الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الاِحْتِضَارُ:
3 -
الاِحْتِضَارُ: الإِْشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ بِظُهُورِ عَلَامَاتِهِ أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ.
اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (احْتِضَار ف 1 - 2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْغَرْغَرَةَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَفِي التَّوْبَةِ.
أ -
فِي الْوُضُوءِ:
4 -
مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْغَرْغَرَةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ (1) .
ب -
أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلَامَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ.
(1) ابن عابدين 1 / 79، والحطاب 1 / 246، ونهاية المحتاج 1 / 172، والمغني 1 / 104.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لَا تُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَوْبَة ف 10)