الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ فِي الْعَوْمِ بِلَا جُعْلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي (سِبَاق ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
ضَمَانُ الْعَوَّامِ لِمَنْ غَرِقَ بِيَدِهِ
.
3 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا سُلِّمَ صَبِيٌّ إِلَى عَوَّامٍ لِيُعَلِّمَهُ الْعَوْمَ فَغَرِقَ الصَّبِيُّ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لأَِنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَال السَّبَّاحِ، وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (2)
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 259، ونهاية المحتاج 6 / 165، والمحلي مع القليوبي 4 / 265، والمغني لابن قدامة 8 / 652 وما بعدها.
(2)
نهاية المحتاج 7 / 352، والمحلي مع القليوبي 4 / 147.
عِيَادَة
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعِيَادَةُ لُغَةً: الزِّيَارَةُ مُطْلَقًا، وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي زِيَارَةِ الْمَرِيضِ، حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ. (1)
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَلَى أَقْوَالٍ:
فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ، وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضِ الأَْفْرَادِ دُونَ بَعْضٍ،
وَقَال ابْنُ عَلَاّنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، وَقِيل: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَنَقَل النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى الأَْعْيَانِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ إِذَا قَامَ بِهَا
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.