الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَدَثِ (1) .
وَهُنَاكَ مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
أ -
الإِْيلَاجُ بِحَائِلٍ:
12 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل مِنَ الإِْيلَاجِ بِحَائِلٍ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْل عَلَى مَنْ أَوْلَجَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مَلْفُوفَةً بِخِرْقَةٍ كَثِيفَةٍ تَمْنَعُ اللَّذَّةَ، فَإِنْ كَانَتِ الْخِرْقَةُ رَقِيقَةً بِحَيْثُ يَجِدُ مَعَهَا اللَّذَّةَ وَحَرَارَةَ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل فِي الْخِرْقَةِ الْكَثِيفَةِ؛ لأَِنَّهُ يُسَمَّى مُولِجًا، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (2) قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَالأَْحْوَطُ الْوُجُوبُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْقَوْل بِالْوُجُوبِ.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 109، وحاشية الدسوقي 1 / 128 - 129، والمجموع شرح المهذب 2 / 132، وكشاف القناع 1 / 143.
(2)
حديث: " إذا التقى الختانان. . . ". أخرجه الشافعي في المسند (1 / 38 - ترتيبه) من حديث عائشة، وأصله في الصحيحين كما تقدم في الحديث (ف9) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْل عَلَى مَنْ أَوْلَجَ بِحَائِلٍ مُطْلَقًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنُصُّوا عَلَى كَوْنِ الْحَائِل رَقِيقًا أَوْ كَثِيفًا (1) .
ب -
الإِْيلَاجُ فِي فَرْجٍ غَيْرِ أَصْلِيٍّ:
13 -
اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل بِالإِْيلَاجِ فِي الْفَرْجِ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْجُ أَصْلِيًّا، احْتِرَازًا مِنْ فَرْجِ الْخُنْثَى الْمُشْكِل، وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا غُسْل عَلَى الْخُنْثَى الْمُشْكِل بِإِيلَاجِهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ؛ لِجَوَازِ كَوْنِهِ امْرَأَةً وَهَذَا الذَّكَرُ مِنْهُ زَائِدٌ، فَيَكُونُ كَالإِْصْبَعِ الزَّائِدِ، كَمَا أَنَّهُ لَا غُسْل عَلَى مَنْ جَامَعَهُ فِي قُبُلِهِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً، فَفَرْجُهُ كَالْجُرْحِ، فَلَا يَجِبُ بِالإِْيلَاجِ فِيهِ غُسْلٌ بِمُجَرَّدِهِ، أَمَّا لَوْ جَامَعَهُ رَجُلٌ فِي دُبُرِهِ وَجَبَ الْغُسْل عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الإِْشْكَال فِي الدُّبُرِ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 111، وحاشية الدسوقي 1 / 129، والمجموع 1 / 134، وشرح روض الطالب 1 / 64، وكشاف القناع 1 / 143، ومطالب أولي النهى 1 / 166، والإنصاف 1 / 232.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 109، ومواهب الجليل 1 / 309، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1 / 307، وشرح روض الطالب 1 / 65، والمجموع 2 / 50 - 52، وكشاف القناع 1 / 143، 144.