الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي (1) وَلأَِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ عَيْنُهَا (2) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِعَوْرَاءَ لَا تُبْصِرُ بِإِحْدَى عَيْنَيْهَا مَعَ قِيَامِ صُورَةِ الْعَيْنِ، فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْعَيْنِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى إِجْزَاءِ الْعَوْرَاءِ الَّتِي عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لَمْ تَذْهَبْ؛ لأَِنَّ عَوَرَهَا لَيْسَ بِبَيِّنٍ. وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ لَحْمَهَا (3) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ الْعَوْرَاءَ لَا تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ صُورَةُ الْعَيْنِ قَائِمَةً، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهَا بَيَاضٌ لَا يَمْنَعُهَا النَّظَرَ أَجْزَأَتْ (4) .
(1) حديث: " لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 86) وقال: حديث حسن صحيح.
(2)
البناية شرح الهداية 9 / 140، وتبيين الحقائق 6 / 25، والشرح الصغير 2 / 143، والمجموع 8 / 400، وكشاف القناع 3 / 5، والمغني 8 / 624.
(3)
البناية شرح الهداية 9 / 141، والمجموع 8 / 400، وروضة الطالبين 3 / 195، وكشاف القناع 3 / 5.
(4)
تبيين الحقائق 6 / 5، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 205، وحاشية أبي السعود بشرح الكنز 3 / 380، والشرح الصغير 2 / 143، والمجموع 8 / 400، وروضة الطالبين 3 / 195.
ب -
فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعَوَرِ:
7 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعَوَرَ لَا يَثْبُتُ بِهِ حَقُّ فَسْخِ النِّكَاحِ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ السَّلَامَةَ مِنْهُ.
أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّلَامَةَ مِنَ الْعَوَرِ وَنَحْوِهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَرْطُ السَّلَامَةِ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ، أَوْ وَصْفِ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَسَكَتَ بِأَنَّهَا صَحِيحَةُ الْعَيْنَيْنِ، فَبَانَ خِلَافُ ذَلِكَ، فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ - أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّلَامَةَ مِنَ الْعَوَرِ وَنَحْوِهِ كَالْعَمَى وَالشَّلَل وَالزَّمَانَةِ فَوُجِدَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ سَلَامَةَ الزَّوْجِ فَبَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ، فَلَهَا الْخِيَارُ. وَإِنْ شُرِطَتِ السَّلَامَةُ فِي الزَّوْجَةِ فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ قَوْلَانِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّلَاقِ، قَال النَّوَوِيُّ: الأَْظْهَرُ ثُبُوتُهُ (3) .
(1) الدسوقي 2 / 280، والفواكه الدواني 2 / 67، الفروع 5 / 234 - 235 ومطالب أولي النهى 5 / 149 - 150.
(2)
المبسوط للسرخسي 5 / 97.
(3)
روضة الطالبين 7 / 185.