الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَاّ بِمَا يُوجِبُ التَّخْصِيصَ، وَقَالُوا: إِنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ} (2) لَا يَدُل عَلَى الْمَنْعِ إِلَاّ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ، وَهُمَا لَيْسَا بِحُجَّةٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْحُجِّيَّةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ (3) .
وَنَقَل ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ نِكَاحِ الأَْمَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَنَتًا وَهُوَ وَاجِدٌ لِلطَّوْل، قَال: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ (4) .
وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الأَْمَةُ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأَْمَةُ مَمْلُوكَةً لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَاّ مُثْمِرًا ثَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ، وَالْمَمْلُوكِيَّةُ تُنَافِي الْمَالِكِيَّةَ، كَمَا قَال الْمَرْغِينَانِيُّ (5) ، وَلأَِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ، كَمَا قَال ابْنُ قُدَامَةَ (6) .
(1) سورة النساء / 24.
(2)
سورة النساء / 25.
(3)
فتح القدير 3 / 376.
(4)
الحطاب 3 / 472.
(5)
فتح القدير 2 / 371.
(6)
المغني لابن قدامة 6 / 610.
عَنْفَقَةٌ
اُنْظُرْ: لِحْيَة
عُنَّةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعُنَّةُ فِي اللُّغَةِ: عَجْزٌ يُصِيبُ الرَّجُل فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، يُقَال: عَنَّ عَنِ امْرَأَتِهِ: إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَوْ مُنِعَ عَنْهَا بِالسِّحْرِ.
وَالْعُنَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَعْنَى الاِعْتِرَاضِ، كَأَنَّ الْعِنِّينَ اعْتَرَضَهُ مَا يَحْبِسُهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَسُمِّيَ عِنِّينًا لأَِنَّهُ يَعِنُّ ذَكَرُهُ لِقُبُل الْمَرْأَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَلَا يَقْصِدُهُ (1) .
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الْعُنَّةُ هِيَ الْعَجْزُ عَنِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل لِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ (2) ، وَسُمِّيَ الْعِنِّينُ بِذَلِكَ لِلِينِ ذَكَرِهِ وَانْعِطَافِهِ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ (3) .
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، والمعجم الوسيط مادة عنن.
(2)
أسنى المطالب شرح روض الطالب 3 / 176.
(3)
القليوبي 3 / 261، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 309، 314، ومغني المحتاج 3 / 202، والمغني والشرح الكبير 7 / 606.