الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَطْءِ مِنْ إِحْصَانٍ أَوْ إِحْلَالٍ لِلزَّوْجِ الأَْوَّل (1) ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ تَنْتَفِي بِهِ الْعُنَّةُ لأَِنَّهُ أَصْعَبُ. فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ أَقْدَرُ (2)
كَمَا أَنَّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَوْلاً بِاشْتِرَاطِ إِدْخَال جَمِيعِ الذَّكَرِ (3) .
مَهْرُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:
25 -
زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (4) ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْل، وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ تُوجِبُ عِنْدَهُمُ الْمَهْرَ (5)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّ لَهَا أَيْضًا الصَّدَاقَ كَامِلاً بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ؛ لأَِنَّهَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا، وَطَال مُقَامُهُ مَعَهَا، وَتَلَذَّذَ بِهَا وَأَخْلَقَ شَوْرَتَهَا.
وَقَال أَبُو عُمَرَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ جَعَل مَالِكٌ الْحُجَّةَ فِي التَّكْمِيل التَّلَذُّذَ وَإِخْلَاقَ الشَّوْرَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَتَى انْخَرَمَ أَحَدُهُمَا لَا
(1) المغني 7 / 611، 612.
(2)
المرجع السابق.
(3)
الإنصاف 8 / 189.
(4)
مختصر الطحاوي ص183، وفتح القدير 4 / 130.
(5)
الإنصاف 8 / 212.
تَكْمِيل، وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، أَمَّا إِذَا طَلَّقَ قَبْل انْتِهَاءِ السَّنَةِ فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ. وَتُعَوَّضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ بِالاِجْتِهَادِ، وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ قَبْل تَمَامِ السَّنَةِ فِيمَا إِذَا رَضِيَ بِالْفِرَاقِ قَبْل تَمَامِ السَّنَةِ. وَفِيمَا إِذَا قُطِعَ ذَكَرُهُ أَثْنَاءَهَا، وَقَدِ احْتَجَّ ابْنُ الْحَاجِبِ لاِسْتِحْقَاقِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ الصَّدَاقَ بَعْدَ السَّنَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ إِذَا طَلَّقَا بِاخْتِيَارِهِمَا، وَالْجَامِعُ حُصُول الاِنْتِفَاعِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ إِنَّمَا دَخَل عَلَى التَّلَذُّذِ وَقَدْ حَصَل، بِخِلَافِ الْمُعْتَرِضِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَخَل عَلَى الْوَطْءِ التَّامِّ وَلَمْ يَحْصُل، وَبِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَجْبُوبِ وَمَنْ مَعَهُ خَرَجَتْ بِالإِْجْمَاعِ، أَيْ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ سَمَاعِيَّةٌ، فَمَا عَدَاهَا بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ فَلَا يَخْرُجُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَالْمُرَادُ بِالْعِنِّينِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ هُنَا هُوَ صَغِيرُ الذَّكَرِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا زَوْجُهَا إِذَا قَالَتْ: لَمْ يُصِبْنِي لَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الْمَهْرِ لأَِنَّهَا مُفَارَقَةٌ قَبْل
(1) الخرشي 3 / 241.