الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرَافَةٍ أَوْ كَسْرِ عَتَبَةٍ أَوْ رَفٍّ أَوْ خَلْعِ بَلَاطَةِ أَرْضٍ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَا يَنْقُصَ مُعْظَمُهُ، فَهَذَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ الدَّارُ - وَعِنْدَ بَعْضِ الأَْنْدَلُسِيِّينَ أَنَّهُ تُرَدُّ بِهِ - وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الدَّارَ تُخَالِفُ سَائِرَ الْمَبِيعَاتِ، بِدَلِيل أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا الْيَسِيرَ لَزِمَ الْبَاقِي بِالثَّمَنِ.
وَلَوِ اسْتَحَقَّ مِنَ الْعَبْدِ الْيَسِيرَ لَمْ يَلْزَمِ الْبَاقِي.
وَوَجْهُ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الدَّارِ وَغَيْرِهَا: أَنَّ هَذَا مَبِيعٌ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَيَثْبُتُ فِيهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَا لَمْ يَفُتْ. (1)
د -
عُيُوبُ الْكُتُبِ:
10 -
مِنْ عُيُوبِ الْكُتُبِ تَلَفُ الْوَرَقِ وَاخْتِلَافُهُ وَكَثْرَةُ الْخَطَأِ فِيهِ. (2)
عُيُوبُ الثِّيَابِ:
11 -
مِنْ عُيُوبِ الثِّيَابِ: الْخَرْقُ وَاخْتِلَافُ النُّسَخِ، وَتَنَجُّسُ مَا يُفْسِدُهُ الْغُسْل أَوْ يَنْقُصُ
(1) المنتقى للباجي 4 / 189، 190 ط بيروت، ومواهب الجليل 4 / 434، وحاشية الدسوقي 3 / 102، 103.
(2)
الفتاوى الهندية 3 / 73، 74، وروضة الطالبين 3 / 463.
مِنْ ثَمَنِهِ، وَثَوْبُ الأَْجْرَبِ وَوُجُودُ الدُّهْنِ بِالثَّوْبِ وَنَحْوُهَا.
ثَانِيًا - الْعُيُوبُ الْخَفِيَّةُ فِي الْمَبِيعِ:
12 -
مِنَ الْعُيُوبِ الْخَفِيَّةِ مَا يَكُونُ فِي جَوْفِ الْمَبِيعِ، وَلِلْفُقَهَاءِ فِيهَا التَّفْصِيل التَّالِي:
إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانٌ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَالرَّانَجِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَاللَّوْزِ وَالْبَيْضِ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِفَاسِدِهِ قِيمَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَاسِدًا وَالْبَعْضُ صَحِيحًا.
13 -
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفَاسِدِهِ مَكْسُورًا قِيمَةٌ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، لأَِنَّ هَذَا تَبَيَّنَ بِهِ فَسَادُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، لِكَوْنِهِ وَقَعَ عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ وَالْمَيْتَاتِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ إِلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ. إِذْ لَا قِيمَةَ لَهُ. (1)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: إِلَى أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ الاِطِّلَاعُ عَلَى عَيْبِهِ إِلَاّ بِتَغَيُّرٍ
(1) بدائع الصنائع 5 / 284، وروضة الطالبين 3 / 484، والمغني لابن قدامة 4 / 185، 186، والخرشي 5 / 130، 131.
فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ كَسُوسِ الْخَشَبِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ الْمُرِّ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا، وَلَا قِيمَةَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّدَّ فَيَعْمَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ غَرَضٌ وَمَالِيَّةٌ، وَالْعَادَةُ فِي الرَّدِّ كَالشَّرْطِ (1) .
14 -
وَإِنْ كَانَ لِفَاسِدِهِ قِيمَةٌ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّ هَذَا الْفَاسِدَ مَا دَامَ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الرَّدِّ أَنْ يَكُونَ الْمَرْدُودُ وَقْتَ الرَّدِّ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقَبْضِ، وَلَمْ يُوجَدْ؛ لأَِنَّهُ تَعَيَّبَ بِعَيْبٍ زَائِدٍ بِالْكَسْرِ، فَلَوْ رُدَّ لَرُدَّ مَعِيبًا بِعَيْبَيْنِ، فَانْعَدَمَ شَرْطُ الرَّدِّ. (2)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الاِطِّلَاعُ عَلَيْهِ قَبْل التَّغَيُّرِ كَالْبَيْضِ، فَكَسَرَهُ وَوَجَدَهُ فَاسِدًا مُنْتِنًا لَا يُؤْكَل فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي كَسْرِهِ، دَلَّسَ الْبَائِعُ أَمْ لَا. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ كَالْبَيْضِ الْمَمْرُوقِ إِنْ دَلَّسَ الْبَائِعُ -
(1) الخرشي 5 / 131.
(2)
بدائع الصنائع 5 / 184، وروضة الطالبين 3 / 484، 485، والمغني لابن قدامة 4 / 186.
كَسَرَهُ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا - أَوْ لَمْ يُدَلِّسِ الْبَائِعُ وَلَمْ يَكْسِرْهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَسَرَهُ رَدَّهُ وَمَا نَقَصَهُ، مَا لَمْ يَفُتْ بِنَحْوِ قَلْيٍ فَلَا رَدَّ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، فَيُقَوَّمُ سَالِمًا يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ غَيْرُ مَعِيبٍ وَصَحِيحٌ مَعِيبٌ، فَإِذَا قِيل: قِيمَتُهُ صَحِيحًا غَيْرَ مَعِيبٍ عَشْرَةٌ، وَصَحِيحًا مَعِيبًا ثَمَانِيَةٌ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ وَهُوَ الْخُمُسُ، وَهَذَا إِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ يَوْمَ الْبَيْعِ بَعْدَ الْكَسْرِ وَإِلَاّ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ. قَال ابْنُ الْقَاسِمِ: هَذَا إِذَا كَسَرَهُ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ لَمْ يَرُدَّهُ، إِذْ لَا يَدْرِي أَفَسَدَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوِ الْمُبْتَاعِ، قَالَهُ مَالِكٌ، قَال ابْنُ نَاجِي: ظَاهِرُهَا وَلَوْ بَيْضَ النَّعَامِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَا يُرَدُّ بَيْضُ النَّعَامِ لِكَثَافَةِ قِشْرِهِ، فَلَا يُعْرَفُ فَسَادُهُ وَصِحَّتُهُ. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهُ الرَّدُّ قَهْرًا كَالْمُصَرَّاةِ إِنْ كَانَ لَا يُوقَفُ عَلَى ذَلِكَ الْفَسَادِ إِلَاّ بِكَسْرِهِ، وَلَا يَغْرَمُ أَرْشَ الْكَسْرِ عَلَى الأَْظْهَرِ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ.
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ: يَغْرَمُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ.
(1) الخرشي 5 / 131، حاشية الدسوقي 3 / 113، 114.
صَحِيحًا فَاسِدَ اللُّبِّ، وَمَكْسُورًا فَاسِدَ اللُّبِّ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى الثَّمَنِ.
وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ الْفَسَادِ بِأَقَل مِنْ ذَلِكَ الْكَسْرِ فَلَا رَدَّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ وَقِيل: يَطَّرِدُ الْقَوْلَانِ، وَعَلَى هَذَا فَكَسْرُ الْجَوْزِ وَنَحْوِهِ وَثَقْبُ الرَّانَجِ مِنْ صُوَرِ الْحَال الأَْوَّل، وَكَسْرُ الرَّانَجِ وَتَرْضِيضُ بَيْضِ النَّعَامِ مِنْ صُوَرِ الْحَال الثَّانِي. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ لِمَعِيبِهِ قِيمَةٌ مَكْسُورًا، فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ اسْتِعْلَامُ الْمَبِيعِ بِدُونِ الْكَسْرِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَدِّهِ وَرَدِّ أَرْشِ الْكَسْرِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبِهِ وَهُوَ قِسْطُ مَا بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعِيبِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لأَِنَّهُ نَقْصٌ لَمْ يَمْنَعِ الرَّدَّ، فَلَزِمَ رَدُّ أَرْشِهِ؛ كَلَبَنِ الْمُصَرَّاةِ إِذَا حَلَبَهَا، وَالْبِكْرِ إِذَا وَطِئَهَا.
وَقَال الْقَاضِي: لَا أَرْشَ عَلَيْهِ لِكَسْرِهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ حَصَل بِطَرِيقِ اسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ، وَالْبَائِعُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ، حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا تُعْلَمُ صِحَّتُهُ مِنْ فَسَادِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ كَسْرًا يُمْكِنُ اسْتِعْلَامُ الْمَبِيعِ بِدُونِهِ إِلَاّ أَنَّهُ لَا يَتْلَفُ بِالْكُلِّيَّةِ، فَالْحُكْمُ
(1) روضة الطالبين 3 / 485.
فِيهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ فِي قَوْل الْخِرَقِيِّ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي أَيْضًا، فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْكَسْرِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ وَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ. وَإِنْ كَسَرَهُ كَسْرًا لَا يَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ فَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ لَا غَيْرُ هَذَا إِذَا كَانَ كُل الْمَبِيعِ فَاسِدًا. (1)
15 -
أَمَّا إِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْمَبِيعِ فَاسِدًا دُونَ الْبَعْضِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ فِي الْقَدْرِ الْفَاسِدِ بَاطِلاً، لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِذَا بَطَل فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ يَفْسُدُ فِي الْبَاقِي.
وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ قَلِيلاً فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ، وَفِي الاِسْتِحْسَانِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْكُل، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّ قَلِيل الْفَسَادِ فِيهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ.
وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ فَصَّل تَفْصِيلاً آخَرَ فَقَال: إِذَا وُجِدَ الْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِنْ كَانَ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ
(1) المغني لابن قدامة 4 / 186.