الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَانِيًا - الْغُرَّةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ وَانْفَصَل عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. (1)
وَيُشْتَرَطُ فِي الْجِنَايَةِ لِوُجُوبِ الْغُرَّةِ: أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا انْفِصَال الْجَنِينِ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ أَمْ قَوْلٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً. (2)
وَلَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ مِنَ الْحَامِل نَفْسِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا، فَفِي كُل هَذِهِ الْحَالَاتِ تَجِبُ الْغُرَّةُ.
وَالْغُرَّةُ تَكُونُ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً يَبْلُغُ مِقْدَارُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ. (3)
(1) حديث: " إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 247) ومسلم (3 / 1309) من حديث أبي هريرة.
(2)
ابن عابدين 5 / 377، وبداية المجتهد 2 / 407، وأسنى المطالب 4 / 89 والمغني مع الشرح الكبير 9 / 557، ومنتهى الإرادات 2 / 431.
(3)
المراجع السابقة.
7 -
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِي حَال انْفِصَال الْجَنِينِ مَيِّتًا عَنِ الأُْمِّ الْمَيِّتَةِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْغُرَّةِ أَنْ يَنْفَصِل الْجَنِينُ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ خَرَجَ جَنِينٌ مَيِّتٌ بَعْدَ مَوْتِ الأُْمِّ فَلَا غُرَّةَ فِيهِ؛ لأَِنَّ مَوْتَ الأُْمِّ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ ظَاهِرًا، وَاعْتَبَرَ الْحَنَفِيَّةُ انْفِصَال أَكْثَرِ الْجَنِينِ كَانْفِصَال الْكُل. (1)
وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ذَلِكَ، فَتَثْبُتُ الْغُرَّةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ انْفِصَال الْجَنِينِ مَيِّتًا حَدَثَ حَال حَيَاةِ الأُْمِّ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ لأَِنَّهُ جَنِينٌ تَلِفَ بِجِنَايَةٍ، فَوَجَبَ ضَمَانُهُ، كَمَا لَوْ سَقَطَ فِي حَيَاتِهَا. (2) وَهَذَا إِذَا أُلْقِيَ الْجَنِينُ مَيِّتًا نَتِيجَةً لِلْجِنَايَةِ.
أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، ثُمَّ مَاتَ نَتِيجَةً لِلْجِنَايَةِ، كَأَنْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ دَامَ أَلَمُهُ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ قَتْل إِنْسَانٍ حَيٍّ. (3)
(1) ابن عابدين 5 / 378، ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه المواق 6 / 257.
(2)
أسنى المطالب وبهامشه حاشية الرملي 4 / 89، وحاشية القليوبي بشرح المنهاج 4 / 161، 162، والمغني لابن قدامة 7 / 801، 802.
(3)
الاختيار 5 / 44، والدسوقي 4 / 269، ومغني المحتاج 4 / 104، والمغني لابن قدامة 7 / 806.