الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرُوطُ الْغَرَرِ الْمُؤَثِّرِ:
يُشْتَرَطُ فِي الْغَرَرِ حَتَّى يَكُونَ مُؤَثِّرًا الشُّرُوطَ الآْتِيَةَ:
أ -
أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ كَثِيرًا:
7 -
يُشْتَرَطُ فِي الْغَرَرِ حَتَّى يَكُونَ مُؤَثِّرًا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْغَرَرُ يَسِيرًا فَإِنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ.
قَال الْقَرَافِيُّ: الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ - أَيْ فِي الْبَيْعِ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: كَثِيرٌ مُمْتَنِعٌ إِجْمَاعًا، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَقَلِيلٌ جَائِزٌ إِجْمَاعًا، كَأَسَاسِ الدَّارِ وَقُطْنِ الْجُبَّةِ، وَمُتَوَسِّطٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، هَل يُلْحَقُ بِالأَْوَّل أَمْ بِالثَّانِي؟ (1) وَقَال ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ: الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْغَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمَبِيعَاتِ لَا يَجُوزُ وَأَنَّ الْقَلِيل يَجُوزُ. (2)
وَقَال النَّوَوِيُّ: نَقَل الْعُلَمَاءُ الإِْجْمَاعَ فِي أَشْيَاءَ غَرَرُهَا حَقِيرٌ، مِنْهَا: أَنَّ الأُْمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوُهَا. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الدَّارِ وَغَيْرِهَا شَهْرًا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ،
(1) الفروق للقرافي 3 / 265، 266 ط دار المعرفة، بيروت.
(2)
بداية المجتهد 2 / 168.
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ دُخُول الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ، وَعَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ السِّقَاءِ بِعِوَضٍ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَال النَّاسِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ أَوْ مُكْثِهِمْ فِي الْحَمَّامِ، قَال: قَال الْعُلَمَاءُ: مَدَارُ الْبُطْلَانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ وَالصِّحَّةِ مَعَ وُجُودِهِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ارْتِكَابِ الْغَرَرِ، وَلَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ إِلَاّ بِمَشَقَّةٍ، أَوْ كَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ، وَإِلَاّ فَلَا. (1)
وَقَدْ وَضَعَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ ضَابِطًا لِلْغَرَرِ الْكَثِيرِ فَقَال: الْغَرَرُ الْكَثِيرُ هُوَ مَا غَلَبَ عَلَى الْعَقْدِ حَتَّى أَصْبَحَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ (2)
ب -
أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَصَالَةً:
8 -
يُشْتَرَطُ فِي الْغَرَرِ حَتَّى يَكُونَ مُؤَثِّرًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَصَالَةً. أَمَّا إِذَا كَانَ الْغَرَرُ فِيمَا يَكُونُ تَابِعًا لِلْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ فَإِنَّهُ. لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ. وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ: أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي
(1) المجموع للنووي 9 / 258 ط المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
(2)
المنتقى 5 / 41 ط السعادة 1332هـ.
غَيْرِهَا (1) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
1 -
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا مُفْرَدَةً، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، (2) وَلَكِنْ لَوْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا جَازَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (3) وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، وَقَال: وَلأَِنَّهُ إِذَا بَاعَهَا مَعَ الأَْصْل حَصَلَتْ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَال الْغَرَرِ فِيهَا. (4)
2 -
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْل فِي الْبَطْنِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمَجْرِ "(5)
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص121 ط دار الهلال، الأشباه والنظائر للسيوطي 120 ط دار الكتب العلمية 1983م.
(2)
حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 394) ومسلم (3 / 1165) من حديث ابن عمر.
(3)
حديث: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 49) ومسلم (3 / 1172) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.
(4)
المغني لابن قدامة 4 / 92، 93.
(5)
حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر ". أخرجه البيهقي (5 / 341) ثم أعله بضعف أحد رواته. والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم، وأن يشتري ما في بطونها، وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة.
وَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْجَنِينِ؛ لأَِنَّهُ غَرَرٌ، لَكِنْ لَوْ بَاعَ حَامِلاً بَيْعًا مُطْلَقًا صَحَّ الْبَيْعُ، وَدَخَل الْحَمْل فِي الْبَيْعِ بِالإِْجْمَاعِ (1) .
3 -
لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال:" لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا "(2) وَلأَِنَّهُ مَجْهُول الْقَدْرِ، لأَِنَّهُ قَدْ يُرَى امْتِلَاءُ الضَّرْعِ مِنَ السِّمَنِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ، وَلأَِنَّهُ مَجْهُول الصِّفَةِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ اللَّبَنُ صَافِيًا وَقَدْ يَكُونُ كَدِرًا، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَجُزْ، لَكِنْ لَوْ بِيعَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ مَعَ الْحَيَوَانِ جَازَ.
قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ حَيَوَانٍ فِي ضَرْعِهِ لَبَنٌ، وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مَجْهُولاً؛ لأَِنَّهُ تَابِعٌ لِلْحَيَوَانِ، (3) وَدَلِيلُهُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ. (4)
وَنَقَل صَاحِبُ تَهْذِيبِ الْفُرُوقِ عَنْ مَالِكٍ
(1) المجموع 9 / 322 وما بعدها.
(2)
أثر ابن عباس: " ولا تشتروا اللبن في. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 15) والبيهقي (5 / 340) وصحح إسناده النووي في المجموع (9 / 326) .
(3)
المجموع 9 / 326.
(4)
حديث المصراة. أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 368) ومسلم (3 / 1158) من حديث أبي هريرة.