الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقْصِدُوا الْجِهَادَ.
ثَالِثًا:
أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، فَلَا يُسْهِمُ لِلأُْنْثَى وَلَوْ قَاتَلَتْ.
رَابِعًا:
أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا يُسْهِمُ لِكَافِرٍ وَلَوْ قَاتَل.
خَامِسًا:
أَنْ يَكُونَ حُرًّا، فَلَا يُسْهِمُ لِعَبْدٍ وَلَوْ قَاتَل.
سَادِسًا
. أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً بَالِغًا. فَلَا يُسْهِمُ لِمَجْنُونٍ أَوْ لِصَبِيٍّ (1) .
وَيَرْضَخُ لِمَنْ سَبَقَ بِحَسَبِ رَأْيِ الإِْمَامِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَضْخٍ ف 5 - 6) .
قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ:
24 -
يَبْدَأُ الإِْمَامُ فِي الْقِسْمَةِ بِالأَْسْلَابِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِهَا. لأَِنَّ الْقَاتِل يَسْتَحِقُّهَا غَيْرَ مُخَمَّسَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْغَنِيمَةِ مَالٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ دُفِعَ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَيِّنٌ.
ثُمَّ يَبْدَأُ بِمُؤْنَةِ الْغَنِيمَةِ، مِنْ أُجْرَةِ نَقَّالٍ وَحَمَّالٍ، وَحَافِظِ مَخْزَنٍ وَحَاسِبٍ، لأَِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغَنِيمَةِ. وَإِعْطَاءِ جُعْل مَنْ دَلَّهُ عَلَى مَصْلَحَةٍ كَطَرِيقٍ أَوْ قَلْعَةٍ.
25 -
ثُمَّ يَجْعَلُهَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةً.
(1) البدائع 7 / 126، ومنح الجليل 1 / 743، وحاشية الدسوقي 2 / 192، ونهاية المحتاج 6 / 146، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 258، والمغني لابن قدامة 8 / 468، 469، وكشاف القناع 3 / 82.
الْخُمُسُ الأَْوَّل يُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَسَهْمٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى رضي الله عنهم، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لأَِبْنَاءِ السَّبِيل.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُمُسٍ 7 - 12) .
أَمَّا الأَْخْمَاسُ الأَْرْبَعَةُ فَتُوَزَّعُ كَمَا يَلِي:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُقَاتِل إِذَا كَانَ رَاجِلاً فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ فَارِسًا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ (1) . وَذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَل لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. (2)
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْهِمُ لِلْفَارِسِ بِسَهْمَيْنِ: سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ؛ لأَِنَّهُ لَا يُجْعَل سَهْمُ الْفَرَسِ أَفْضَل مِنْ سَهْمِ الرَّجُل الْمُسْلِمِ؛ لأَِنَّ الْفَرَسَ لَا يُقَاتِل بِدُونِ الرَّجُل، وَالرَّجُل يُقَاتِل بِدُونِ الْفَرَسِ، وَكَذَلِكَ مُؤْنَةُ الرَّجُل قَدْ تَزْدَادُ عَلَى مُؤْنَةِ الْفَرَسِ (3) .
(1) بدائع الصنائع 7 / 126، والشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 2 / 193 والأم 4 / 70، والمغني 6 / 419.
(2)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 67) ، ومسلم (3 / 1383) .
(3)
بدائع الصنائع 7 / 126، والبحر الرائق 5 / 88، وشرح السير الكبير 3 / 885.