الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً، فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اشْتَرَى شِقْصًا وَحَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَبْل أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ - كَالْفَصِيل إِذَا طَال وَامْتَلأََ - فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ مَعَ زِيَادَتِهِ؛ لأَِنَّ مَا لَا يَتَمَيَّزُ يَتْبَعُ الأَْصْل فِي الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً - كَالثَّمَرَةِ - فَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقٌّ لأَِنَّهَا لَا تَتْبَعُ الأَْصْل، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فَفِي الْجَدِيدِ لَا تَتْبَعُ لأَِنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ إِلَاّ مَا دَخَل بِالْعَقْدِ. (2)
ثَالِثًا - غَلَّةُ الْمَرْهُونِ:
6 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَرْهُونِ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي غَلَّةِ الْمَرْهُونِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، هَل تَدْخُل فِي الرَّهْنِ أَمْ لَا؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْغَلَّةَ (الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ) الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا تَدْخُل فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لَا يُزِيل الْمِلْكَ عَنِ الرَّقَبَةِ فَلَا يَسْرِي إِلَى الْغَلَّةِ. (3)
(1) البدائع 5 / 29، والاختيار 2 / 50.
(2)
المهذب 1 / 389.
(3)
جواهر الإكليل 2 / 82، والدسوقي 3 / 245، ومغني المحتاج 2 / 122، 139.
لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَوِ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا فِي الرَّهْنِ دَخَلَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَهَنَ النَّخْل انْدَرَجَ فِي رَهْنِهَا فَرْخُ النَّخْل مَعَ الأَْصْل. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ تَكُونَ زَوَائِدُ الْمَرْهُونِ مِنْ صُوفٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ مَرْهُونَةً مِثْل الأَْصْل، فَالأَْظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ وَمَجْهُولَةٌ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لَا يُفْسِدُ الشَّرْطَ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِلزَّوَائِدِ لِضَعْفِهِ، فَإِذَا قَوِيَ بِالشَّرْطِ سَرَى. (2)
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الأَْصْل وَمَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مَعَ الأَْصْل؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ لَازِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ، أَمَّا مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنَ الأَْصْل كَغَلَّةِ الْعَقَارِ وَكَسْبِ الرَّهْنِ فَلَا يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ. (3)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَكُونُ نَمَاءُ الرَّهْنِ جَمِيعِهِ وَغَلَاّتِهِ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأَْصْل؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ لِعَقْدِ الْمَالِكِ، فَيَدْخُل فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ. (4)
(1) المراجع السابقة للمالكية.
(2)
مغني المحتاج 2 / 122.
(3)
الاختيار 2 / 65 - 66، والبدائع 6 / 152.
(4)
المغني 4 / 430 ط الرياض.