الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَدْخَلَ يَدَهُ (1) مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ فَلَمْ (2) يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ". [جه 564، ق 1/ 61]
(59) بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ
148 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ،
===
(فأدخل يده من تحت العمامة فمسح (3) مقدم رأسه فلم ينقض العمامة) أي لم يحلها (4)، وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه ولم يستوعب الرأس بالمسح ولم يمسح على العمامة.
(59)
(بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ)
وفي نسخة: الرِّجلين (5)، ومراده غسلهما بالاستيعاب، وفي نسخة: باب تخليل أصابع الرجلين
148 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري الفقيه
(1) وفي نسخة "يديه".
(2)
وفي نسخة: "ولم".
(3)
فيه اكتفاء بعض الرأس، وفي "عارضة الأحوذي" (1/ 51): فيه أحد عشر قولًا للعلماء ولم يفصلها. قال ابن رسلان: فيه دليل على الإجزاء بالناصية، وممن قال بمسح البعض الحسن، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، والظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وفي حق النساء إجزاء البعض، وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه، قال: يجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي الرأس كله، انتهى. (ش).
(4)
وفي "التقرير": لعل غرض المصنف بإيراده توجيه الروايات السابقة بأن المراد فيها هو ذاك. (ش).
(5)
فيه ثلاثة مذاهب: إيجاب المسح كما تقدم، والتخيير، وقول الجمهور: الغسل، قال ابن رسلان: قال ابن أبي ليلى: أجمع أصحابه صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
القاضي، قال الترمذي في "سننه": وابن لهيعة ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال: أبو داود عن أحمد: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال البخاري عن يحيى بن بكير: احترقت كتب ابن لهيعة سنة سبعين ومئة، وكذا قال يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه، ولكنه قال: لم تحترق بجميعها إنما احترق بعض ما كان يقرأ عليه، وما كتبت كتاب عمارة بن غزية إلَّا من أصله، وقال أبو داود: قال ابن أبي مريم: لم يحترق، وعن زيد بن الحباب: سمعت الثوري يقول: حججت حججًا لألقى ابن لهيعة.
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح وكان من خيار المتقنين يثني عليه، وقال: إنما كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسنًا، إلَّا أنه كان يحضر من لا يحسن ولا يضبط ولا يصحح، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابًا ولم ير له كتاب، وكان من أراد السماع منه استنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير، وكل من روى عنه عن عطاء بن أبي رباح فإنه سمع من عطاء، وروى عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن عطاء، وعن ثلاثة عن عطاء، فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء، قال يعقوب: وقال لي أحمد: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه، وسئل ابن معين عن رشدين فقال: ليس بشيء، وابن لهيعة أمثل منه، وابن لهيعة أحب إلى من رشدين، قد كتبت حديث ابن لهيعة، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات.
روى له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث، وروى البخاري في الفتن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من "صحيحه"، وفي الاعتصام، وفي تفسير سورة النساء، وفي آخر الطلاق، وفي عدة مواضع هذا مقرونًا، ولا يسميه وهو ابن لهيعة لا شك فيه، قال الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين، وقال عبد الغني بن سعيد الأزدي والساجي وغيره: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح؛ ابن (1) المبارك وابن وهب والمقرئ.
وحكى ابن عبد البر أن الذي في "الموطأ" عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في العربان هو ابن لهيعة، وقال ابن قتيبة: كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه يعني فضعف بسبب ذلك، وقال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي عن أبيه: ليس بثقة، وقال ابن معين: كان ضعيفًا لا يحتج بحديثه، وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن لهيعة ثقة، وما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط، وقال مسعود عن الحاكم: لم يقصد الكذب، وإنما حدث عن حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة فقالا جميعًا: ضعيفان، وابن لهيعة أمره مضطرب.
قال عبد الرحمن: قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك فابن لهيعة يحتج به؟ قال: لا، وقال محمد بن سعد: كان ضعيفًا، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالًا في روايته ممن سمع منه بأخرة، وقال مسلم في "الكنى": تركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد ووكيع، وقال ابن حبان: سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه، سواء كان من حديثه أو لم يكن، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من
(1) بيان العبادلة. (ش). انظر: "تهذيب التهذيب"(5/ 378).
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ،
===
الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الرواية عن المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه، وقال أبو جعفر الطبري: اختلط عقله في آخر عمره، مات سنة 174 هـ.
(عن يزيد بن عمرو) المعافري المصري، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن يونس: ولي العرافة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق.
(عن أبي عبد الرحمن الحبلي) بضم الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة، قال أبو علي البغدادي في "كتاب التاريخ" (1): قيل: إن الحبلي منسوب إلى حي من اليمن من الأنصار، والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي من تابعي أهل مصر، قاله السمعاني في "الأنساب".
وأما ما نقل صاحب "غاية المقصود" فقال: قال في "القاموس": الحبلي لقب سالم بن غُنْم بن عوف لِعِظَم بطنه، ومن ولده بنو الحُبْلَى بطن من الأنصار، وهو حُبلِيٌّ بالضم، وكجهني، انتهى. فليس في محله، فإن السمعاني فرق بين الحُبُلي المضمومة الحاء والباء الذي فيه نسبة إلى حي من اليمن من الأنصار، وذكر فيها أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي فذكر على حدة، والحُبْلي بضم الحاء وتسكين الموحدة وإمالة اللام، وذكر فيه أن هذه اللفظة لقب سالم بن غنم، فذكره على حدة، فهذا يدل على أن النسبتين متغايرتان، فإدخال إحداهما في الأخرى غير صحيح، فإن عبد الرحمن هذا منسوب إلى الأول لا إلى الثاني.
(1) هكذا في الأصل وكتاب "الأنساب"، والصواب كتاب "البارع" كما حقق محقق كتاب "الأنساب"(2/ 22).
عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ". [ت 40، جه 446، ق 1/ 76 - 77، حم 4/ 229]
===
قال في "لسان العرب"(1): وبنو الحُبْلَى بطن، النَّسَبُ إليه حُبْلىٌّ على القياس، وحُبَليٌّ على غيره، انتهى.
وهو عبد الله بن يزيد المعافري بفتح الميم والعين وكسر الفاء والراء، المصري، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن سعد والعجلي: ثقة، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقههم، فبَث فيها علمًا كثيرًا، ومات بها ودفن بباب تونس.
(عن المستورد بن شداد) بن عمرو القرشي الفهري الحجازي، نزل الكوفة، له ولأبيه صحبة، مات بمصر في ولاية معاوية سنة 45 هـ (2).
(قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك)(3) أي يخلل (4)(أصابع رجليه بخنصره) أي بخنصر يده اليسرى، أي يبالغ في إيصال الماء في داخل أصابعه لحصول الاستيعاب، ومناسبة الحديث للترجمتين ظاهرة، فإن دَلْكَ الأصابع وتخليلها يقتضي غسل الرجلين مستوعبًا.
(1)(2/ 763).
(2)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(4/ 114) رقم (4867).
(3)
ولفظ ابن ماجه "يخلل" بدل "يدلك". (ش).
(4)
قال في العارضة (1/ 56): إنه واجب في اليدين، واختلف في الرجلين فقال أحمد وإسحاق: يخلل في الوضوء، وقال مالك في "العتبية": لا يلزم ذلك، لأنها ملاصقة، نعم يجب في الجنابة، ثم قال: وإذا كانت أصابع اليدين والرجلين ملاصقة سقط ذلك كله ولم يلزم فصلها، انتهى. الحديث تكلم عليه الترمذي وأجاب عنه صاحب "الغاية"، وفي "العارضة": حسن غريب. (ش).