الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْقَى:
أ -
قَطْعُ الصَّلَاةِ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ:
2 -
إِغَاثَةُ الْغَرِيقِ وَالْعَمَل عَلَى إِنْجَائِهِ مِنَ الْغَرَقِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مَتَى اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، يَقُول الْفُقَهَاءُ: يَجِبُ قَطْعُ الصَّلَاةِ لإِِغَاثَةِ غَرِيقٍ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَمْ نَفْلاً، وَسَوَاءٌ اسْتَغَاثَ الْغَرِيقُ بِالْمُصَلِّي أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فِي اسْتِغَاثَتِهِ، حَتَّى وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ؛ لأَِنَّ الصَّلَاةَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْغَرِيقِ (1) .
ب -
حُكْمُ تَرْكِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ:
3 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ إِنْقَاذَ الْغَرِيقِ مَعْصُومِ الدَّمِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَرْكِهِ إِنْقَاذَهُ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ أَوْ شَيْءٌ عَلَيْهِ؟
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - عَدَا أَبِي الْخَطَّابِ - عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إِذَا مَاتَ غَرَقًا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ فِعْلاً مُهْلِكًا، لَكِنَّهُ يَأْثَمُ.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 440، وكشاف القناع 1 / 380، وحاشية الدسوقي 1 / 289، ومغني المحتاج 1 / 98.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلَاكِ مَعَ إِمْكَانِهِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إِنْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ تَرَكَهُ مُتَأَوِّلاً (1) .
أَمَّا الْجِنَايَةُ بِالتَّغْرِيقِ فَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَرَق ف 5)
ج -
اعْتِبَارُ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ:
4 -
يَعْتَبِرُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ لِلأَْثَرِ الصَّحِيحِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ (2) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (شَهِيد ف 4، وَغَرَق ف 3) .
د -
إِرْثُ الْغَرْقَى:
5 -
الْغَرْقَى إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلاً فَلَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا يَحْصُل مِيرَاثُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الأَْحْيَاءِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
(1) الاختيار 4 / 175، حاشية ابن عابدين 5 / 349، وحاشية الدسوقي 2 / 111، وكشاف القناع 6 / 15، والمغني 7 / 834.
(2)
حديث:: " " الشهداء خمسة. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 42) ومسلم (3 / 1521) من حديث أبي هريرة.