الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) بَابُ غَسْلِ السِّواكِ
51 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الأَنْصَارِيُّ ،
===
نسخة أبي داود، روى عنه تلميذه قوله، فأدرج بعض النساخ غلطًا في نسخة اللؤلؤي، وهذه العبارة كتبت في النسخة المكتوبة على الحاشية، ومعنى هذه العبارة أن رواة هذه الرواية (1) كلهم مدنيون، وهذه لطيفة من لطائف علم الإسناد.
(28)
(بَابُ غَسْلِ السِّواكِ)
لعل غرض المصنف بعقد هذا الباب أنه ذكر في الباب المار جواز الاستياك بسواك غيره، ثم ذكر بعد ذلك إذا استاك بسواك غيره، هل يستاك بعد الغسل أم قبله؟
51 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن عبد الله الأنصاري) ثلاثة؛ أكبرهم اسم جده المثنى، والثاني اسم جده حفص، والثالث زياد، والمذكرر ها هنا هو الأول، وهو محمد بن عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي، ثقة، وقال أبو داود: تغير تغيرًا شديدًا، وقال زكريا الساجي: رجل جليل عالم، غلب عليه الرأي، قال: وحدثت عن ابن معين قال: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء، فقيل له: يا أبا زكريا فالحديث؟ قال: للحديث رجال، وقال الأثرم عن أحمد: ما كان يصنع الأنصاري عند أصحاب الحديث إلَّا النظر في الرأي، وأما السماع فقد سمع، مات بالبصرة سنة 215 هـ.
(1) لكنه لا يطابقه التاريخ، وفسره صاحب "الغاية" بأن الراوي عن الصحابي وهو ها هنا عروة، وفي "صحيح مسلم" هو نافع، كلاهما مدنيان. (ش).
نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الحَاسِبُ، نَا كَثِيرٌ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ،
===
(نا عنبسة بن سعيد) بن كثير بن عبيد القرشي التيمي، مولى أبي بكر رضي الله عنه (الكوفي الحايسب) وكثير هو رضيع عائشة رضي الله عنها ثقة، كذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو داود، قال في "الميزان" (1): له حديث واحد.
(نا كثير) بن عبيد التيمي، مولى أبي بكر الصديق، أبو سعيد الكوفي، رضيع عائشة رضي الله عنها ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقول الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ذكر عنبسة بن سعيد: روى عن جده أبي العنبس كثير بن عبيد رضيع عائشة رضي الله عنها يدل على أن كنية جده كثير بن عبيد أبو العنبس، فالظاهر أنه وهم، فكثير بن عبيد ليس كنيته أبو العنبس، بل كنيته أبو سعيد، كما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة كثير بن عبيد، نعم أبو العنبس كنية ابنه سعيد بن كثير، وكذا ما قال في "الخلاصة" في ذكر عنبسة بن سعيد، فقال: عن جده، فكتب في الحاشية عن "تهذيب التهذيب" هكذا: جده هو أبو العنبس كثير بن عبيد فهذا أيضًا غير صحيح.
(عن عائشة) رضي الله عنها (أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله)(2) للتنظيف، قال ابن حجر: يوخذ منه أن غسل
(1)(3/ 300).
(2)
قال ابن رسلان: قد يستدل به على أن على الزوجة خدمة زوجها ، لا سيما إذا طلب منها، واختلف العلماء فيه، مذهب الشافعي ليس عليها الخدمة، لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة، وقال بعض المالكية: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة المحل فعليها التدبير للمنزل، وإن كانت متوسطة فعليها أن تفرش الفراش، وتناول إناء الشرب، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس وتطبخ، قال تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وسيأتي البسط في ذلك في "كتاب النكاح". (ش).