المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْمَكْرُوهِ، وَمَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ. (1) وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌عُمُومٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَامُّ:

- ‌ الْخُصُوصُ

- ‌ الْمُشْتَرَكُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عُمُومُ الْبَلْوَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعُمُومِ الْبَلْوَى:

- ‌أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَسَائِل الأُْصُولِيَّةُ:

- ‌ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ فِيهِ الْبَلْوَى:

- ‌ قَوْل الصَّحَابَةِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى:

- ‌عُمُومُ الْمُقْتَضَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌عُمُومُ الْمَجَازِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَمْيَاءُ

- ‌عَنَانٌ

- ‌عِنَبٌ

- ‌عَنَتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَنْفَقَةٌ

- ‌عُنَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَبُّ:

- ‌ الْخِصَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُنَّةِ:

- ‌ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالْعُنَّةِ:

- ‌ثُبُوتُ الْعُنَّةِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ الْعُنَّةِ:

- ‌الَّذِي يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل:

- ‌حُكْمُ التَّأْجِيل لِمَنْ بِهِ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ:

- ‌الْمُرَادُ بِالسَّنَةِ:

- ‌بَدْءُ أَجَل الْعِنِّينِ:

- ‌نَقْصُ السَّنَةِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الْوَطْءِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ بِالْعُنَّةِ:

- ‌الْفُرْقَةُ بِالْعُنَّةِ فَسْخٌ أَمْ طَلَاقٌ:

- ‌الإِْنْجَابُ قَبْل سَنَتَيْنِ:

- ‌الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِقَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الاِسْتِمْرَارَ فِي النِّكَاحِ:

- ‌وَقْتُ الاِخْتِيَارِ بَعْدَ الْمُدَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْعِلْمِ بِالْعُنَّةِ قَبْل الْعَقْدِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ:

- ‌أَثَرُ الصِّبَا عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ:

- ‌أَثَرُ الرَّتَقِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ:

- ‌سَبْقُ الْوَطْءِ عَلَى الْعُنَّةِ:

- ‌الْجِمَاعُ الَّذِي يَمْنَعُ التَّأْجِيل:

- ‌مَهْرُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:

- ‌عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:

- ‌عُنُوسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَضْل:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَانِسِ:

- ‌عَنْوَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَهْد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقْدُ:

- ‌ الْوَعْدُ:

- ‌ الْبَيْعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَحْرِيمُ ظُلْمِ الْمُعَاهَدِ:

- ‌الْيَمِينُ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآثَارُهُ:

- ‌عُهْدَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْعُهْدَةُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْعُهْدَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:

- ‌عَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ

- ‌عَوَامِل

- ‌عَوَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَشَا:

- ‌ الْعَمَشُ:

- ‌ الْحَوَل:

- ‌ الْعَمَى:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَوَرِ:

- ‌ التَّضْحِيَةُ بِالْعَوْرَاءِ:

- ‌ فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعَوَرِ:

- ‌ إِعْتَاقُ الأَْعْوَرِ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌ جِنَايَةُ صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ عَلَى الأَْعْوَرِ:

- ‌ جِنَايَةُ الأَْعْوَرِ عَلَى صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ:

- ‌ جِنَايَةُ الأَْعْوَرِ عَلَى الأَْعْوَرِ:

- ‌عَوْرَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّتْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَوْرَةِ:

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ:

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيَّةِ الْكَافِرَةِ:

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ:

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ:

- ‌عَوْرَةُ الأَْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ:

- ‌عَوْرَةُ الرَّجُل بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل:

- ‌عَوْرَةُ الرَّجُل بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌عَوْرَةُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ:

- ‌عَوْرَةُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلآْخَرِ:

- ‌عَوْرَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل:

- ‌الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌مَا تَسْتُرُهُ الْمَرْأَةُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌لَمْسُ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ:

- ‌عَوْرَةُ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَةِ لِتَحَمُّل الشَّهَادَةِ:

- ‌كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ:

- ‌كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الاِغْتِسَال:

- ‌السَّلَامُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ:

- ‌الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ

- ‌عِوَض

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الثَّمَنُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌أَنْوَاعُ الْعِوَضِ:

- ‌شُرُوطُ الْعِوَضِ:

- ‌أَسْبَابُ ثُبُوتِ الْعِوَضِ:

- ‌ عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ:

- ‌ عَقْدُ النِّكَاحِ:

- ‌ الْجِنَايَاتُ

- ‌ الإِْتْلَافَاتُ:

- ‌ تَفْوِيتُ الْبُضْعِ:

- ‌ عَقْدُ الْجِزْيَةِ:

- ‌ تَلَفُ الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌ التَّفْرِيطُ وَالتَّعَدِّي:

- ‌مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ:

- ‌تَقْدِيرُ الْعِوَضِ

- ‌ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا مُقَدَّرًا وَمَعْلُومًا:

- ‌ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا تَقْدِيرُ الْعِوَضِ:

- ‌الأَْعْوَاضُ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِعُ:

- ‌تَجْزِئَةُ الْعِوَضِ:

- ‌تَسْلِيمُ الْعِوَضِ:

- ‌مَوَانِعُ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ:

- ‌مُسْقِطَاتُ الْعِوَضِ:

- ‌ هَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الْعَفْوُ:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌عَوْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّدُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَوْم

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَوْمِ

- ‌ضَمَانُ الْعَوَّامِ لِمَنْ غَرِقَ بِيَدِهِ

- ‌عِيَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل عِيَادَةِ الْمَرِيضِ:

- ‌آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ:

- ‌وَقْتُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ:

- ‌مَنْ تُشْرَعُ لَهُ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ:

- ‌إِطْعَامُ الْمَرِيضِ مَا يَشْتَهِي:

- ‌عِيَافَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عِيَال

- ‌عَيْب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌ الْكَذِبُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ الْعَاهَةُ:

- ‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَيْبِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌الْعُيُوبُ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا الْمَبِيعُ:

- ‌أَوَّلاً - الْعُيُوبُ الظَّاهِرَةُ:

- ‌ عُيُوبُ الدَّوَابِّ:

- ‌ عُيُوبُ الأَْرْضِ:

- ‌ عُيُوبُ الدُّورِ:

- ‌ عُيُوبُ الْكُتُبِ:

- ‌عُيُوبُ الثِّيَابِ:

- ‌ثَانِيًا - الْعُيُوبُ الْخَفِيَّةُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌أَثَرُ الْعَيْبِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ:

- ‌شُرُوطُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ قَدِيمًا:

- ‌ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبَرَاءَةِ:

- ‌رِضَا الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ:

- ‌تَمَسُّكُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مَعَ الأَْرْشِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الصَّرْفِ:

- ‌أَوَّلاً - الْعَيْبُ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ، اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ، قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ:

- ‌ثَانِيًا - أَخْذُ الأَْرْشِ عَنِ الْمَعِيبِ:

- ‌ إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ:

- ‌ إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ:

- ‌ثَالِثًا - الصَّرْفُ مُعَيَّنٌ وَالْعَيْبُ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ وَالْمَعِيبُ الْبَعْضُ:

- ‌رَابِعًا إِذَا تَلِفَ الْعِوَضُ بَعْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ:

- ‌ حُكْمُ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ الإِْمْضَاءُ أَوِ الْفَسْخُ

- ‌ حُكْمُ أَخْذِ الأَْرْشِ فِي الْمَعِيبِ التَّالِفِ بَعْدَ الْقَبْضِ:

- ‌خَامِسًا - الْعَيْبُ عَنْ غَيْرِ الْجِنْسِ:

- ‌حُكْمُ الْعَيْبِ فِي الصَّرْفِ فِي الذِّمَّةِ وَأَخْذِ الْبَدَل وَالأَْرْشِ فِيهِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الاِسْتِحْقَاقُ فِي الصَّرْفِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي السَّلَمِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الْقِسْمَةِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي بَدَل الصُّلْحِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الْمَال الْمَغْصُوبِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الْهَدْيِ:

- ‌الْعَيْبُ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْخُوذِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌عِيد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِيدِ

- ‌ صَلَاةُ الْعِيدِ:

- ‌ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ:

- ‌ الأُْضْحِيَّةُ فِي الْعِيدِ:

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ فِي الْعِيدَيْنِ:

- ‌ التَّهْنِئَةُ بِيَوْمِ الْعِيدِ:

- ‌ التَّزَاوُرُ فِي الْعِيدَيْنِ:

- ‌ الْغِنَاءُ وَاللَّعِبُ وَالزَّفْنُ يَوْمَ الْعِيدِ:

- ‌ زِيَارَةُ الْمَقَابِرِ فِي الْعِيدِ:

- ‌ عِظَةُ النِّسَاءِ:

- ‌عَيْن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَسَدُ:

- ‌ الْحِقْدُ:

- ‌ثُبُوتُ الْعَيْنِ:

- ‌مَا يُسْتَطَبُّ بِهِ مِنْ الْعَيْنِ:

- ‌ التَّبْرِيكُ:

- ‌ الْغُسْل:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌عُقُوبَةُ الْعَائِنِ:

- ‌عِينَةٌ

- ‌غَائِبٌ

- ‌غَائِطٌ

- ‌غَارِمُونَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَفِيل:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْغَارِمِينَ مِنْ الزَّكَاةِ:

- ‌دَفْعُ الزَّكَاةِ لِغَرِيمِ الْمَدِينِ:

- ‌ادِّعَاءُ الْغُرْمِ:

- ‌الاِسْتِدَانَةُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ:

- ‌غَالِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ غَالِبٍ:

- ‌ غَالِبُ مُدَّةِ الْحَيْضِ:

- ‌ غَالِبُ مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌ غَالِبُ مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌ اسْتِعْمَال مَا غَالِبُ حَالِهِ النَّجَاسَةُ

- ‌ زَكَاةُ الإِْبِل

- ‌ زَكَاةُ الْفِطْرِ:

- ‌ الإِْطْعَامُ الْوَاجِبُ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌ غَالِبُ النَّقْدِ فِي الْبَيْعِ:

- ‌مُعَامَلَةُ مَنْ غَالِبُ مَالِهِ حَرَامٌ:

- ‌غَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌الْخِلَابَةُ:

- ‌مَا يَتَّصِل بِالْغَبَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ

- ‌ الزَّكَاةُ لِلْغَبِيِّ:

- ‌ سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِغَبَائِهِ:

- ‌غُبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغُبَارِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ النَّجَاسَةُ:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الصَّوْمُ

- ‌غِبْطَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَسَدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌غَبْن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّدْلِيسُ:

- ‌ الْغِشُّ:

- ‌ الْغَرَرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْغَبْنِ:

- ‌أَثَرُ الْغَبْنِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ:

- ‌غَدْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَوْل:

- ‌ الْخُدْعَةُ:

- ‌ الْخِيَانَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْجِهَادُ مَعَ الإِْمَامِ الْغَادِرِ:

- ‌غُدَّةٌ

- ‌غَدِيرٌ

- ‌غُرَابٌ

- ‌غِرَاسٌ

- ‌غَرَامَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرَامَاتِ:

- ‌مُوجِبُ الْغَرَامَاتِ:

- ‌غَرَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ:

- ‌ الْغَبْنُ:

- ‌ التَّدْلِيسُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌أَقْسَامُ الْغَرَرِ:

- ‌شُرُوطُ الْغَرَرِ الْمُؤَثِّرِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ كَثِيرًا:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَصَالَةً:

- ‌ أَلَاّ تَدْعُوَ لِلْعَقْدِ حَاجَةٌ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ فِي عَقْدٍ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌الْغَرَرُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌أَوَّلاً - الْغَرَرُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌1 - الْغَرَرُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:

- ‌2 - الْغَرَرُ فِي مَحَل الْعَقْدِ:

- ‌ الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ:

- ‌ الْغَرَرُ فِي عَقْدِ السَّلَمِ:

- ‌ الْغَرَرُ فِي الْجَعَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغَرَرُ فِي عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ:

- ‌ عَقْدُ الْهِبَةِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ:

- ‌رَابِعًا - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ:

- ‌خَامِسًا - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ:

- ‌سَادِسًا - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ:

- ‌سَابِعًا: الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ:

- ‌الْغَرَرُ فِي الشُّرُوطِ:

- ‌أَوَّلاً - الشَّرْطُ الَّذِي فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ:

- ‌ثَانِيًا - الشَّرْطُ الَّذِي يُحْدِثُ غَرَرًا فِي الْعَقْدِ:

- ‌ثَالِثًا - الشَّرْطُ الَّذِي يَزِيدُ الْغَرَرَ فِي الْعَقْدِ

- ‌غَرَّاوَانِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌غُرَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ حُكُومَةُ الْعَدْل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - إِطَالَةُ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغُرَّةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَعَدُّدُ الْغُرَّةِ بِتَعَدُّدِ الأَْجِنَّةِ:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ:

- ‌غَرْس

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزَّرْعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْسِ:

- ‌أَوَّلاً: فَضْل الْغَرْسِ:

- ‌ثَانِيًا: عَقْدُ الْمُغَارَسَةِ:

- ‌ثَالِثًا: الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ:

- ‌ الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَغْصُوبَةِ:

- ‌ الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمُسْتَعَارَةِ:

- ‌ الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَرْهُونَةِ:

- ‌ الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا:

- ‌رَابِعًا: غَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ

- ‌خَامِسًا: الْغَرْسُ فِي الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌غَرْغَرَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَضْمَضَةُ:

- ‌ الاِحْتِضَارُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:

- ‌غَرَقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْغَمْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرَقِ:

- ‌ اعْتِبَارُ الْغَرَقِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّهَادَةِ:

- ‌ قِتَال الأَْعْدَاءِ بِإِغْرَاقِهِمْ:

- ‌ الْقَتْل بِالإِْغْرَاقِ:

- ‌غَرْقَى

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْقَى:

- ‌ قَطْعُ الصَّلَاةِ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ:

- ‌ حُكْمُ تَرْكِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ:

- ‌ اعْتِبَارُ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ:

- ‌ إِرْثُ الْغَرْقَى:

- ‌غُرْمٌ

- ‌غُرَمَاءُ

- ‌غُرُوب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الشُّرُوقُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ غُرُوبُ الشَّفَقِ:

- ‌ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ:

- ‌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:

- ‌ فِي الصِّيَامِ:

- ‌غُرُور

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَدْعُ:

- ‌ الْكِبْرُ:

- ‌ الْعُجْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الْغُرُورِ:

- ‌الْغُرُورُ بِفَهْمٍ فَاسِدٍ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الْغُرُورُ بِالطَّاعَاتِ وَالْقُرَبِ:

- ‌الْغُرُورُ بِصَلَاحِ الآْبَاءِ وَالأَْسْلَافِ:

- ‌الْغُرُورُ بِتَتَابُعِ النِّعَمِ:

- ‌أَصْنَافُ الْمَغْرُورِينَ:

- ‌أَوَّلاً: غُرُورُ أَهْل الْعِلْمِ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَغْرُورُونَ مِنْ أَرْبَابِ التَّعَبُّدِ وَالْعَمَل:

- ‌ثَالِثًا: غُرُورُ الْمُتَصَوِّفَةِ:

- ‌رَابِعًا - غُرُورُ أَرْبَابِ الأَْمْوَال

- ‌التَّخَلُّصُ مِنَ الْغُرُورِ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْمَعْرِفَةُ:

- ‌ الْعِلْمُ:

- ‌غَرِيمٌ

- ‌غَزْلٌ

- ‌غَزْوٌ

- ‌غُسَالَةٌ

- ‌غُسْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مُوجِبَاتُ الْغُسْل:

- ‌الأَْوَّل - خُرُوجُ الْمَنِيِّ:

- ‌ رُؤْيَةُ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ تَذَكُّرِ الاِحْتِلَامِ:

- ‌ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بَعْدَ الْغُسْل:

- ‌ خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِهِ الْمُعْتَادِ:

- ‌الثَّانِي - الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ:

- ‌ الإِْيلَاجُ بِحَائِلٍ:

- ‌ الإِْيلَاجُ فِي فَرْجٍ غَيْرِ أَصْلِيٍّ:

- ‌ وَطْءُ الْجِنِّ:

- ‌ إِيلَاجُ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

- ‌ وَطْءُ الْمَيِّتِ:

- ‌ وُصُول الْمَنِيِّ إِلَى الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ إِيلَاجٍ:

- ‌الثَّالِثُ - الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ:

- ‌الرَّابِعُ - الْمَوْتُ:

- ‌الْخَامِسُ - إِسْلَامُ الْكَافِرِ:

- ‌فَرَائِضُ الْغُسْل:

- ‌الأُْولَى - النِّيَّةُ:

- ‌الثَّانِيَةُ - تَعْمِيمُ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ:

- ‌ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ:

- ‌ نَقْضُ الضَّفَائِرِ:

- ‌الثَّالِثَةُ - الْمُوَالَاةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ - الدَّلْكُ:

- ‌سُنَنُ الْغُسْل:

- ‌ التَّسْمِيَةُ:

- ‌ غُسْل الْكَفَّيْنِ:

- ‌ إِزَالَةُ الأَْذَى:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌ الْبَدْءُ بِالْيَمِينِ:

- ‌ الْبَدْءُ بِأَعْلَى الْبَدَنِ:

- ‌ تَثْلِيثُ الْغُسْل:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْغُسْل:

- ‌صِفَةُ الْغُسْل:

- ‌غِشٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّدْلِيسُ:

- ‌ التَّغْرِيرُ:

- ‌ الْخِلَابَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْغِشُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْغِشُّ بِالتَّدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ:

- ‌ثَانِيًا - الْغِشُّ الْمُسَبِّبُ لِلْغَبْنِ:

- ‌التَّعَامُل بِالنَّقْدِ الْمَغْشُوشِ:

- ‌صَرْفُ الْمَغْشُوشِ بِجِنْسِهِ أَوْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌الْغِشُّ فِي الْمِكْيَال وَالْمِيزَانِ:

- ‌الْغِشُّ فِي الْمُرَابَحَةِ:

- ‌الْغِشُّ فِي التَّوْلِيَةِ:

- ‌الْغِشُّ فِي الْوَضِيعَةِ:

- ‌غِشُّ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌غِشُّ وُلَاةِ الأُْمُورِ لِرَعِيَّتِهِمْ:

- ‌الْغِشُّ فِي الْمَشُورَةِ وَالنَّصِيحَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ عَلَى الْغِشِّ:

- ‌غَصْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّعَدِّي:

- ‌ الإِْتْلَافُ:

- ‌ الاِخْتِلَاسُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌ الْحِرَابَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْغَصْبُ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْغَصْبُ:

- ‌ الْعَقَارُ:

- ‌ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ:

- ‌ زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ وَغَلَّتُهُ وَمَنَافِعُهُ:

- ‌غَصْبُ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ:

- ‌آثَارُ الْغَصْبِ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ:

- ‌ الإِْثْمُ وَالتَّعْزِيرُ:

- ‌ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ:

- ‌ثَانِيًا - حُقُوقُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ:

- ‌ رَدُّ أَوِ اسْتِرْدَادُ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ وَزَوَائِدِهِ وَغَلَّتِهِ وَمَنَافِعِهِ:

- ‌ زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌ الْهَدْمُ وَالْقَلْعُ

- ‌ الْجَمْعُ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ وَالْغَلَّةِ:

- ‌ثَالِثًا - مَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّمَانِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الضَّمَانِ:

- ‌ وَقْتُ الضَّمَانِ:

- ‌ انْتِهَاءُ عُهْدَةِ الْغَاصِبِ:

- ‌ تَعَذُّرُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ:

- ‌ نُقْصَانُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ فِي الْغَصْبِ وَالْمَغْصُوبِ:

- ‌ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْغَاصِبُ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ:

- ‌تَمَلُّكُ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ بِالضَّمَانِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَغْصُوبِ:

- ‌غُصَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْسَاغَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَضَب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِهِ:

- ‌الْفَرْكُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَضَبِ:

- ‌آثَارُ الْغَضَبِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْغَضْبَانِ:

- ‌غَفْلَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ:

- ‌ثَانِيًا - شَهَادَةُ الْمُغَفَّل:

- ‌غَلَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَلَاءِ:

- ‌ حَبْسُ الطَّعَامِ لإِِغْلَائِهِ:

- ‌ مُرَاعَاةُ الْغَلَاءِ عِنْدَ تَقْدِيرِ عَطَاءِ الْجُنْدِ:

- ‌ أَثَرُ الْغَلَاءِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌غَلَبَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السُّلْطَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْغَلَبَةُ عَلَى الْحُكْمِ:

- ‌غَلَبَةُ الظَّنِّ:

- ‌غَلَبَةُ الظَّنِّ

- ‌غَلَسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْسْفَارُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَلْصَمَة

- ‌غَلَط

- ‌غَلْق

- ‌غَلَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبْحُ:

- ‌ النَّمَاءُ

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَلَّةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - غَلَّةُ الْمُوصَى بِهِ:

- ‌ثَانِيًا - غَلَّةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:

- ‌ثَالِثًا - غَلَّةُ الْمَرْهُونِ:

- ‌غُلْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الشَّهْوَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغُلْمَةِ:

- ‌غُلُول

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌عُقُوبَةُ الْغَال:

- ‌مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ غُلُولاً:

- ‌تَمَلُّكُ مَا بَقِيَ مِمَّا أُبِيحَ لَهُ أَخْذُهُ قَبْل الْقَسْمِ:

- ‌سَهْمُ الْغَال:

- ‌مَال الْغَال الَّذِي غَلَّهُ إِذَا تَابَ:

- ‌غَمُوس

- ‌غِنًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَال:

- ‌ الاِكْتِسَابُ:

- ‌ النِّعْمَةُ:

- ‌ الْفَقْرُ

- ‌حُكْمُ طَلَبِ الْغِنَى:

- ‌الْغِنَى الْمَحْمُودُ وَفَضْلُهُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَى مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَثَرُ الْغِنَى فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ:

- ‌أَثَرُ الْغِنَى فِي تَحْرِيمِ السُّؤَال:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْغَنِيِّ بِسَبَبِ إِسْرَافِهِ وَتَبْذِيرِهِ:

- ‌الْغِنَى الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ:

- ‌أَثَرُ الْغِنَى فِي أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ:

- ‌أَثَرُ الْغِنَى فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْغِنَى فِي نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْغِنَى فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ:

- ‌أَثَرُ الْغِنَى فِي دَفْعِ الضَّرَرِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْغِنَى فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْغِنَى فِي الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْغِنَى بِالنِّسْبَةِ لِلْوَصِيَّةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْغِنَى فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌ وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌غِنَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّغْبِيرُ:

- ‌ الْحُدَاءُ:

- ‌ النَّصْبُ:

- ‌حُكْمُ الْغِنَاءِ:

- ‌ احْتِرَافُ الْغِنَاءِ:

- ‌ الإِْجَارَةُ عَلَى الْغِنَاءِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ بِإِقَامَةِ لَهْوٍ بِعُرْسٍ:

- ‌ مُرُوءَةُ الْمُغَنِّي وَشَهَادَتُهُ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْمُغَنِّي:

- ‌التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌غَنَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَنَمِ:

- ‌ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ:

- ‌ زَكَاةُ الْغَنَمِ:

- ‌ سَرِقَةُ الْغَنَمِ:

- ‌ السَّلَمُ فِي الْغَنَمِ:

- ‌غُنْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌غَنِيمَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَيْءُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِزْيَةُ:

- ‌ النَّفَل:

- ‌ السَّلَبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

- ‌مَا يُعْتَبَرُ مِنْ أَمْوَال الْغَنِيمَةِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ:

- ‌ الأَْمْوَال الْمَنْقُولَةُ:

- ‌ الأَْرْضُ:

- ‌أَوَّلاً - مَا فُتِحَ عَنْوَةً:

- ‌ثَانِيًا - مَا جَلَا أَهْلُهَا عَنْهَا خَوْفًا:

- ‌ثَالِثًا - مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ الأَْرْضِ:

- ‌ الْمَال الْمَأْخُوذُ بِاتِّفَاقٍ:

- ‌ السَّلَبُ:

- ‌ النَّفَل:

- ‌ أَمْوَال الْبُغَاةِ

- ‌ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتَرَدُّوهَا مِنَ الْحَرْبِيِّينَ:

- ‌الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْغَنِيمَةِ:

- ‌مَكَانُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ:

- ‌الأَْخْذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالاِنْتِفَاعُ بِهَا قَبْل الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا:

- ‌بَيْعُ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌السَّرِقَةُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالْغُلُول

- ‌التَّنْفِيل مِنْ الْغَنِيمَةِ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَال

- ‌حَقُّ الْغَائِبِ عَنْ الْقِتَال لِمَصْلَحَةٍ فِي الْغَنِيمَةِ:

- ‌شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌رَابِعًا:

- ‌خَامِسًا:

- ‌سَادِسًا

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌الْفَارِسُ وَاسْتِخْدَامُهُ لِلْفَرَسِ:

- ‌الرَّضْخُ مِنْ الْغَنِيمَةِ:

- ‌أَصْحَابُ الرَّضْخِ:

- ‌ الصَّبِيُّ:

- ‌ الْمَرْأَةُ:

- ‌ الْعَبْدُ

- ‌ الذِّمِّيُّ:

- ‌التَّفْضِيل وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَهْل الرَّضْخِ:

- ‌مَحَل الرَّضْخِ:

- ‌زَمَنُ الرَّضْخِ

- ‌انْفِرَادُ الْكُفَّارِ بِغَزْوَةٍ:

- ‌انْفِرَادُ أَهْل الرَّضْخِ بِغَزْوَةٍ

- ‌جَوَازُ بَيْعِ الْغَازِي شَيْئًا مِنْ مَال دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌اسْتِيلَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ:

- ‌غَوْثٌ

- ‌غَيْبَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَيْبَةِ:

- ‌غَيْبَةُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ:

- ‌أَثَرُ غَيْبَةِ الزَّوْجِ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ:

- ‌التَّوْكِيل أَثْنَاءَ الْغَيْبَةِ:

- ‌غَيْبَةُ الشَّفِيعِ:

- ‌كَفَالَةُ النَّفْسِ فِي غَيْبَةِ الْمَكْفُول:

- ‌الْقَضَاءُ عَلَى شَخْصٍ فِي غَيْبَتِهِ:

- ‌نَصْبُ الْوَكِيل عَنْ شَخْصٍ فِي غَيْبَتِهِ:

- ‌غِيبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبُهْتَانُ:

- ‌ الْحَسَدُ:

- ‌ الْحِقْدُ:

- ‌ الشَّتْمُ:

- ‌ النَّمِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا تَكُونُ بِهِ الْغِيبَةُ:

- ‌الأَْسْبَابُ الْبَاعِثَةُ عَلَى الْغِيبَةِ:

- ‌أَمَّا الثَّمَانِيَةُ الَّتِي تَطَّرِدُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ فَهِيَ:

- ‌وَأَمَّا الأَْسْبَابُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي هِيَ فِي الْخَاصَّةِ

- ‌أُمُورٌ تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ مَنْعِ الْغِيبَةِ:

- ‌كَفَّارَةُ الْغِيبَةِ

- ‌غَيْرَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْغَيْرَةُ عَلَى حُرُمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الْغَيْرَةُ عَلَى حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ:

- ‌غِيلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغِيلَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْقَتْل غِيلَةٌ:

- ‌ قَتْل الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ:

- ‌ قَتْل الْحُرِّ بِالْعَبْدِ:

- ‌ قَتْل الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ:

- ‌ الْعَفْوُ عَنِ الْقَاتِل غِيلَةً:

- ‌حُكْمُ الْغِيلَةِ بِالإِْرْضَاعِ أَوِ الْوَطْءِ:

- ‌أ

- ‌ابن بزيزة (606 - 663)

- ‌ابن الجلاب (؟ - 387ه

- ‌ابن محرز (؟ - 450ه

- ‌ابن المنكدر: (54 - 130 ه

- ‌أبو جعفر بن رزق (390 - 477ه

- ‌أبو الحسن الكرخي (260 - 340ه

- ‌أبو الحسن المنوفي (857 - 939 ه

- ‌أبو سعيد بن المعلى (؟ - 73 ه

- ‌أبو عمر المالكي (395 - 460 ه

- ‌أبو الفتح المطرزي (538 - 610 ه

- ‌أم سليم

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌جرهد (؟ - 61 ه

- ‌حوشب

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌السمعاني (466 - 510 ه

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الله في مغفل (؟ - 60 ه

- ‌عبد الوهاب بن علي (363 - 421ه

- ‌عطاء بن يسار (19 - 103ه

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌الفاكه بن سعد

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌ي

الفصل: الْمَكْرُوهِ، وَمَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ. (1) وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ

الْمَكْرُوهِ، وَمَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ. (1)

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالْخُدْعَةُ أَعَمُّ مِنَ الْغَدْرِ، إِذِ الْغَدْرُ حَرَامٌ، أَمَّا الْخُدْعَةُ فَتُبَاحُ أَحْيَانًا كَمَا فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (2)

ج -‌

‌ الْخِيَانَةُ:

4 -

مِنْ مَعَانِي الْخِيَانَةِ فِي اللُّغَةِ: نَقْصُ الْحَقِّ وَنَقْضُ الْعَهْدِ وَعَدَمُ أَدَاءِ الأَْمَانَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (3)

وَالْخِيَانَةُ أَعَمُّ مِنَ الْغَدْرِ. (ر: الْخِيَانَة ف 1)

‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

5 -

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَحْرِيمِ الْغَدْرِ لأَِنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْغَادِرُ مِنْ

(1) لسان العرب.

(2)

حديث: " الحرب خدعة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 158) ومسلم (3 / 1361) من حديث جابر بن عبد الله.

(3)

المعجم الوسيط، وقواعد الفقه للبركتي.

ص: 143

أَصْحَابِ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ غَدْرِهِ يَتَعَدَّى إِلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ. وَقِيل: لأَِنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إِلَى الْغَدْرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى تَحْرِيمِ الْغَدْرِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْله تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} (1)، وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (2)

وَالْغَدْرُ مُحَرَّمٌ بِشَتَّى صُوَرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ فَرْدٍ أَمْ جَمَاعَةٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ مُسْلِمٍ أَمْ ذِمِّيٍّ أَمْ مُعَاهِدٍ.

6 -

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ بِشُرُوطِ الْعَهْدِ مَعَ أَهْل الذِّمَّةِ وَالْمُعَاهِدِينَ، مَا لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمُونَ عَلَى

(1) سورة الإسراء / 34.

(2)

حديث: " أربع من كن فيه كان منافقًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 89) ومسلم (1 / 78) من حديث عبد الله بن عمرو. وانظر: حاشية ابن عابدين 3 / 224، وجواهر الإكليل 1 / 257، ودليل الفالحين 4 / 435، 438، 3 / 156، والمغني لابن قدامة 8 / 465.

ص: 143

شُرُوطِهِمْ (1) وَلأَِنَّ أَبَا بَصِيرٍ رضي الله عنه لَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَ الْكُفَّارُ فِي طَلَبِهِ - حَسَبَ الْعَهْدِ - قَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا بَصِيرٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ صَالَحُونَا عَلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ وَإِنَّا لَا نَغْدِرُ، فَالْحَقْ بِقَوْمِكَ. . . فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا (2) ، وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ فَرَسٍ وَهُوَ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رضي الله عنه. فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى

(1) حديث: " المسلمون على شروطهم ". أخرجه الترمذي (3 / 626) من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال:" حديث حسن صحيح ".

(2)

حديث أبي بصير: " لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البيهقي (9 / 227) .

ص: 144

سَوَاءٍ قَال: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. (1) وَلأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا غَدَرُوا وَعُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَنْبِذُوا بِالْعَهْدِ عَلَى سَوَاءٍ لَمْ يَأْمَنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى عَهْدٍ وَلَا صُلْحٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُنَفِّرًا عَنِ الدُّخُول فِي الدِّينِ، وَمُوجِبًا لِذَمِّ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. (2)

7 -

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل كَافِرٌ حَرْبِيٌّ دَارَ الإِْسْلَامِ بِأَمَانٍ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ لَهُ وَالْكَفُّ عَنْهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ مُدَّةُ الأَْمَانِ وَيَبْلُغَ مَأْمَنَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} ، (3) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. (4)

8 -

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى

(1) حديث: " من كان بينه وبين قوم عهد. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 143) وقال: حديث حسن صحيح.

(2)

البدائع 7 / 107، تفسير القرطبي 8 / 32، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 860، ومغني المحتاج 4 / 238، 262، والمغني لابن قدامة 8 / 463 - 465.

(3)

سورة التوبة / 6.

(4)

حديث: " ذمة المسلمين واحدة. . . ". أخرجه البخاري (13 / 275) ومسلم (2 / 999) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.

ص: 144

مَنْ دَخَل مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ مِنْهُمْ أَنْ لَا يَغْدِرَهُمْ وَلَا يَخُونَهُمْ، لأَِنَّهُمْ إِنَّمَا أَعْطَوْهُ الأَْمَانَ مَشْرُوطًا بِتَرْكِهِ خِيَانَتَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنْ خَانَهُمْ أَوْ سَرَقَ مِنْهُمْ أَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُمْ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ إِلَى أَرْبَابِهِ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهٍ حَرَامٍ، فَلَزِمَهُ رَدُّهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ مَال مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَقَالُوا: لَوْ أَطْلَقَ الْكُفَّارُ الأَْسِيرَ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ فِي أَمَانِهِمْ، حَرَامٌ عَلَيْهِ اغْتِيَالُهُمْ وَالتَّعَرُّضُ لأَِوْلَادِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى مِنْهُمْ شَيْئًا لِيَبْعَثَ إِلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، أَوِ الْتَزَمَ لَهُمْ قَبْل خُرُوجِهِ مَالاً فِدَاءً - وَهُوَ مُخْتَارٌ - فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِلأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ، وَلِيَعْتَمِدُوا الشَّرْطَ فِي إِطْلَاقِ أَسْرَانَا بَعْدَ ذَلِكَ.

إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ شَرَطُوا عَلَيْهِ: أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ أَوْ لَا يَهْرُبَ إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَارًا، فَالْجُمْهُورُ يَرَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ دِينِهِ وَإِقَامَةُ شَعَائِرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ وَالْهَرَبُ إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسَهُمْ

ص: 145

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} . (1) وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَرْكَ إِقَامَةِ الدِّينِ وَالْتِزَامَ مَا لَا يَجُوزُ.

أَمَّا إِنْ أَمْكَنَهُ إِقَامَةُ شَعَائِرِ دِينِهِ وَإِظْهَارُهُ فِي دِيَارِ الْكُفْرِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ. لِئَلَاّ يُكْثِرَ سَوَادَ الْكُفَّارِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمِثْل هَذَا الشَّرْطِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْهَرَبُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْغَدْرِ وَهُوَ حَرَامٌ. ذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ: أَنَّ الأَْسِيرَ إِذَا أَطْلَقَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِفِدَائِهِ - مِنْ دَارِ الإِْسْلَامِ - فَلَهُ بَعْثُ الْمَال دُونَ رُجُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِدَاءً فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، أَمَّا لَوْ عُوهِدَ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ بِالْمَال فَعَجَزَ عَنْهُ فَلْيَجْتَهِدْ فِيهِ أَبَدًا وَلَا يَرْجِعْ.

وَأَمَّا إِذَا وَافَقَ عَلَى مِثْل هَذَا الشَّرْطِ مُكْرَهًا فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ، سَوَاءٌ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَحْنَثْ بِتَرْكِهِ لِعَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ

(1) سورة النساء / 97.

ص: 145