الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ تُصَابَ (1) .
عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:
26 -
تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (3) ، وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (4) .
(1) الأم 5 / 41.
(2)
مختصر الطحاوي ص 183، وفتح القدير 4 / 130، والمغني 7 / 80 ط دار الفكر.
(3)
المدونة 2 / 265.
(4)
الأم 5 / 41.
عُنُوسٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعُنُوسُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ عَنَسَتِ الْمَرْأَةُ تَعْنُسُ عُنُوسًا إِذَا طَال مُكْثُهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا بَعْدَ إِدْرَاكِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عِدَادِ الأَْبْكَارِ. فَإِنْ تَزَوَّجَتْ مَرَّةً فَلَا يُقَال عَنَسَتْ.
وَالاِسْمُ: الْعِنَاسُ، وَالتَّعْنِيسُ: مَصْدَرُ عَنَسَتِ الْجَارِيَةُ إِذَا صَارَتْ عَانِسًا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ، وَالْجَمْعُ: عُنَّسٌ وَعَوَانِسُ.
وَيُقَال: عَنَسَ الرَّجُل إِذَا أَسَنَّ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ فَهُوَ عَانِسٌ. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل لِلنِّسَاءِ فَيُقَال: عَنَّسَهَا أَهْلُهَا أَيْ أَمْسَكُوهَا عَنِ التَّزْوِيجِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، وجواهر الإكليل 1 / 278.