الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَشْمَلُهُ (1) .
38 -
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ مَسْحُ صِمَاخِ (ثَقْبِ) الأُْذُنَيْنِ فِي الْغُسْل، وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْمِل الْمَاءَ فِي يَدَيْهِ وَإِمَالَةِ رَأْسِهِ حَتَّى يُصِيبَ الْمَاءُ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ وَلَا يَصُبُّ الْمَاءَ فِي أُذُنَيْهِ صَبًّا؛ لأَِنَّهُ يُورِثُ الضَّرَرَ، قَال الدُّسُوقِيُّ: السُّنَّةُ هُنَا مَسْحُ الثَّقْبِ الَّذِي هُوَ الصِّمَاخُ، وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ غُسْلُهُ (2) .
39 -
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنَ السُّنَنِ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إِلَى آخِرِ الْغُسْل، وَأَنْ لَا يَغْتَسِل فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَلَوْ كَثُرَ، وَأَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ بَعْدَ بَوْلٍ لِئَلَاّ يَخْرُجَ بَعْدَهُ مَنِيٌّ.
وَيُسَنُّ أَنْ يَقُول بَعْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَيَتْرُكَ الاِسْتِعَانَةَ وَالتَّنْشِيفَ (3) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَلِّل أُصُول شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِمَاءٍ قَبْل إِفَاضَتِهِ عَلَيْهِ (4) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 105، والطحطاوي على مراقي الفلاح 57.
(2)
حاشية الدسوقي 1 / 136 - 137، وحاشية العدوي على الرسالة 1 / 185.
(3)
المجموع شرح المهذب 2 / 184، ومغني المحتاج 1 / 74 - 75.
(4)
المغني لابن قدامة 1 / 217.
مَكْرُوهَاتُ الْغُسْل:
40 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الْغُسْل الإِْسْرَافُ فِي الْمَاءِ.
وَمِنَ الْمَكْرُوهَاتِ ضَرْبُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ، وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، وَالاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَرَجَّحَ الطَّحْطَاوِيُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاِسْتِعَانَةِ، وَتَنْكِيسِ الْفِعْل، وَتَكْرَارِ الْغُسْل بَعْدَ الإِْسْبَاغِ، وَالْغُسْل فِي الْخَلَاءِ وَفِي مَوَاضِعِ الأَْقْذَارِ، وَتَرْكِ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ أَوِ الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِغْتِسَال دَاخِل مَاءٍ كَثِيرٍ كَالْبَحْرِ خَشْيَةَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْمَوْجُ فَيُغْرِقَهُ (1) .
صِفَةُ الْغُسْل:
41 -
لِلْغُسْل صِفَتَانِ: صِفَةُ إِجْزَاءٍ وَصِفَةُ كَمَالٍ.
فَصِفَةُ الإِْجْزَاءِ تَحْصُل بِالنِّيَّةِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُهَا، وَتَعْمِيمِ جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ (2) .
وَصِفَةُ الْكَمَال تَحْصُل بِذَلِكَ وَبِمُرَاعَاةِ وَاجِبَاتِ الْغُسْل وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا.
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 44 - 45 - 57، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 185، والبجيرمي على الخطيب 1 / 215 - 218، والمجموع 2 / 190، ومطالب أولي النهى 1 / 184.
(2)
انظر: حاشية ابن عابدين 1 / 106، والشرح الكبير للدردير مع الدسوقي 1 / 137، ومغني المحتاج 1 / 72 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 152 وما بعدها.