.

الجزئية الثانية: حكم أخذ الأجرة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم أخذ الأجرة:

أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه فاعله لا يجوز.

ص: 141

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه ما يأتي:

1 -

حديث: (اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به)(1).

2 -

حديث: (اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)(2).

3 -

أن فعل ما لا يتعدى نفعه قصداً للثواب من الله وخوفاً من عقابه، وأخذ الأجرة عليه يخرجه عن ذلك ويجعل فعله للأجرة لا للثواب.

4 -

أن الأجرة في مقابل انتفاع الغير بالعمل وما لا يتعدى نفعه لم ينتفع به غير فاعله.

الجزء الثاني: ما يتعدى نفعه:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

أمثلته.

2 -

أخذ الأجرة عليه.

3 -

أخذ الرزق عنه من بيت المال.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة القرب التي يتعدى نفعها ما يأتي:

1 -

الحج والعمرة للغير.

2 -

تعليم القرآن والرقية به.

3 -

الأذان والإقامة.

4 -

تعليم العلم.

الجزئية الثانية: أخذ الأجرة.

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (256، 60) الإرواء (5/ 317).

(2)

سنن الترمذي، باب كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا (209).

ص: 142

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)(1).

2 -

حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها)(2).

3 -

حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار)(3).

4 -

حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به)(4).

(1) سنن الترمذي، باب كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا (209).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب كراهة أخذ الأجرة عليه (6/ 125).

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن (6/ 126).

(4)

سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (256 و 260) الإرواء (5/ 317).

ص: 143

5 -

أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً بما معه من القرآن (1).

وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

2 -

حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)(2).

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (3).

وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

4 -

أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.

(1) صحيح البخاري، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (2310).

(2)

صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (5737).

(3)

صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (2276).

ص: 144

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

1 -

صراحة أدلته في الدلالة على الجواز واحتمال أدلة المنع كما سيأتي في الجواب عنها.

2 -

أن الحاجة قد تدعوا إلى أخذ الأجرة لعدم وجود متبرع.

الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة المنع بما يأتي:

1 -

أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد تكون لأسباب خاصة بأصحابها.

2 -

أنها في أول الإسلام حينما كان المسلمون بحاجة إلى التعليم وقلة المعلمين، فهي عن أخذ الجعل لئلا يحجم المعلم عن التعليم بغير أجر، ويحجم الجاهل عن التعلم لقلة ذات اليد، يؤيد هذا ما يأتي:

(أ) أنه جعل من فداء بعض أسرى بدر تعليم بعض صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة (1).

(ب) أن النهي عنه أخذ الجعل وليس الأجرة مما يدل على أن النهي عن ما يقف في طريق التعليم والتعلم مهما كان نوعه وصفته.

الجزئية الثالثة: أخذ الرزق من بيت المال:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

معنى الرزق.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

(1) المسند/ تحقيق أحمد شاكر، 4/ 74/ 2216.

ص: 145

الفقرة الأولى: معنى الرزق من بيت المال:

الرزق من بيت المال: هو ما يقرره ولي الأمر من الخزانة العامة لمن يقوم بعمل من أعمال المسلمين.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الرزق من بيت المال ما يأتي:

1 -

ما يعطي للأئمة والمؤذنين.

2 -

ما يعطى للقضاة المحتسبين.

3 -

ما يعطى لأهل الحسبة ومنهم:

(أ) الدعاة والمرشدون.

(ب) هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الفقرة الثالثة: أخذ الجعل:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

يجوز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة ولو قيل بمنع أخذ الأجرة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الجعل من بيت المال على الأعمال المتعدى نفعها من الأعمال الخاصة بأهل القربة: أن الحاجة تدعو إلى القيام بها. فإذا منع أخذ الأجرة ولم يوجد متبرع تعطلت هذه الأعمال، فجاز أخذ الجعل عليها لئلا تتعطل مع دعاء الحاجة إلى القيام بها.

المسألة الرابعة: شروط الأجرة:

وفيها أربعة فروع:

ص: 146

1 -

العلم.

2 -

الإباحة.

3 -

الملك.

4 -

القدرة على التسليم.

الفرع الأول: العلم:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

ما يحصل به العلم.

2 -

وجه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يحصل به.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم:

مما يحصل به العلم بالأجرة ما يأتي:

1 -

المشاهدة كما لو كانت الأجرة حيوانًا أو صبرة من طعام.

2 -

الوصف، كما لو كانت الأجرة موصوفاً كالسيارة والمكيل والموزون.

3 -

العرف والعادة كما لو كانت الأجرة قميصاً أو عباءة، أو طعاماً.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة العلم بالمشاهدة.

2 -

أمثلة العلم بالوصف.

3 -

أمثلة العلم بالعرف والعادة.

الجزء الأول: أمثلة العلم بالمشاهدة:

من أمثلة علم الأجرة بالمشاهدة ما يأتي:

1 -

أن تكون الأجرة صبرة من طعام.

2 -

أن تكون الأجرة ثمرة شجر يدرك بالمشاهدة.

3 -

أن تكون الأجرة قطيعاً من الغنم يدرك بالمشاهدة.

ص: 147

الجزء الثاني: أمثلة معرفة الأجرة بالوصف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الوصف بالعدد.

2 -

أمثلة الوصف بالصفات.

الجزئية الأولى: أمثلة العلم بالآجرة بالوصف بالعدد:

من أمثلة معرفة الأجرة بالوصف العددي ما يأتي:

1 -

عشرة آلاف ريال.

2 -

عشرة أطنان حديد موصوف.

3 -

مائة كيلو ذهب موصوف.

4 -

خمسمائة كيلو نحاس موصوف.

الجزئية الثانية: أمثلة معرفة الأجرة بالصفات:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تنفيذ عمل بسيارة موصوفة بما يضبطها.

2 -

تنفيذ بناء عمارة مقابل شقة موصوفة منها أو من غيرها.

3 -

طباعة كتاب مقابل قطعة أرض موصوفة.

الجزء الثالث: أمثلة معرفة الأجرة بالعادة.

من أمثلة معرفة الأجرة بالعادة ما يأتي:

1 -

أجرة الراكب في وسائل النقل بالأجرة.

2 -

أجرة الحلاق.

3 -

أجرة الغسال.

4 -

أجرة الحمام.

5 -

أجرة العامل بطعامه.

الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالأجرة:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن الجهل بالأجرة يجعل العقد من عقود الغرر المنهي عنها.

2 -

أن الجهل بالأجرة يؤدي إلى الخلاف والنزاع والعداوة.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 148

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.

الجاتب الثاتي: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:

1 -

العقد من غير ذكر الأجرة.

2 -

العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.

3 -

العقد على حرث أرض ببعص الزرع.

4 -

العقد على حصاد الزرع ببعضه.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة الأجرة:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:

1 -

أن المحرمات لا تبيحها العقود.

2 -

أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب:

ص: 149

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي:

1 -

الخمر والميتة والخنزير.

2 -

الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصاً يبني له حائطاً أو يصلح له شيئاً بأن يغني له.

3 -

السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصاً يخيط له ثوباً مقابل أن يسرق له قماشاً أو شاة أو نحو ذلك.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.

الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذوناً له فيها:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.

ص: 150

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الملك للأجرة غير المملوك للمؤجر.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة التي لا يمكلها المؤجر ما يأتي:

1 -

المغصوب، كأن يغصب سيارة ويدفعها أجرة لتنفيذ عمل.

2 -

المسروق، كان يسرق المؤجر شاة ويدفعها أجرة لنقل أثاث أو ركوب إلى موضع معين.

3 -

المستولى عليه بغير إذن صاحبه من غير سرقة ولا غصب بنية رد بدله أو دفع قيمته إلى صاحبه، كان يأخذ المؤجر من بضاعة جاره بغير إذنه ويدفعها أجرة لمن يعمل له عملاً.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج ما لا يملكه المؤجر مما يصح جعله أجرة ما تقدم في توجيه أصل اشتراط الملك.

الفرع الرابع: القدرة على التسليم:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على التسليم فيما يجعل أجرة ما يأتي:

ص: 151

1 -

أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.

2 -

جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.

3 -

أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:

1 -

المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.

2 -

الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيراً شارداً.

3 -

الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال فى الجو.

4 -

السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.

5 -

البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.

المسألة الخامسة: شروط المدة.

وفيها ثلاثة فروع هي:

ص: 152

1 -

العلم.

2 -

إمكان التنفيذ فيها.

3 -

غلبة الظن على بقاء العين فيها.

الفرع الأول: عدم المدة:

وفيه أربعة أمور:

1 -

ما تعلم به المدة.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

4 -

الإجارة مياومة ومشاهرة ونحو ذلك.

الأمر الأول: ما تعلم به المدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما تعلم به.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما تعلم به المدة:

تعلم المدة بما يلي:

1 -

تحديد بدء المدة ونهايتها.

2 -

بيان مقدار المدة مع تحديد البداية.

الجانب الثاني: الأمثلة.

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة تحديد البدء والنهاية.

2 -

أمثلة بيان مقدار المدة مع تحديد البدء.

الجزء الأول: أمثلة تحديد البدء والنهاية:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تأجير الدار ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ حتى 30/ 12/ 1430 هـ.

2 -

تأجير السيارة ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ حتى 29/ 2/ 1427 هـ.

الجزء الثاني: تحديد مقدار المدة مع تحديد البداية:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ص: 153

1 -

تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ.

2 -

تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 1427/1 هـ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:

1 -

أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.

2 -

أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:

1 -

تأجير البيت من غير تعرض للمدة.

2 -

تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.

3 -

تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.

4 -

تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

ص: 154

الأمر الرابع: الإجارة مياومة أو مشاهرة ونحو ذلك:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى المياومة والمشاهرة.

2 -

الأمثلة.

3 -

حكم الإجارة.

الجانب الأول: بيان المعنى:

1 -

معنى المياومة والمشاهرة: تحديد المدة باليوم أو بالشهر أو بالساعة من غير تحديد لعدد الأيام أو الشهور أو الساعات على أنه كل ما بدأ يوم أو شهر أو سماعة قبل إنهاء العقد لزمت أجرته.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تأجير السيارة كل يوم بكذا.

2 -

تأجير السيارة كل ساعة بكذا.

3 -

تأجير البيت كل شهر بكذا.

الجانب الثالث: حكم التأجير:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تحديد العقد باليوم أو الشهر أو بالساعة جائز ولو لم يحدد عدد الأيام أو الشهور أو الساعات.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تحديد مدة الإجارة باليوم أو الشهر أو بالساعة ما يأتي:

ص: 155

1 -

ما ورد أن علياً رضي الله عنه أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة (1) ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.

2 -

دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.

3 -

أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج به.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:

1 -

أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.

2 -

أن فيه ضرراً من عدم إتمام العمل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن ابن ماجة، باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة (2446).

ص: 156

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إمكان التنفيذ المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها ما يأتي، وهي أمثلة فرضية:

1 -

أن يؤجر على تنفيذ عمارة تحتاج إلى سنة وتجعل المدة ثلاثة أشهر.

2 -

أن يؤجر على توصيل بضاعة إلى مكان يحتاج إلى شهر وتجعل المدة ثلاثة أيام.

3 -

أن يؤجر على خياطة ثوب يحتاج إلى يوم وتجعل المدة ساعة.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها مما تصح الإجارة فيه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة:

وفيها أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المدة التي يغلب الظن بقاء العين فيها ما يأتي:

1 -

تأجير السيارة سنة.

2 -

تأجير المزرعة خمسين عاماً.

3 -

تأجير البيت عشر سنين.

ص: 157

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: أنه غلب على الظن تلف العين في المدة كان العقد على شبه المعدوم وذلك لا يصح، وإن تردد الأمر بين البقاء والتلف كان مخاطرة وغرراً وذلك لا يجوز.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة: المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها فإن الإجارة - والحالة هذه - لا تصح.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيها ما يأتي:

1 -

تأجير السيارة خمسين سنة، فإن الغالب أن السيارة لا تبقى هذه المدة حسب العادة.

2 -

تأجير البعير ثلاثين سنة، فإن الغالب أن البعير لا يعيش هذه المدة.

3 -

تأجير الخيمة عشر سنين فإن الغالب أن الخيمة تتلف قبل ذلك.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة التي لا يغلب على الظن بقاء العين فيها مما تصح الإجارة فيه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

ص: 158