الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الْغَبْنُ:
3 -
الْغَبْنُ فِي اللُّغَةِ: النُّقْصَانُ، يُقَال: غَبَنَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ غَبْنًا أَيْ: نَقَصَهُ، وَغَبَنَ رَأْيَهُ غَبْنًا: قَلَّتْ فِطْنَتُهُ وَذَكَاؤُهُ. قَال الْفِيْرُوزَآبَادِيُّ.: غَبَنَهُ فِي الْبَيْعِ يَغْبِنُهُ غَبْنًا - وَيُحَرَّكُ - أَوْ بِالتَّسْكِينِ فِي الْبَيْعِ وَبِالتَّحْرِيكِ فِي الرَّأْيِ: خَدَعَهُ (1) .
وَيُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ الْغَبْنَ إِلَى فَاحِشٍ وَيَسِيرٍ، وَالْحَدُّ الْفَاصِل بَيْنَهُمَا - كَمَا يَقُول صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ - هُوَ الدُّخُول تَحْتَ التَّقْوِيمِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ بَعْضِ الْمُقَوِّمِينَ، (2) فَالْفَاحِشُ مَا لَا يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، وَالْيَسِيرُ مَا يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ بَعْضِ الْمُقَوِّمِينَ. (3)
ج -
التَّدْلِيسُ:
4 -
التَّدْلِيسُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: كَتْمُ عَيْبِ السِّلْعَةِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُول: لَيْسَ لِي فِي الأَْمْرِ وَلْسٌ وَلَا دَلْسٌ أَيْ: لَا خِيَانَةٌ وَلَا خَدِيعَةٌ. (4)
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة:(غبن) .
(2)
الكليات 3 / 310، ودستور العلماء 3 / 3.
(3)
البحر الرائق 7 / 169.
(4)
المصباح المنير والمغرب مادة (دلس) والكليات 2 / 106.
وَالْغَرَرُ أَعَمُّ مِنَ التَّدْلِيسِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ
5 -
الْغَرَرُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ خَدِيعَةً أَوْ تَدْلِيسًا حَرَامٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَمِنْهُ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (1)
قَال النَّوَوِيُّ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُول كِتَابِ الْبُيُوعِ، يَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ، وَقَال: وَبَيْعُ مَا فِيهِ غَرَرٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ بَاطِلٌ. (2)
أَقْسَامُ الْغَرَرِ:
6 -
يَنْقَسِمُ الْغَرَرُ مِنْ حَيْثُ تَأْثِيرُهُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَى: غَرَرٍ مُؤَثِّرٍ فِي الْعُقْدَةِ وَغَرَرٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ.
قَال ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَرَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُؤَثِّرٍ فِي الْبُيُوعِ وَغَيْرِ مُؤَثِّرٍ. (3)
(1) حديث أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1153) .
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي 11 / 156، والمجموع 9 / 258.
(3)
بداية المجتهد 2 / 171، والمجموع 9 / 258.