الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْتَرِدًّا لِلْمَغْصُوبِ بِإِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ الشَّيْءُ مَغْصُوبًا بِتَفْوِيتِ يَدِهِ عَنْهُ، فَإِذَا أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَعَادَهُ إِلَى يَدِهِ، وَزَالَتْ يَدُ الْغَاصِبِ عَنْهُ، إِلَاّ أَنْ يَغْصِبَهُ مَرَّةً أُخْرَى. (1)
وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنَ الضَّمَانِ بِالرَّدِّ، سَوَاءٌ عَلِمَ الْمَالِكُ بِحُدُوثِ الرَّدِّ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لأَِنَّ إِثْبَاتَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ أَمْرٌ حِسِّيٌّ، لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ أَوِ الْجَهْل بِحُدُوثِهِ.
فَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ قَدْ فَاتَ، كَأَنْ هَلَكَ أَوْ فُقِدَ أَوْ هَرَبَ، رَدَّ الْغَاصِبُ إِلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، بِأَنْ كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا مِنَ الطَّعَامِ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ. كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ.
ثَانِيًا - حُقُوقُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ:
17 -
لِلْمَالِكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ حُقُوقٌ تُقَابِل مَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ مِنَ الأَْحْكَامِ السَّابِقَةِ، وَهَذِهِ الْحُقُوقُ هِيَ: رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ وَالثِّمَارِ وَالْغَلَّةِ، وَالتَّضْمِينِ، وَحَقُّهُ فِي الْهَدْمِ وَالْقَلْعِ لِمَا أَحْدَثَهُ الْغَاصِبُ فِي مِلْكِهِ،
(1) بدائع الصنائع 7 / 150.
وَالْجَمْعُ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ وَالْغَلَّةِ.
أ -
رَدُّ أَوِ اسْتِرْدَادُ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ وَزَوَائِدِهِ وَغَلَّتِهِ وَمَنَافِعِهِ:
18 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ حَقِّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ الْغَاصِبُ عَيْنَ مَالِهِ الَّذِي غَصَبَهُ إِذَا كَانَ بَاقِيًا بِحَالِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1) وَقَوْلِهِ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا (2) ؛ وَلأَِنَّ رَدَّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ هُوَ الْمُوجَبُ الأَْصْلِيُّ لِلْغَصْبِ؛ وَلأَِنَّ حَقَّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُعَلَّقٌ بِعَيْنِ مَالِهِ وَمَالِيَّتِهِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَاّ بِرَدِّهِ، وَالْوَاجِبُ الرَّدُّ فِي الْمَكَانِ الَّذِي غَصَبَهُ؛ لِتَفَاوُتِ الْقِيَمِ بِتَفَاوُتِ الأَْمَاكِنِ. (3)
وَأَمَّا
زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ
فَفِيهِ التَّفْصِيل الآْتِي:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنْ
(1) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". تقدم تخريجه ف / 16.
(2)
حديث: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه. . ". تقدم تخريجه ف / 16.
(3)
تكملة فتح القدير 7 / 367، والشرح الصغير 3 / 590، والقوانين الفقهية ص 329، والمهذب 1 / 367، والمغني والشرح الكبير 5 / 374، 423.