الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ". [ت 3100، جه 357، ق 1/ 105]
(24) بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يدَهَ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى
45 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا شَرِيكٌ، وَهَذَا لَفْظه
===
بالماء، لأنه أبلغ في التطهر، والظاهر أنهم كانوا يستنجون أولًا بالأحجار، ثم ينظّفون بالماء (فنزلت فيهم هذه الآية).
(24)
(بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يدَهَ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى)
45 -
(حدثنا إبراهيم بن خالد) بن أبي اليمان (1)، أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي، ويقال: كنيته أبو عبد الله، وأبو ثور لقب، صاحب الشافعي رحمه الله، ثقة، كان أولًا يتفقَّهُ بالرأي، حتى قدِم الشافعي بغدادَ فاختلف إليه ورجع عن مذهبه، مات سنة 240 هـ.
(نا أسود بن عامر) أبو عبد الرحمن الشامي، نزيل بغداد، يلقب شاذان، ثقة، قال ابن معين: لا بأس به (2) مات سنة 208 هـ.
(نا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، الكوفي، القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق، وثقه ابن معين، والعجلي، وإبراهيم الحربي، يخطئ كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، قال الأزدي: كان صدوقًا إلَّا أنه مائل عن القصد، غالي المذهب، سيِّئ الحفظ، كثير الوهم، مضطرب الحديث، مات سنة 187 هـ، (وهذا لفظه).
(1) كذا في "التقريب" وغيره، [وكذا في "تهذيب الكمال" 1/ 109]، وأما في "الخلاصة" (ص 17): ابن اليمان، ولم يذكر ابن رسلان اسم جد إبراهيم. (ش).
(2)
في "تهذيب الكمال"(1/ 261): عن ابن معين: ثقة، روى له البخاري في الأدب، والباقون سوى الترمذي.
(ح): وحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله - يَعْنِي الْمُخَرِّمِيَّ -، ثَنَا وَكِيع، عن شَرِيكٍ، الْمَعْنَى، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عن الْمُغِيرَةِ،
===
(ح): هذا تحويل من سند إلى سند آخر، والسندان يلتقيان على شريك بن عبد الله، وشريك له تلميذان: أسود بن عامر ووكيع، فروى أسود بن عامر بلفظ التحديث، وروى وكيع بلفظة عن، وفائدته التقوية، ودفع توهم الانقطاع عن رواية وكيع.
(وحدثنا محمد بن عبد الله) بن المبارك القرشي (يعني المخرمي) بضم الميم، وفتح المعجمة، وتثقيل الراء المكسورة، نسبة إلى المخرم، وهي محلة ببغداد مشهورة، وإنما قيل لها: المخرم، لأن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به، أبو جعفر البغدادي، المدائني، الحافظ، قاضي حلوان، ثقة، مات سنة 254 هـ.
(ثنا وكيع، عن شريك، المعنى) مبتدأ، وخبره مقدر، وهو واحد، يعني ما روى أسود بن عامر عن شريك، وما روى وكيع عن شريك متحدان في المعنى، وأما باعتبار اللفظ فمختلفان، ولكن أورد هنا لفظ رواية أسود بن عامر، ولهذا قال في آخره: هذا لفظه.
(عن إبراهيم بن جرير) بن عبد الله البجلي، قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئًا، وقد روى عنه بالعنعنة، وجاءت روايته عن أبيه بصريح التحديث، قال الحافظ: قلت: إنما جاءت روايته عن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق داود بن عبد الجبار عنه، وداود ضعيف، نسبه بعضهم إلى الكذب، وولد إبراهيم بعد موت أبيه. وقال ابن القطان: مجهول الحال.
(عن المغيرة) قلت: ذكر المغيرة في هذا السند بين إبراهيم بن جرير وابن أخيه أبي زرعة، وجد في بعض النسخ المطبوعة بالهند والمطبوعة
عن أَبِي زرْعَةَ ،
===
بمصر، ولم تكتب هذه الزيادة في نسخة مكتوبة مصححة قرأ فيها مولانا الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري، على الشيخ الأجل المحدث مولانا محمد إسحاق الدهلوي، ثم المهاجر المكي، مكتوب عليهما إجازة شيخه، بل كتب في حاشيته، وعليها علامة النسخة هكذا:"عن المغيرة، الحديث"، أورده في "الأطراف"(1) في ترجمة إبرا هيم بن جرير، ولم يذكر بينهما المغيرة.
وكذلك أخرج هذا الحديث النسائي (2) وابن ماجه (3)، وليس في سنديهما ذكر المغيرة بين إبراهيم بن جرير وأبي زرعة، بل قال السيوطي في "زهر الربى" (4): قال الطبراني: لم يروه عن أبي زرعة إلَّا إبراهيم بن جرير، وكذلك قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ذيل ترجمة إبراهيم بن جرير: روى عن أبيه وعن ابن أخيه أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وكذلك ذكر في ذيل ترجمة أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وعنه عمه إبراهيم بن جرير، فعلم من هذا كله أن ذكر مغيرة في هذا السند غلط من النُّسَّاخ.
(عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، واختلف في اسمه على أقوال، ويقال: اسمه كنيته، ثقة، رأى عليًا، وروى عن جده وأبي هريرة ومعاوية، وكان انقطاعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا أبو زرعة ابن أخي إبراهيم بن جرير، فهذه رواية الأكابر
(1) رقم (14886).
(2)
وأصرح منه أن الحديث أخرجه الزيلعي (1/ 213) عن أبي داود، وليس فيه ذكر المغيرة، وكذا أخرجه الدارمي وليس فيه ذكره، وذكر طرقه صاحب "الغاية" باسطًا، وليست زيادة المغيرة في نسخة ابن رسلان. (ش).
(3)
"سنن النسائي"(50)، و"سنن ابن ماجه"(358).
(4)
(1/ 45).
عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أتَيْتُهُ بِمَاءٍ في تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى". [ن 50 - 51، جه 358، ق 1/ 106، حم 2/ 311]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ وَكِيعٍ:
===
عن الأصاغر باعتبار النسب، وأما باعتبار السنن، فأبو زرعة أكبر من عمه إبراهيم، فليس هو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر.
(عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء) أي أراد إتيان الخلاء، أو معناه: إذا ذهب إلى الخلاء، (أتيته (1) بماء في تور أو (2) ركوة) (فـ) إذا فرغ (استنجى). التور بفتح تاء، وسكون واو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ منه، ويؤكل منه الطعام، و"أو" للشك لراوي أبي هريرة رضي الله عنه، أو أن أبا هريرة رضي الله عنه يأتيه تارة بذا وتارة بذا. "مجمع"(3). والركوة بفتح راءٍ، وسكون كافٍ: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، ويتوضأ منه، والجمع ركاء.
(قال أبو داود: في حديث وكيع) هذه الجملة ليست في النسخة المكتوبة لمولانا الشيخ أحمد علي المحدث، ولا في النسخة المطبوعة في مصر، ووجدت في النسخة المطبوعة الهندية، وعليها علامة النسخة، وأما ما أخرجه النسائي (4): ففيه في رواية وكيع: "توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض"، وكذلك ما أخرجه ابن ماجه (5) من رواية وكيع عن شريك،
(1) قال ابن رسلان: يحتمل أن يكون هذا هو الغلام في الحديث السابق. (ش).
(2)
تنويع أو شك من الراوي. "ابن رسلان". (ش).
(3)
(1/ 278).
(4)
"سنن النسائي"(50).
(5)
"سنن ابن ماجه"(358).
" ثُمَّ مَسَحَ يَدَه عَلَى الأرْضِ
===
قال فيه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأرض"، وليس فيهما ما ذكره أبو داود "ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".
فالصحيح عندي أن الجملة المذكورة وهي "قال أبو داود: في حديث وكيع" دخل غلطًا من الناسخ بين جمل الحديث، ويدل عليه قول أبي داود في آخر الباب: وحديث الأسود بن عامر أتم، فإنه يدل دلالة واضحة أن رواية وكيع أنقص من رواية الأسود بن عامر، فلو كانت هذه الألفاظ من رواية وكيع لانقلب الأمر، وتكون رواية أسود بن عامر أنقص من رواية وكيع، وأيضًا ينافيه قول أبي داود الواقع قبل التحويل:"وهذا لفظه"؛ فإنه يقوي هذا الظن، لأنه يدل على أن ما ذكر ها هنا من لفظ الحديث هو من لفظ رواية أسود بن عامر، ولم يذكر ها هنا لفظ رواية وكيع، فثبت بذلك كله أن هذه الجملة دخلت في البين غلطًا من النُّسَاخ.
(ثم مسح يده (1) على الأرض) (2) للتنظيف ليذهب ما يحتمل أن يبقى من رائحة خفية، وإن كانت الطهارة حصلت بالغسل فقط، لمّا ذهبت النجاسة بعينها وأثرها.
قلت: عندي كان هذا الفعل لتعليم الأمة، فعساهم أن يستنجوا فتتلطخ أيديهم بالنجاسة، أو يبقى أثر النجاسة في أيديهم، فيستنظفوا هكذا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال العلماء بطهارة فضلاته، ومحال أن يكون فيها رائحة كريهة، فإنه صلى الله عليه وسلم طَيبٌ حيًا وميتًا.
وفي هذا المقام تقرير أنيق كتبه حبيبنا الشيخ محمد يحيى
(1) قال ابن رسلان: لا يصح الاستدلال به على نجاسة المني أو رطوبة الفرج. (ش).
(2)
وفيه رد على من كرهه وقال: إنه يورث الفقر. "ابن رسلان". (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الكاندهلوي - أدخله الله جنة الفردوس-، عن شيخنا وشيخه الشيخ رشيد أحمد الكَنكَوهي - جعله الله مع النبيين والصديقين - قال الأستاذ - أدام الله علوه ومجده، وأفاض على العالمين بره ورفده -: قد اختلفت أقوال فقهائنا الحنفية - كثر الله تعالى جمعهم وشكر على ما بذلوا وسعهم - في طهارة المخرج واليد إذا بقيت رائحة النجاسة بعد زوال جِرْمها. فمنهم من حكم بالطهارة إذا زال جرمها وإن بقيت منها رائحة، ومنهم من ذهب (1) إلى أنها لا تطهير إذاً، إلَّا إذا بقي من أثرها ما يتعسر إزالتَه، ولعل مبنى الاختلاف ما اختلف فيه من حقيقة الرائحة، هل هي بانفصال أجزاء صغار من ذي الرائحة التي لا تدرك بصغرها، أو بتكيف الهواء بكيفية الرائحة؟
والحجة للطائفة الأولى: أنا لو سلّمنا انفصال أجزاء صغار من ذي الرائحة واختلاطها بالهواء، إلَّا أن الشرع لما لم يعتد بها كان وجودها في حكم العدم، ألا ترى أن السراويل المبتلّ إذا مرت عليه الريح الخارجة من الدبر لم يتنجس ، وكذلك الريح النجسة المنبعثة من المزابل إذا هبت على الثياب المبلولة لم تنجسها اتفاقًا، فلو كانت تلك الأجزاء معتبرة على تقدير تسليم وجودها في الريح لكان التنجس لازمًا.
ويمكن الاستدلال للطائفة الثانية: بأن الريح لو لم تكن ملخوطة بشيء من أجزاء النجاسة لزم أن لا تنتقض الطهارة بخروج الريح.
وللأولين الاعتذار بأن انتقاض الطهارة بالريح الخارجة من الدبر لتصريح النص بذلك لا لتضمنها أجزاء النجاسة، والله تعالى أعلم.
(1) منهم صاحب "الدر المختار" حيث اشترط زوال الرائحة للطهارة، وحكى ابن عابدين عدم الاشتراط أيضًا (1/ 615) ولم يرجح أحدهما. (ش).