الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَايَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الْغَايَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمَدَى وَالْمُنْتَهَى (1)، يُقَال: غَايَتُكَ أَنْ تَفْعَل كَذَا، أَيْ نِهَايَةُ طَاقَتِكَ أَوْ فِعْلِكَ (2) . وَقَالُوا: هَذَا الشَّيْءُ غَايَةٌ فِي الْحُسْنِ، أَوْ فِي الْقِيمَةِ، أَيْ بَلَغَ الْحَدَّ الأَْقْصَى (3) . وَالْمُغَيَّا: ذُو الْغَايَةِ، أَيِ الْحُكْمُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَى الْغَايَةِ (4) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَالْغَايَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَْوَّل: الْمُنْتَهَى، كَمَا يَقُولُونَ:(إِلَى) لِلْغَايَةِ، أَيْ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا.
الثَّانِي: نِهَايَةُ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ، أَيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ كَمَا يَقُولُونَ: لَا تَدْخُل الْغَايَتَانِ فِي الْحُكْمِ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: تُطْلَقُ الْغَايَةُ بِالاِشْتِرَاكِ عُرْفًا بَيْنَ الْمُنْتَهَى وَنِهَايَةِ
(1) لسان العرب.
(2)
المصباح المنير.
(3)
متن اللغة في المادة.
(4)
نفس المرجع.
الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ.
وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ هُنَا هُوَ الْمَعْنَى الأَْوَّل وَسُمِّيَتْ غَايَةً لأَِنَّ الْحُكْمَ يَنْتَهِي إِلَيْهَا، كَمَا يَقُول فَخْرُ الإِْسْلَامِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (1) فَاللَّيْل غَايَةٌ لِلصِّيَامِ؛ لأَِنَّ حُكْمَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
ذَكَرَ أَهْل اللُّغَةِ وَالأُْصُولِيُّونَ أَنَّ كَلِمَتَيْ: (إِلَى وَحَتَّى) لِلْغَايَةِ، أَيْ دَالَّتَانِ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهُمَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهُمَا (3) ، وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُول الْغَايَةِ (أَيْ مَا بَعْدَ حَرْفَيْ حَتَّى وَإِلَى) فِي الْمُغَيَّا، (أَيْ حُكْمُ مَا قَبْلَهُمَا) إِلَى مَذَاهِبَ:
قَال بَعْضُهُمْ: تَدْخُل مُطْلَقًا، وَقَال آخَرُونَ: لَا تَدْخُل مُطْلَقًا، وَفَصَّل بَعْضُهُمْ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا، بِأَنْ تَنَاوَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، أَيْ قَبْل كَلِمَتَيْ (حَتَّى وَإِلَى) فَتَدْخُل فِي حُكْمِ الْمُغَيَّا، أَيْ
(1) سورة البقرة / 187.
(2)
تيسير التحرير 2 / 109 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 2 / 179.
(3)
التوضيح مع التلويح 1 / 377، 387، وما بعدهما.، وتيسير التحرير 2 / 109، وما بعدها.، ومسلم الثبوت 1 / 244، 245 وما بعدهما.