الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع مؤنة الرد
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان من تلزمه.
2 -
الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة.
المسألة الأولى: بيان من تلزمه مؤنة رد العارية:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من تلزمه.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيانه من تلزمه مؤنة الرد:
مؤنة رد العارية على المستعير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم مؤنة رد العارية للمستعير ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1).
وذلك: أن مؤنة الرد من لوازمه فيكون واجباً على من يلزمه الرد وهو المستعير.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(2).
وذلك أن مؤنة الأداء من لوازمه فتكون واجبة على من يلزمه وهو المستعير.
المسألة الثانية: الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الفرق.
2 -
التوجيه.
(1) سورة النساء 58.
(2)
سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).
الفرع الأولى: بيان الفرق:
الفرق بين رد العين المؤجرة ورد العارية: أن رد العارية على المستعير ورد العين المؤجرة على مالكها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون رد العارية على المستعير ورد العين المؤجرة على مالكها: أن العارية مضمونة فلا يبرأ منها إلا بالرد، والعين المؤجرة ليست مضمونة فيبرأ المستأجر منها بالتخلية بينها وبين صاحبها من غير رد.