الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَشْمَل الْعِنِّينُ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَعَنَّ عَنْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُْخْرَى، بَل لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَوَطِئَ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ ثُمَّ عَنَّ عَنِ الرَّابِعَةِ كَانَ عِنِّينًا بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَقَدْ تُوجَدُ هَذِهِ الْحَالَةُ لاِنْحِبَاسِ الشَّهْوَةِ عَنِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِسَبَبِ نَفْرَةٍ أَوْ حَيَاءٍ، وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا لِمَيْلٍ أَوْ أُنْسٍ، أَمَّا الْعَجْزُ خِلْقَةً وَجِبِلَّةً فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النِّسْوَةِ (1) ، وَيَشْمَل مَنْ عَجَزَ عَنِ الْبِكْرِ وَقَدَرَ عَلَى الثَّيِّبِ، وَيَشْمَل مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقُبُل وَقَدَرَ عَلَى الدُّبُرِ، وَيَشْمَل الْخَصِيَّ مَقْطُوعَ الأُْنْثَيَيْنِ إِذَا وُجِدَتِ الْعُنَّةُ عِنْدَهُ. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ بِالْخِصَاءِ، أَوْ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ وَوَجَدَتْهُ مَعَ الْخِصَاءِ عِنِّينًا، وَيَشْمَل مَقْطُوعَ الذَّكَرِ إِذَا بَقِيَ قَدْرُ رَأْسِ الذَّكَرِ فَأَكْثَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْجِمَاعِ بِهِ (2) .
وَالْعِنِّينُ بِهَذَا الْمَعْنَى يُسَمَّى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمُعْتَرِضُ، وَالْمُعْتَرِضُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْعِنِّينِ كَمَا سَبَقَ، أَمَّا لَفْظُ الْعِنِّينِ فَيُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا جِدًّا كَالزِّرِّ لَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ
(1) فتح القدير 4 / 297، والإنصاف 8 / 190، المغني 7 / 606.
(2)
روضة الطالبين 7 / 195، 196، ومطالب أولي النهى 5 / 145.
بِهِ (1) ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الْمُعْتَرِضِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْجَبُّ:
2 -
الْجَبُّ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ الْمَجْبُوبُ، وَهُوَ الَّذِي اُسْتُؤْصِل ذَكَرُهُ. وَفِي الاِصْطِلَاحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: قَطْعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَتَأَتَّى بِهِ الْوَطْءُ (2) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ: أَنَّ عَدَمَ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْجَبِّ يَكُونُ لِقَطْعِ الذَّكَرِ، وَالْعَجْزُ عَنْ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي الْعُنَّةِ لِعَدَمِ الاِنْتِشَارِ (3) .
ب -
الْخِصَاءُ:
3 -
الْخِصَاءُ: فَقْدُ الْخُصْيَتَيْنِ خِلْقَةً أَوْ بِقَطْعٍ (4) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ: أَنَّ الْعُنَّةَ تَكُونُ بِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ، أَمَّا الْخِصَاءُ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ انْتِشَارِ الآْلَةِ.
(1) الخرشي 3 / 240، والشرح الصغير 1 / 445.
(2)
النهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغات، والمغرب، وفتح القدير 4 / 128، والقليوبي 3 / 261، وكشاف القناع 5 / 105.
(3)
نهاية المحتاج 6 / 303.
(4)
المغرب، والقليوبي 2 / 197، وأسنى المطالب 3 / 176.