الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْغَرْسِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَال أَحْمَدُ: إِنْ كَانَتْ غُرِسَتِ النَّخْلَةُ بَعْدَ أَنْ صَارَ مَسْجِدًا فَهَذِهِ غُرِسَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا أُحِبُّ الأَْكْل مِنْهَا، وَلَوْ قَلَعَهَا الإِْمَامُ لَجَازَ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يُبْنَ لِهَذَا، وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ وَلأَِنَّ الشَّجَرَةَ تُؤْذِي الْمَسْجِدَ، وَتَمْنَعُ الْمُصَلِّينَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعِهَا، وَيَسْقُطُ وَرَقُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَثَمَرُهَا، وَتَسْقُطُ عَلَيْهَا الْعَصَافِيرُ وَالطُّيُورُ فَتَبُول فِي الْمَسْجِدِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الصِّبْيَانُ فِي الْمَسْجِدِ لأَِجْلِهَا وَرَمَوْهَا بِالْحِجَارَةِ لِيَسْقُطَ ثَمَرُهَا (1) .
خَامِسًا: الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:
10 -
اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ غَرْسَ الشَّجَرَةِ فِي الأَْرْضِ الْمَوَاتِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ إِحْيَائِهَا (2) .
وَتَفْصِيل مَسَائِل إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ فِي مُصْطَلَحِهِ (ف 24) .
(1) إعلام الساجد / 341، 343، والمغني لابن قدامة 5 / 634، 635.
(2)
الفتاوى الهندية 5 / 386، جواهر الإكليل 5 / 203، والتاج والإكليل على هامش الحطاب 6 / 12، ومغني المحتاج 2 / 366.
غَرْغَرَة
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْغَرْغَرَةُ وَالتَّغَرْغُرُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يُرَدِّدَ الشَّخْصُ الْمَاءَ فِي الْحَلْقِ وَلَا يَسِيغُهُ، وَالْغَرُورُ: مَا يُتَغَرْغَرُ بِهِ مِنَ الأَْدْوِيَةِ، وَتَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ: تَرَدَّدَ فِيهِمَا الدَّمْعُ، وَأَيْضًا الْغَرْغَرَةُ: تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ (1) .
وَاصْطِلَاحًا: لَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ غَرْغَرَةٍ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْمَضْمَضَةُ:
2 -
الْمَضْمَضَةُ: تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ. أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ وَإِدَارَتُهُ مَعَ وُصُولِهِ إِلَى أَعْمَاقِ الْفَمِ، فَهِيَ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ: مُبَالَغَةٌ فِي الْمَضْمَضَةِ (3) .
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(2)
ابن عابدين 1 / 79، 571، والحطاب 1 / 246، والزرقاني 2 / 84، ونهاية المحتاج 1 / 172، والآداب الشرعية 1 / 129، والمغني 1 / 104.
(3)
لسان العرب، وابن عابدين 1 / 78، والدسوقي 1 / 97، والحطاب 1 / 245 - 246، والمغني 1 / 104.