الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي الاِصْطِلَاحِ: مَا خَصَّهُ الإِْمَامُ لِبَعْضِ الْغُزَاةِ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْقِتَال، وَسُمِّيَ نَفْلاً لِكَوْنِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا يُسْهِمُ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالنَّفَل: أَنَّ النَّفَل يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُ الْغَانِمِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ زِيَادَةً عَلَى أَسْهُمِهِمْ لِعَمَلٍ قَامُوا بِهِ نِكَايَةً بِالْعَدُوِّ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ فَلِلْجَمِيعِ (2) .
د -
السَّلَبُ:
5 -
السَّلَبُ: مَا يَأْخُذُهُ الْمُقَاتِل الْمُسْلِمُ مِنْ قَتِيلِهِ الْكَافِرِ فِي الْحَرْبِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ وَآلَاتِ حَرْبٍ، وَمِنْ مَرْكُوبِهِ الَّذِي يُقَاتِل عَلَيْهِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ سَرْجٍ وَلِجَامٍ (3) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَبِ وَالْغَنِيمَةِ: أَنَّ السَّلَبَ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى سَهْمِ الْمُقَاتِل مِمَّا مَعَ الْقَتِيل.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ
لِلْغَنِيمَةِ:
6 -
الْغَنِيمَةُ مَشْرُوعَةٌ أَحَلَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُْمَّةِ، وَحِلُّهَا مُخْتَصٌّ بِهَا، قَال صلى الله عليه وسلم: أُعْطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي. . . وَذَكَرَ
(1) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 115، وشرح السير الكبير للسرخسي 2 / 593، ومنح الجليل على مختصر خليل 1 / 737.
(2)
كشاف القناع 3 / 86.
(3)
الروضة 6 / 374.
فِيهَا: وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ (1) وَكَانَتِ الْغَنِيمَةُ فِي أَوَّل الإِْسْلَامِ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَشَاءُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} (2) فَجَعَل خُمُسَهَا مَقْسُومًا عَلَى هَذِهِ الأَْسْهُمِ الْخَمْسَةِ، وَجَعَل أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ الْغَنِيمَةَ إِلَى الْغَانِمِينَ فِي قَوْلِهِ:{غَنِمْتُمْ} وَجَعَل الْخُمُسَ لِغَيْرِهِمْ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سَائِرَهَا لَهُمْ (3) .
مَا يُعْتَبَرُ مِنْ أَمْوَال الْغَنِيمَةِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ:
أ -
الأَْمْوَال الْمَنْقُولَةُ:
7 -
يُعَدُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ مَا أُخِذَ مِنَ الْحَرْبِيِّ مِنْ أَمْوَالٍ مَنْقُولَةٍ قَهْرًا بِقِتَالٍ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ أُخِذَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، فَكُل مَالٍ يَصِل إِلَى يَدِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ، لَا مَا أُخِذَ
(1) حديث: " أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 436) ، ومسلم (1 / 370 - 371) من حديث جابر بن عبد الله.
(2)
سورة الأنفال / 41.
(3)
روضة الطالبين 6 / 368، وكشاف القناع 3 / 77، وأحكام القرآن للقرطبي 7 / 361.