الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
إجارة الحائط للتسقيف عليه.
المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
ما يستثنى منه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:
تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.
المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يستثنى.
2 -
توجيه الاستثناء.
3 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.
الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.