الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ فَقَتَلَهُ، يُقْتَل بِهِ سِيَاسَةً لَا قِصَاصًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْتُلْهُ غِيلَةً، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَقَطْ. (1)
ب -
قَتْل الْحُرِّ بِالْعَبْدِ:
4 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحُرَّ لَا يُقَادُ بِالْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (2) - وَقَالُوا: إِنَّ قَوْله تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (3) مُطْلَقٌ، وَهَذِهِ الآْيَةُ مُقَيِّدَةٌ: " وَبِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: لَا يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدٍ (4) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: لَا يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدٍ؛ وَلأَِنَّ الْعَبْدَ مَنْقُوصٌ بِالرِّقِّ فَلَا يُقْتَل بِهِ الْحُرُّ. (5) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحُرَّ يُقْتَل بِالْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (6) وَقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (7) وَلأَِنَّهُ آدَمِيٌّ مَعْصُومٌ، فَأَشْبَهَ الْحُرَّ. (8)
(1) شرح الموطأ للرزقاني 5 / 159.
(2)
سورة البقرة / 178.
(3)
سورة المائدة / 45.
(4)
حديث: " لا يقتل حر بعبد ". أخرجه البيهقي (8 / 35) من حديث ابن عباس، وضعف إسناده.
(5)
الأم 6 / 21، والمغني 9 / 348 - 349.
(6)
سورة المائدة / 45.
(7)
حديث: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ". أخرجه أبو داود (4 / 667) من حديث علي بن أبي طالب.
(8)
بدائع الصنائع 7 / 237.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَل بِهِ إِلَاّ إِذَا كَانَ سَيِّدَهُ، وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُقْتَل الْحُرُّ بِالْعَبْدِ إِلَاّ إِذَا كَانَ الْقَتْل غِيلَةً، فَيُقْتَل حِينَئِذٍ بِهِ، وَأَنَّ الْقَتْل لِلْفَسَادِ لَا لِلْقِصَاصِ. (2)
ح -
قَتْل الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ:
5 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل: بِأَنَّ الأَْبَ لَا يُقْتَل مُطْلَقًا إِذَا قَتَل ابْنَهُ، (3) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: لَا يُقَادُ الأَْبُ مِنَ ابْنِهِ. (4)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلَاّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ عَصًا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (5)
(1) سبل السلام 3 / 233. وحديث: " لا يقاد مملوك من مالكه. . . ". أخرجه ابن عدي في الكامل (5 / 1713) من حديث عمر بن الخطاب، وأسند عن البخاري أنه قال في أحد رواته: منكر الحديث.
(2)
الخرشي على مختصر خليل 8 / 3.
(3)
بدائع الصنائع 7 / 235، والأم 6 / 29، والمغني 9 / 359.
(4)
حديث: " لا يقاد الأب من ابنه ". أخرجه البيهقي في المعرفة (12 / 40) من حديث عمر بن الخطاب، وصحح إسناده.
(5)
الدسوقي 4 / 238.