الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَادَةً (1) ، أَوْ رُبَّمَا أَثَّرَ الدَّوَاءُ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ (2) ، وَيُعَالِجُ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.
وَعِلَّةُ تَبَيُّنِ الْعَجْزِ الْخُلُقِيِّ أَوِ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ هِيَ عِلَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، فَيُعْمَل بِهَا حَتَّى فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ أَحْيَانًا، كَحَالَةِ مَنْ أَتَى زَوْجَةً دُونَ أُخْرَى (3) .
الَّذِي يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل:
7 -
يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالتَّأْجِيل (4) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل قَاضِي مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ أَجَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَجَّلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّأْجِيل (5) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّأْجِيل مِنَ الأَْمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقَاضِيَ وَمِنْ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ (6) .
(1) الاختيار 3 / 159.
(2)
المبسوط 5 / 102، والخرشي 3 / 240.
(3)
شرح البهجة 4 / 168.
(4)
حاشية القليوبي 3 / 264، ونهاية المحتاج 6 / 314، وكشاف القناع 5 / 106.
(5)
المبسوط 5 / 102، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 30، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندسة 1 / 410.
(6)
المدونة الكبرى 2 / 265 - 266.
حُكْمُ التَّأْجِيل لِمَنْ بِهِ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ:
8 -
ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنِ الْوَطْءِ لِعَارِضٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ يَرْجُو زَوَالَهُ لَمْ تُضْرَبْ لَهُ الْمُدَّةُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُول، وَالْعُنَّةُ خِلْقَةٌ وَجِبِلَّةٌ لَا تَزُول، وَإِنْ كَانَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِجَبٍّ أَوْ شَلَلٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ مَيْئُوسٌ مِنْهُ وَلَا مَعْنَى لاِنْتِظَارِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الذَّكَرِ مَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ بِهِ فَالأَْوْلَى ضَرْبُ الْمُدَّةِ لَهُ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِنِّينِ خِلْقَةً (1) .
وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: لَوِ اُعْتُبِرَ عُلِمَ فَلَا يُؤَجَّل سَنَةً؛ لأَِنَّ التَّأْجِيل لَيْسَ إِلَاّ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ عِنِّينٌ عَلَى مَا قَالُوا. وَإِلَاّ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ إِنْ أُجِّل مَعَ ذَلِكَ، لَكِنَّ التَّأْجِيل لَا بُدَّ مِنْهُ لأَِنَّهُ حُكْمُهُ، إِذِ التَّفْرِيقُ سَبَبُ إِبْلَاءِ الْعُذْرِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِالسَّنَةِ (2) .
وَقَال الشَّبْرَامُلْسِيُّ: إِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ السَّنَةِ؛ لأَِنَّ الشَّرْعَ نَاطَ الْحُكْمَ بِهَا (3) .
(1) المغني مع الشرح الكبير 7 / 606.
(2)
فتح القدير 4 / 302، والاختيار 3 / 159.
(3)
نهاية المحتاج 6 / 308.