الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
قَوْل الصَّحَابَةِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى:
7 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ لِغَيْرِ الصَّحَابِيِّ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ وَتَرْكُ رَأْيِهِ، لَا فِي حَقِّ صَحَابِيٍّ آخَرَ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ وَقَوْل مُجْتَهِدٍ آخَرَ سَوَاءٌ فَلَا يُلْحَقُ بِالسُّنَّةِ.
وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا لَمْ تَعُمَّ بَلْوَاهُ. وَأَمَّا فِيمَا عَمَّتِ الْبَلْوَى بِهِ وَوَرَدَ قَوْل الصَّحَابِيِّ مُخَالِفًا لِعَمَل الْمُبْتَلِينَ فَلَا يَجِبُ الأَْخْذُ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ (1) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(1) فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 2 / 186.
عُمُومُ الْمُقْتَضَى
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الْعُمُومِ: الشُّمُول وَالتَّنَاوُل، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الْبِلَادَ إِذَا شَمَلَهَا فَهُوَ عَامٌّ (1) .
وَالْمُقْتَضَى: مَا اسْتَدْعَاهُ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ، أَيْ: الأَْمْرُ غَيْرُ الْمَذْكُورِ، اُعْتُبِرَ لأَِجْل صِدْقِ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتِهِ. وَلَوْلَاهُ لَاخْتَل أَحَدُهُمَا (2) .
أَوْ هُوَ: أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَّصُّ لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهُ، وَيُقَال: الْمُقْتَضَى جَعْل غَيْرِ الْمَذْكُورِ مَذْكُورًا تَصْحِيحًا لِلْمَذْكُورِ، فَلَا يُعْمَل النَّصُّ إِلَاّ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَى النَّصِّ (3) .
2 -
وَالْمُرَادُ بِعُمُومِ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثَمَّ تَقْدِيرَاتٌ لِتَصْحِيحِ
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ومتن اللغة.
(2)
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مع المستصفى 1 / 294.
(3)
كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوار 1 / 259.