الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُنَّةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْعُنَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالْعُنَّةِ:
4 -
الْعُنَّةُ عَيْبٌ يَجْعَل لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ عَنْ زَوْجِهَا بَعْدَ إِمْهَال الزَّوْجِ سَنَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) .
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَجْدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَال (2) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَجَّل الْعِنِّينَ سَنَةً (3) وَلأَِنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجَةِ أَنْ تَسْتَعِفَّ بِالزَّوَاجِ وَتَحْصُل بِهِ صِفَةُ الإِْحْصَانِ لِنَفْسِهَا، وَفَوَاتُ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ أَصْلاً يُثْبِتُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ رَفْعِ الْعَقْدِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِالْعُيُوبِ لِفَوَاتِ مَالِيَّةٍ يَسِيرَةٍ، فَفَوَاتُ مَقْصُودِ النِّكَاحِ أَوْلَى (4) ، وَلأَِنَّ الْعُنَّةَ كَقَطْعِ الذَّكَرِ فِي الرَّجُل، وَانْسِدَادِ الْفَرَجِ فِي الْمَرْأَةِ (5) .
(1) فتح القدير4 / 298، ومغني المحتاج 3 / 203، والمغني 7 / 603.
(2)
الإنصاف 8 / 187.
(3)
المبسوط 5 / 100، 101.
(4)
حاشية عميرة 3 / 261.
(5)
المغني 7 / 603.
ثُبُوتُ الْعُنَّةِ:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْعُنَّةُ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعُنَّةَ تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِعَدَمِ الْوُصُول إِلَيْهَا، وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُول إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ؛ لأَِنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَةِ، وَالأَْصْل السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّةِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَل حَقُّهَا وَإِنْ نَكَل يُؤَجَّل سَنَةً، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ بِكْرٌ أُجِّل سَنَةً لِظُهُورِ كَذِبِهِ، وَإِنْ قُلْنَ: هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ. فَإِنْ حَلَفَ لَا حَقَّ لَهَا. وَإِنْ نَكَل يُؤَجَّل سَنَةً (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا عُنَّةً فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا يُؤَجَّل سَنَةً وَإِنْ أَنْكَرَهَا فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ إِلَى الْبِكْرِ، وَيُدَيَّنَّ فِي الثَّيِّبِ، وَقِيل: لَا يُدَيَّنَّ فِيهَا (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِإِقْرَارِ
(1) فتح القدير 4 / 130، 131.
(2)
البهجة شرح التحفة 1 / 313، 316.