الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْتَعِيرًا لِبِنَاءٍ، وَلَا يَبْنِيَ مُسْتَعِيرًا لِغِرَاسٍ؛ لأَِنَّ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ يَخْتَلِفَانِ فِي الضَّرَرِ، فَإِنَّ ضَرَرَ الْبِنَاءِ فِي ظَاهِرِ الأَْرْضِ أَكْثَرُ مِنْ بَاطِنِهَا، وَالْغِرَاسُ بِالْعَكْسِ؛ لاِنْتِشَارِ عُرُوقِهِ (1) .
ج -
الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَرْهُونَةِ:
7 ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَغْرِسَ فِي الأَْرْضِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً؛ لأَِنَّ تَعْطِيل مَنْفَعَتِهَا إِلَى حُلُول الدَّيْنِ تَضْيِيعٌ لِلْمَال، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ، بِخِلَافِ الْحَال.
فَإِذَا غَرَسَ الرَّاهِنُ فِي الأَْرْضِ الْمَرْهُونَةِ تَدْخُل الْغِرَاسُ فِي الرَّهْنِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِذَا رَهَنَ أَرْضًا، وَأَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي غِرَاسِهَا بَعْدَ شَهْرٍ، فَالأَْرْضُ قَبْل الشَّهْرِ أَمَانَةٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ، وَبَعْدَهُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةٌ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةِ (3) .
كَمَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ غَرْسُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ.
وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ الرَّهْنِ، وَهَل هُوَ أَمَانَةٌ، أَوْ مَضْمُونٌ؟ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ:
(1) مغني المحتاج 2 / 269.
(2)
الدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 337، وكشاف القناع عن متن الإقناع 3 / 335.
(3)
أسنى المطالب 2 / 171، ومغني المحتاج 2 / 131 و132 و137.
(ضَمَان ف 62)
د -
الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا:
8 -
إِذَا أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْفُوعِ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا قَبْل قِيَامِ الشَّفِيعِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ طَالَبَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ الْمُشْتَرِي وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ، وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ بِقَلْعِهِ؛ لأَِنَّهُ غَرْسٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَيُنْقَضُ، كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الرَّهْنِ (1) .
وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ لِلشَّفِيعِ الْخِيَارَ بَيْنَ أَخْذِ الْمَشْفُوعِ مَعَ الْغِرَاسِ مُقَابِل دَفْعِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ، وَبَيْنَ الْقَلْعِ، لَكِنَّهُمْ أَضَافُوا: إِنْ أَحَبَّ الشَّفِيعُ قَلْعَ الْغِرَاسِ يَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنَ الْقِيمَةِ بِالْقَلْعِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الأَْرْضِ مَغْرُوسَةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً (2) .
وَقَال مَالِكٌ: لَا شُفْعَةَ إِلَاّ أَنْ يُعْطِيَ
(1) الهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 322، 323.
(2)
كشاف القناع 4 / 157.