الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَوْرَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:
12 -
الْخُنْثَى الْمُشْكِل الرَّقِيقُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَالأَْمَةِ، وَالْحُرُّ كَالْحُرَّةِ، أَيْ فِيمَا هُوَ عَوْرَةٌ مِنْهَا وَفِيمَا هُوَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تَكْشِفَ الْخُنْثَى لِلاِسْتِنْجَاءِ وَلَا لِلْغُسْل عِنْدَ أَحَدٍ أَصْلاً؛ لأَِنَّهَا إِنْ كَشَفَتْ عِنْدَ رَجُلٍ احْتَمَل أَنَّهَا أُنْثَى، وَإِنْ كَشَفَتْ عِنْدَ أُنْثَى احْتَمَل أَنَّهَا ذَكَرٌ. (1)
وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِل يُعَامَل بِأَشَدِّ الاِحْتِمَالَيْنِ، فَيُجْعَل مَعَ النِّسَاءِ رَجُلاً وَمَعَ الرِّجَال امْرَأَةً، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَلَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لاِمْرَأَةٍ فَهُوَ مَعَهَا كَعَبْدِهَا (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْخُنْثَى الْمُشْكِل كَالرَّجُل، لأَِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ فَلَا نُوجِبُ عَلَيْهِ حُكْمًا بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ مُتَرَدَّدٍ فِيهِ، وَالْعَوْرَةُ الْفَرْجَانِ اللَّذَانِ فِي قُبُلِهِ لأَِنَّ أَحَدَهُمَا فَرْجٌ حَقِيقِيٌّ، وَلَيْسَ يُمْكِنُهُ تَغْطِيَتُهُ يَقِينًا إِلَاّ بِتَغْطِيَتِهِمَا، فَوَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا يَجِبُ سِتْرُ مَا قَرُبَ مِنَ الْفَرْجَيْنِ ضَرُورَةَ سَتْرِهِمَا. (3)
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 404.
(2)
مغني المحتاج 3 / 132.
(3)
المغني 1 / 433، 434.
الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ:
13 -
يَجِبُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ لِكِلَا الْجِنْسَيْنِ فِي حَال تَوَفُّرِ السَّاتِرِ (1)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (2) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ الثِّيَابُ فِي الصَّلَاةِ (3) . وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ، (4) أَيِ الْبَالِغَةِ، وَالثَّوْبُ الرَّقِيقُ الَّذِي يَصِفُ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْعَوْرَةِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ لاِنْكِشَافِ الْعَوْرَةِ. (5)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلَاة ف 12.)
مَا تَسْتُرُهُ الْمَرْأَةُ فِي الإِْحْرَامِ:
14 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَا دَامَتْ مُحْرِمَةً لَيْسَ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا (6) إِذْ وَرَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
(1) تبيين الحقائق 1 / 95، والشرح الصغير 1 / 283، والمجموع 3 / 152، والمغني 1 / 413.
(2)
سورة الأعراف / 31.
(3)
الدر المنثور 3 / 440 ط. دار الفكر.
(4)
حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". أخرجه أبو داود (1 / 421) ، والترمذي (1 / 215) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.
(5)
تبيين الحقائق 1 / 95.
(6)
بدائع الصنائع 3 / 1228، وتبيين الحقائق 2 / 38، وفتح القدير 2 / 142، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 54، 55، والمهذب 1 / 208، ومغني المحتاج 1 / 519، والمغني 3 / 301.