الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزَّوْجِ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تُقَامُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى إِقْرَارِهِ، وَكَذَا تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِيَمِينِهَا الْمَرْدُودَةِ بَعْدَ إِنْكَارِهِ الْعُنَّةَ وَنُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ فِي الأَْصَحِّ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا الْحَلِفُ لأَِنَّهَا تَعْرِفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ وَالْمُمَارَسَةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا وَيَقْضِي بِنُكُولِهِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِالإِْقْرَارِ بِهَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِقْرَارٌ وَلَا بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ وَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ عَجْزَ زَوْجِهَا لِعُنَّةٍ فَأَنْكَرَ، وَالْمَرْأَةُ عَذَارٌ فَالْقَوْل قَوْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إِلَاّ مِنْ جِهَتِهِ، وَالأَْصْل السَّلَامَةُ.
وَقَال الْقَاضِي: هَل يُسْتَحْلَفُ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَجْزِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ أَنْكَرَ وَطَلَبَتْ يَمِينَهُ فَنَكَل ثَبَتَ عَجْزُهُ (2) .
مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ الْعُنَّةِ:
6 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لَا يَصِل إِلَيْهَا وَثَبَتَتْ
(1) مغني المحتاج 3 / 205.
(2)
المغني مع الشرح الكبير 7 / 604، ومطالب أولي النهى 5 / 142.
عُنَّتُهُ أُجِّل سَنَةً، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا يُؤَجَّل سَنَةً إِلَاّ إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ. فَإِنْ سَكَتَتْ لَمْ تُضْرَبِ الْمُدَّةُ، فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهَا لِدَهْشَةٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ جَهْلٍ، فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا (1) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَال فِي النِّهَايَةِ: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى اتِّبَاعِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي قَاعِدَةِ الْبَابِ (2) ، وَبِأَنَّ التَّأْجِيل لإِِبْلَاءِ الْعُذْرِ، وَتَأْجِيل السَّنَةِ عُذْرٌ كَافٍ (3) ، وَبِأَنَّ الْعَجْزَ قَدْ يَكُونُ لِعُنَّةٍ وَقَدْ يَكُونُ لِمَرَضٍ، فَضُرِبَتِ السَّنَةُ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عُنَّةٌ لَا مَرَضٌ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَصِل إِلَيْهَا عُلِمَ أَنَّهُ لآِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ (4) ، فَقَدْ تَكُونُ عِلَّةُ الْعَجْزِ هِيَ الرُّطُوبَةُ فَيَسْتَطِيعُ فِي فَصْل الْحَرِّ، وَالْعَكْسُ، أَيْ إِنْ كَانَ الْمَرَضُ مِنْ بُرُودَةٍ أَزَالَهُ حَرُّ الصَّيْفِ، أَوْ مِنْ رُطُوبَةٍ أَزَالَهُ يُبْسُ الْخَرِيفِ، أَوْ مِنْ حَرَارَةٍ أَزَالَهُ بَرْدُ الشِّتَاءِ، أَوْ مِنْ يُبْسٍ أَزَالَتْهُ رُطُوبَةُ الرَّبِيعِ، عَلَى مَا عُلِمَ
(1) فتح القدير 4 / 130، 131، والبهجة 4 / 168، والروضة 7 / 198، ومغني المحتاج 3 / 206، والمغني مع الشرح الكبير 7 / 604.
(2)
مغني المحتاج 3 / 206.
(3)
المبسوط 5 / 100، 101، والعقود الدرية 1 / 30.
(4)
الاختيار 3 / 159.