الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّدِّ بِقَوْل الْمُشْتَرِي دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَضَاءِ قَاضٍ أَوْ تَرَاضٍ.
تَمَسُّكُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مَعَ الأَْرْشِ:
22 -
إِذَا تَمَسَّكَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ وَالْمُطَالَبَةِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ. دُونَ أَنْ يَطْرَأَ عَلَى الْمَبِيعِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ تَصَرُّفٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَيُعْطِي لِلْمُشْتَرِي الْحَقَّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالأَْرْشِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:
أَوَّلاً - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ وَيَأْخُذَ نُقْصَانَ الْعَيْبِ؛ لأَِنَّ الْفَائِتَ وَصْفٌ، وَالأَْوْصَافُ لَا تُقَابَل بِشَيْءٍ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ وَلأَِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ بِزَوَال الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَل مِنَ الْمُسَمَّى فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ، وَلأَِنَّ التَّمَسُّكَ بِالْمَعِيبِ دَلَالَةٌ عَلَى الرِّضَا بِهِ وَيُمْتَنَعُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَل لِمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ الْخِيَارَ بَيْنَ الإِْمْسَاكِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ أَوِ الرَّدِّ (1) .
(1) فتح القدير 6 / 403، بدائع الصنائع 5 / 288، روضة الطالبين 3 / 478. . وحديث:" جعل مشتري المصراة بالخيار ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 361) ومسلم (3 / 1155) من حديث أبي هريرة.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ لِشَيْءٍ مِنْهُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْكُل وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْكُل وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ؛ لأَِنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَمَامَ لَهَا قَبْل الْقَبْضِ، وَتَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْل تَمَامِهَا بَاطِلٌ.
وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْكُل بِكُل الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْكُل وَاسْتَرَدَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ قَدْرَ الْمَعِيبِ خَاصَّةً بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ.
وَإِنْ كَانَ أَشْيَاءَ حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكُل إِلَاّ عِنْدَ التَّرَاضِي، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ. (1)
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِمُشْتَرِي شَيْئَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ رَدُّ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ الْبَاقِي مَا زَال مِلْكَهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْقِيصِ عَلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ جَازَ عَلَى الأَْصَحِّ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي زَال عَنْ مِلْكِهِ بِأَنْ عَرَفَ الْعَيْبَ بَعْدَ بَيْعِ بَعْضِ الْمَبِيعِ، فَفِي رَدِّ الْبَاقِي طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا: الْقَطْعُ
(1) بدائع الصنائع 5 / 287.
بِالْمَنْعِ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فِي مِلْكِهِ. (1)
ثَانِيًا: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا وَجَدَ عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُيُوبِ عِنْدَهُ. فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانًا
فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي الْحَيَوَانِ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ أَوْ يُمْسِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ.
وَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَمَالِكٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَيْبِ الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ، فَيَقُول: إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَجِبِ الرَّدُّ وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْعَيْبِ وَهُوَ الأَْرْشُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا وَجَبَ الرَّدُّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ يَتَمَسَّكُ بِإِسْقَاطِ الْعَيْبِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.
وَإِمَّا الْعُرُوضِ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الأُْصُول، وَقِيل: إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُْصُول فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ رِزْقٍ، وَكَانَ يَقُول: إِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ الأُْصُول وَالْعُرُوضِ، وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَيْبِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيل فِي الأُْصُول أَنْ يُفَرِّقَ فِي الْعُرُوضِ. (2)
وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ أَوْ يُمْسِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يُمْسِكَ الْمُشْتَرِي سِلْعَتَهُ
(1) روضة الطالبين 3 / 486.
(2)
حاشية الدسوقي 3 / 121 - 123، بداية المجتهد 2 / 155، والشرح الصغير 3 / 182، 183.
وَيُعْطِيَهُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ فَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ يُجِيزُونَ ذَلِكَ إِلَاّ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَال: لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ الْمَعِيبُ الأَْكْثَرَ وَالسَّالِمُ الأَْقَل بَاقِيًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَفُتْ فَالْجَمِيعُ يَرُدُّهُ، وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ، وَلَيْسَ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالأَْقَل السَّالِمِ وَرَدُّ الأَْكْثَرِ الْمَعِيبِ، وَلَوْ فَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَكَانَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ مُطْلَقًا، قَل أَوْ كَثُرَ، وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ إِلَى جَمِيعِ الْمَبِيعِ مِنْ قِيمَةِ السِّلْعَةِ إِنْ وَقَعَتْ ثَمَنًا، أَوْ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْمَعِيبِ مِنْ قِيمَةِ السِّلْعَةِ.
وَقَال أَشْهَبُ: يَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الثَّمَنِ الْمُقَوَّمِ بِمَا يُقَابِل الْمَعِيبَ.
وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الثَّمَنِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ، وَشَبَّهَ فِي رَدِّ الْجَمِيعِ أَوِ التَّمَسُّكِ بِالْجَمِيعِ، أَوْ يَتَمَسَّكُ بِالْبَعْضِ السَّالِمِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأَْكْثَرَ كَأَحَدِ مُزْدَوِجَيْنِ مِنْ خُفَّيْنِ وَنَعْلَيْنِ وَسِوَارَيْنِ وَقُرْطَيْنِ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ - مِنْ كُل مَا لَا يُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا عَنِ الآْخَرِ - فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِلَاّ أَنْ يَتَرَاضَيَا بِذَلِكَ.
وَلَوْ كَانَ الْمَعِيبُ أُمًّا وَوَلَدَهَا، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ مِنْهُمَا وَالتَّمَسُّكُ بِالسَّلِيمِ وَلَوْ
تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا، مَا لَمْ تَرْضَ الأُْمُّ بِذَلِكَ.
كَمَا لَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالأَْقَل إِنِ اسْتَحَقَّ الأَْكْثَرَ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَوَّمًا مُتَعَدِّدًا مُعَيَّنًا فِي صَفْقَةٍ وَالْبَاقِي لَمْ يَفُتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ فَاتَ فَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ، وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ مَا اسْتُحِقَّ مِنَ الثَّمَنِ.
وَإِذَا مَنَعَ التَّمَسُّكَ بِالأَْقَل إِذَا اسْتَحَقَّ الأَْكْثَرَ تَعَيَّنَ الْفَسْخُ بِرَدِّ الأَْقَل وَالرُّجُوعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، أَوْ يَتَمَسَّكُ بِالْبَعْضِ الْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ؛ لأَِنَّهُ كَإِنْشَاءِ عَقْدٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ الأَْوَّل انْحَل مِنْ أَصْلِهِ حَيْثُ اسْتَحَقَّ الأَْكْثَرَ أَوْ تَعَيَّبَ، لأَِنَّ اسْتِحْقَاقَ الأَْكْثَرِ كَاسْتِحْقَاقِ الْكُل، وَإِذَا تَعَيَّبَ الأَْكْثَرُ وَرَدَّهُ كَانَ كَرَدِّ الْكُل، فَكَانَ تَمَسُّكُ الْمُشْتَرِي بِالأَْقَل السَّالِمِ كَإِنْشَاءِ عَقْدٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ الآْنَ، بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِ الأَْكْثَرِ أَوِ اسْتِحْقَاقِهِ.
وَأَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ رَدَّ الأَْكْثَرِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ بِالتَّقْدِيرِ قَائِلاً: هَذِهِ جَهَالَةٌ طَارِئَةٌ (1) وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الأَْنْوَاعِ قِيمَةً، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لِكُل وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَْنْوَاعِ قِيمَةً فَلَا
(1) حاشية الدسوقي 3 / 121، الشرح الصغير 3 / 182، 183، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 155.
خِلَافَ فِي رَدِّ الْمَعِيبِ بِعَيْنِهِ فَقَطْ وَكُل مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ الْمُتَعَدِّدِ.
وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ وَالْمُقَوَّمُ الْمُتَّحِدُ وَالْمَوْصُوفُ فَحُكْمُهُ مُغَايِرٌ لِذَلِكَ، فَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَشْرَةَ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةً أَوْ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ أَوْ أَوْسُقَ مِنْ قَمْحٍ فَاسْتَحَقَّ أَكْثَرَهَا أَوْ أَقَلَّهَا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ، بَل يَرْجِعُ بِمِثْل الْمَوْصُوفِ أَوِ الْمِثْلِيِّ، وَلَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي الاِسْتِحْقَاقِ، وَبِالسَّالِمِ وَالْمَعِيبِ فِي الْعَيْبِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُتَّحِدًا كَدَارٍ وَغَيْرِهِ فَاسْتَحَقَّ الْبَعْضَ قَل أَوْ كَثُرَ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَسُّكِ وَالرَّدِّ. (1)
وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ غَيْرَ الشَّرِكَةِ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْعٍ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ، اشْتَرَيَاهُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَاطَّلَعَا فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَلَوْ أَبَى الْبَائِعُ فَقَال: لَا أَقْبَل إِلَاّ جَمِيعَهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ.
وَأَمَّا الشَّرِيكَانِ فِي التِّجَارَةِ إِذَا اشْتَرَيَا مَعِيبًا فِي صَفْقَةٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ فَلِصَاحِبِهِ مَنْعُهُ وَقَبُول الْجَمِيعِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنِ الآْخَرِ.
وَجَازَ لِمُشْتَرٍ مِنْ بَائِعَيْنِ غَيْرِ شَرِيكَيْنِ رَدُّ نَصِيبِهِ دُونَ الرَّدِّ عَلَى الآْخَرِ. (2)
(1) الشرح الصغير 3 / 184.
(2)
حاشية الدسوقي 3 / 122، 123.