الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخُونَ الْمُسْتَشِيرَ بِكِتْمَانِ مَصْلَحَتِهِ (1) .
التَّعْزِيرُ عَلَى الْغِشِّ:
19 -
الْغَاشُّ يُؤَدَّبُ بِالتَّعْزِيرِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ زَاجِرًا وَمُؤَدِّبًا لَهُ، فَالْمُقَرَّرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ عُقُوبَةَ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ التَّعْزِيرُ، وَلَا يَمْنَعُ التَّعْزِيرُ عَنِ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ وَفَسْخِ الْعَقْدِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْغِشِّ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الرَّدِّ.
وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلَهُ: مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ غَرَّهُ أَوْ دَلَّسَ لَهُ بِعَيْبٍ أَنْ يُؤَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ؛ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ (2) .
(1) فيض القدير 6 / 268، وعون المعبود 14 / 36، وفتح الباري 13 / 340.
(2)
مواهب الجليل 4 / 449.
غَصْبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْغَصْبُ لُغَةً: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقَهْرًا، وَالاِغْتِصَابُ مِثْلُهُ، يُقَال: غَصَبَهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (1) .
وَاصْطِلَاحًا عَرَّفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ بِأَنَّهُ: إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مَالِهِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ وَالْمُغَالَبَةِ بِفِعْلٍ فِي الْمَال (2) . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: أَخْذُ مَالٍ قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٍ (3) .
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: الاِسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا، أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ (4) .
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: الاِسْتِيلَاءُ عَلَى مَال الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ (5) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2)
بدائع الصنائع 7 / 143.
(3)
الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي 2 / 442، 459، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3 / 581 - 583، 607 ط دار المعارف.
(4)
السراج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص 266.
(5)
الشرح الكبير مع المغني 5 / 374، ط دار الكتاب العربي.