الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالسِّنِينَ، وَبَيْعُ نِتَاجِ النِّتَاجِ (1) .
(ر: بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ ف 72، 88) .
14 -
كَمَا أَنَّ الْغَرَرَ فِي الثَّمَنِ يَرْجِعُ إِلَى الْجَهْل بِهِ.
وَالْجَهْل بِالثَّمَنِ قَدْ يَكُونُ جَهْلاً بِالذَّاتِ، كَمَا لَوْ بَاعَ سِلْعَةً بِمِائَةِ شَاةٍ مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ، فَلَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ. (2)
وَقَدْ يَكُونُ جَهْلاً بِالنَّوْعِ قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا قَال: بِعْتُكَ بِدِينَارٍ فِي ذِمَّتِكَ أَوْ قَال: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِكَ، أَوْ أَطْلَقَ الدَّرَاهِمَ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِنَوْعِهَا. (3)
وَقَدْ يَكُونُ جَهْلاً بِصِفَةِ الثَّمَنِ، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُول الصِّفَةِ؛ لأَِنَّ الصِّفَةَ إِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً تَحْصُل الْمُنَازَعَةُ، فَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ دَفْعَ الأَْدْوَنِ وَالْبَائِعُ يَطْلُبُ الأَْرْفَعَ، فَلَا يَحْصُل مَقْصُودُ شَرْعِيَّةِ الْبَيْعِ، وَهُوَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِلَا مُنَازَعَةٍ. (4)
وَقَدْ يَكُونُ جَهْلاً بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ، إِذْ يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ الْعِلْمَ بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ إِذَا لَمْ
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 5، القوانين الفقهية ص282، المجموع 9 / 258، كشاف القناع 3 / 166.
(2)
تحفة الفقهاء 2 / 63 ط جامعة دمشق 1958م، كشاف القناع 3 / 173.
(3)
المجموع للنووي 9 / 328، 329.
(4)
فتح القدير 5 / 83، مواهب الجليل 4 / 276، كشاف القناع 3 / 174.
يَكُنْ مُشَارًا إِلَيْهِ. فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُول الْقَدْرِ اتِّفَاقًا. (1)
وَقَدْ يَكُونُ جَهْلاً بِأَجَل الثَّمَنِ، قَال النَّوَوِيُّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ (2) . وَقَال الْكَمَال: جَهَالَةُ الأَْجَل تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي التَّسَلُّمِ وَالتَّسْلِيمِ، فَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ وَذَاكَ فِي بِعِيدِهَا، وَلأَِنَّهُ عليه الصلاة والسلام فِي مَوْضِعِ شَرْطِ الأَْجَل - وَهُوَ السَّلَمُ - أَوْجَبَ فِيهِ التَّعْيِينَ، حَيْثُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (3)
وَعَلَى كُل ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ (4)
ب -
الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ:
15 -
الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ قَدْ يَرِدُ عَلَى صِيغَةِ الْعَقْدِ، وَقَدْ يَرِدُ عَلَى مَحَل الْعَقْدِ.
(1) فتح القدير 5 / 83، القوانين الفقهية ص251 ط الدار العربية للكتاب 1982م، المجموع 9 / 332، 333، كشاف القناع 3 / 174.
(2)
المجموع 9 / 339
(3)
حديث: " من أسلف في تمر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 428) ومسلم (3 / 1227) من حديث ابن عباس، واللفظ لمسلم.
(4)
فتح القدير 5 / 84.